- منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن، والسماح للأردنيين بالعودة، مع خضوعهم للحجر لمدة 21 يوما
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تصدر الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الثلاثاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها
- إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
7 سنوات ونصف لقاتل شقيقته خنقا بسلك كهرباء
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبعة سنوات ونصف السنة بعد تجريمه بجناية القتل القصد بوصفها المعدل من جناية القتل العمد مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) عاما نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية ، حيث كان قد اقدم على قتل شقيقته بسبب تغيبها عن منزل زوجها لفترة من الوقت.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي حسان العمايرة وعضوية القاضيين احمد عطون وفوزي النهار وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة ووكيل الدفاع عن المتهم.
وتتلخص وقائع القضية بان المغدورة البالغة من العمر (16) عاما متزوجة من ابن خالتها وقبل وفاتها بستة اشهر ونتيجة خلاف بينها وبين زوجها ذهبت من منزل زوجها وعادت بعد ثلاثة ايام وكانت عند صديقتها وقبل وقوع الحادثة باربعة ايام خرجت المغدورة من منزل زوجها وذهبت الى منزل اهلها حيث تم التعميم عليها وتم العثور عليها وتم تسليمها الى عمها الذي قام بارسالها الى منزل اهلها وبعدها تحدث المتهم مع المغدورة وسألها عن مكان وجودها عندما هربت من بيت زوجها ورفضت الاجابة عندها قام المتهم بوضع غطاء رأسها (شال) على فمها بعد ان ربطه حتى لا تصرخ وقام بقطع سلك كهرباء من الخلاط ولفه على عنقها واخذ يشد ويضغط على رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة ، وقام المتهم بتسليم نفسه الى الشرطة واعترف بارتكاب جريمته البشعة بدون ادنى شفقة او رحمة بحق شقيقته.
وبينت المحكمة في حكمها القابل للتمييز ان الافعال التي ارتكبها المتهم يوم الحادث تدل دلالة يقينية وجازمة ان نيته قد اتجهت الى قتل المغدورة "شقيقته" وازهاق روحها بدليل استخدامه سلكا كهربائيا كما تجد المحكمة ان الافعال الصادرة عن المتهم تشكل كافة اركان وعناصر جناية القتل القصد خلافا لاحكام المادة 326 عقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة من انها تشكل جناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 عقوبات حيث تجد المحكمة ان نية المتهم على قتل المغدورة لم تكن مبيتة او مصمما عليها وانما كانت وليدة الساعة فلا يكون سبق الاصرار متوفرا بحق المتهم.












































