84% من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون

ورقة موقف صادرة عن "بيت العمال الأردني للدراسات" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "حق العمل"

 

مؤسسات القطاعين العام والخاص لا تلتزم بتوظيف النسبة القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة 

فقط 7% من الأردنيين من ذوي الإعاقة يبحثون عن عمل

عدم توفر البنية التحتية الملائمة واستبعادهم من العمل أو التدريب بسبب الإعاقة أهم العوامل التي تحد من انخراطهم في العمل

غالبا ما يكلفون بأعمال أدنى من مؤهلاتهم 

 طالبت ورقة موقف أصدرها "بيت العمال للدراسات" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف في الثالث من كانون أول من كل عام بإنفاذ أحكام قانون العمل وقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وإلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتشغيل النسبة التي يوجبها القانون من ذوي الإعاقة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لذلك. 

وقالت الورقة، أنه ورغم النصوص التشريعية التي ضمنت ونظمت حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها المادة 6 من الدستور، ورغم مصادقة الأردن على أهم الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الحق، ومن ذلك "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة عن الأمم المتحدة والتي اعتبرت الحق في العمل أحد الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والتشغيل للمعوقين، التي تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز مبدأ تساوي الفرص، وتوفير خدمات التأهيل المهني لهم والتدريب بغية تمكينهم من الحصول على فرص العمل والإستقرار فيها والترقي، إلا أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل ما زالت تشكل أحد أهم المعضلات التي يواجهونها في حياتهم، سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، وما زالت المحاولات الهادفة إلى تحقيق ذلك قاصرة ولم تحقق الحد الأدنى من أهدافها التي رسمتها التشريعات في تولي الوظائف العامة، وكذلك في الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه في وقت بلغت فيه نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2% من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، إلا أن 24 بالمئة فقط ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر نشيطون اقتصادياً أي يعملون أو يبحثون عن عمل، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين من ذوي الإعاقة عن (16%) من مجموع ذوي الإعاقة البالغين، أي أن ما يقرب من 84% من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون. 

وأشارت الورقة الى التحديات التي تقف أمام توظيف هذه الفئة تتمثل في عدم استجابة المؤسسات الرسمية والخاصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة عدم مناسبة طبيعة الوظيفة لإعاقة الشخص المرشح للتعيين، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة فيها، وكذلك استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، وبأنهم يشتكون من تعرضهم لحالات من الإستبعاد من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ويعاني بعضهم من عدم قدرة المسؤولين في مواقع العمل على التعامل مع طبيعة إعاقاتهم والتواصل معهم، وكذلك من سوء المعاملة والتمييز، وما زالت الصورة النمطية هي السائدة في مجال تشغيل وتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، فغالبا ما يتم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف لا تتناسب مع كفاءاتهم وقدراتهم ورغباتهم، وغالبا ما يكلفون بأعمال أدنى من مؤهلاتهم.

كما تمثل الترتيبات التيسيرية الواجب توفيرها في مواقع العمل وإمكانية الوصول أهم الإلتزامات المترتبة على المؤسسات في مجال تشغيل ذوي الإعاقة وأصعبها لأنها تتطلب تعديلات بنيوية في مقار العمل مكلفة في كثير من الأحيان وفي أحيان أخرى من الصعب تحقيقها بسبب طبيعة بعض مواقع العمل لقدم إنشاءها أو لتصميمها غير الملائم، كما أن هناك عدم جدية في السعي لتوفيرها في العديد من المؤسسات على اعتبار أنها ليست أولوية.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني أشارت الورقة إلى أن المادة (25/ه) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد أوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50)، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا وموظفاً، تخصص نسبه تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.

كما أكدت المادة (13) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ على ما جاء في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوجبت على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم، وقد صدر في أيار من هذا العام 2021 نظام تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 35 لسنة 2021، والذي حدد التزامات ومهام الأطراف المعنية بعملية توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الخاضعة لقانون العمل، وضمان بيئة العمل المناسبة لاحتياجاتهم، والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة التي يجب توفيرها في بيئة العمل.

وعلى صعيد التوظيف في القطاع العام أوجبت المادة 45 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 أن يتم تعيين الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة، وأن تلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل وفقاً لتقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت بأن تعيين ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية يتم ضمن فئة الحالات الإنسانية المعتمدة للتنافس على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية، وهو أمر يخالف مضمون وأهداف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشمل هذه الفئة أربع حالات هي (حالات خاصة وملحة، معونة نقدية متكررة، ذوي الإعاقة، وجود أربعة أفراد في الأسرة متعطلين عن العمل) وهو أمر يعيق إمكانية توفير فرص عمل كافية لفئة ذوي الإعاقة بالنسبة المقررة في القانون البالغة (4%).

وبينت الورقة بأنه ورغم عدم إفصاح ديوان الخدمة المدنية عن نسبة موظفي الخدمة المدنية من ذوي الإعاقة وإجمالي عددهم التراكمي، إلا أن أرقام العام الماضي كانت تشير إلى أن مجموع ذوي الإعاقة العاملين في 21 وزارة ومؤسسة حكومية لا يتجاوز 1822 موظفا، منها وزارات؛ التربية والصحة والتنمية الإجتماعية، وأمانة عمان وديوان الخدمة المدنية، فيما يبلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة من ذوي الإعاقة (2129) طلبا، وهو ما يؤكد عدم التزام المؤسسات الحكومية بتعيين النسبة المطلوبة من ذوي الإعاقة.

 

أضف تعليقك