600 مخالفة فـي مؤسسات الدولة
رصد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2008 ، نحو 600 مخالفة في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة بما فيها الجامعات الرسمية والمؤسسات المستقلة
واستعرض التقرير الذي يناقشه مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة ، مخالفات مالية وادارية في مؤسسات الدولة ، تراوحت بين أخطاء في العطاءات فيما يتعلق بالطرق والمشتريات ، والتعيينات اضافة الى تجاوزات للمرجعيات الادارية فيما يتعلق بقررات التعيين والمشتريات بالنسبة للوازم من أجهزة وسيارات وغيرها .
البنك المركزي
وبحسب التقرير أظهرت البيانات المالية للبنك المركزي الأردني رصيد السلف الممنوحة للبنوك ومؤسسات مالية متعثرة ما مجموعه (273) مليون دينار كما في نهاية 2007 ويعتمد تحصيل هذه السلف أو جزء منها على نتائج التصفية أو قرارات الحكومة في هذا المجال.
وأوصى الديوان بتصويب أوضاع السلف المالية الممنوحة من قبل البنك المركزي، وإجراء التسويات المالية اللازمة مع البنوك والمؤسسات المعنية من خلال تكثيف الجهود والتعاون ما بين كل من وزارة المالية والبنك المركزي.
بنك الانماء الصناعي
وفي بنك الانماء الصناعي رصد التقرير لدى تدقيق حساب المصاريف الإدارية والعمومية لعام 2007 قيام البنك بصرف مبلغ (000ر50) دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم (10) أعضاء بواقع (000ر5) دينار لكل عضو لقاء قيامهم بالتفاوض مع الشريك الاستراتيجي للبنك استنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم (98/2007) تاريخ 1/8/2007 الذي حدد مبلغ (500) دينار مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجنة عن الجلسة الواحدة خلافاً لنص المادة (33) من قانون البنك التي حددت المستحقات المالية لأعضاء المجلس بحد أعلى (750) ديناراً لكل عضو بالسنة، بالإضافة إلى أن قرار مجلس الإدارة حدد الصرف للجنة المشكلة للتفاوض مع الشريك الاستراتيجي بواقع (4) أعضاء فقط في حين أن صرف المكافآت شمل جميع أعضاء اللجنة. التوصية: استرداد المبالغ الزائدة المصروفة كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة دون وجه حق. الإجراء: رد بنك الإنماء الصناعي بالكتاب رقم (إ ) ع/1/47/5343 تاريخ 22/10/2008 وبعد المتابعة تبين أن مضمونه لا يشكل تصويباً للموضوع حيث لم يتم استرداد المبالغ المطلوبة
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
لدى تدقيق حساب المقبوضات في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للفترة من ( 1/4/2006 - 31/12/2006)، تبين ما يلي: 1. لا يتم ترحيل بعض وصول المقبوضات بشكل إفرادي وحسب تسلسل أرقامها إلى دفتر اليومية وذلك خلافاً لأحكام المادة (23) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995 . 2.عدم الالتزام بعمل ميزان مراجعة شهري بطريقتي المجاميع والأرصدة، وذلك خلافاً لأحكام المادة (26/ب) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية المشار إليها أعلاه.
3.عدم تناسب قيمة الكفالات المالية المقدمة من أمناء الصناديق مع حجم المقبوضات اليومية، خلافاً لأحكام المادة (2/أ) من تعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين رقم (1) لسنة 2003 . 4.لا يتم مسك سجل خاص بالكفالات يتضمن تفاصيل كاملة عن هذه الكفالات، خلافاً لأحكام المادة (10) من التعليمات أعلاه. 5. عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسة بتدقيق الكفالات والسجلات المتعلقة بالكفالات، خلافاً لأحكام المادة (12) من التعليمات أعلاه. 6.لم يتم حتى تاريخه تفعيل النظام المالي المحوسب والذي يعمل على قاعدة البيانات (Oracle)، كما هو الحال مع بقية الأنظمة المحوسبة الموجودة في المؤسسة والتي تعمل على نفس قاعدة البيانات والتي تجاوزت تكلفتها (000ر125) دينار.
ولدى دراسة موضوع التعويضات المدفوعة للمقاولين عن ارتفاع أسعار مادة حديد التسليح الإنشائي تبين ما يلي: عدم تقيد الوزارات والدوائر الحكومية والمكاتب الاستشارية باستعادة المبالغ المستحقة للخزينة العامة حال انخفاض أسعار شراء مادة حديد التسليح الإنشائي عن السعر الأساسي، وبلغت قيمة المشاريع الرأسمالية الحكومية المحالة عن طريق لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان من عام 2002 - 2006 ما يقارب (600ر805) مليون دينار وتقدر قيمة أعمال حديد التسليح في المشاريع الإنشائية بمبلغ (5ر80) مليون دينار.
التوصية: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحصر المبالغ المستحقة للخزينة والتي تقدر حسب البيانات المدرجة بالكتاب الرقابي بمئات الآلاف والعمل على استردادها حسب الأصول. الإجراء: تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المستحقة ولم تباشر أعمالها بعد.
المجلس الأعلى للشباب
كما قام المجلس الأعلى للشباب بإحالة العطاء رقم (20/خ/2007) وذلك لتشطيب الصالة على شركة (.....) وبقيمة (307ر504ر1) دنانير، وعطاء الإشراف على شركة (.....) وبقيمة (860ر47) ديناراً وصدر أمر المباشرة للمقاول بتاريخ 27/11/2007 ولمدة عقدية (365) يوماً. التوصيات: بيان أسباب ما يلي: 1.قيام الوزارة بالإشراف على العمل دون التفويض الفعلي من قبل المجلس الأعلى للشباب. 2.قيام الوزارة بمنح أعمال إضافية بقيمة (314ر182) ديناراً على الرغم من التأخير والمماطلة التي تمت من قبل المقاول في تنفيذ أعمال العطاء، 3.قيام الوزارة بالاتفاق مع دار التحكيم دون الرجوع للمجلس الأعلى للشباب ودون استدراج عروض لمعرفة الكلفة المالية للإشراف. 4. الرجوع على المقاول الأول بقيمة فروقات الأسعار التي ترتبت عن إحالة عطاء التشطيبات لاستكمال باقي أعمال الصالة. الإجراء: ما زال الموضوع قيد المتابعة.
مستشفى الزرقاء الجديد
وبالنسبة للعطـاء المركـزي والخاص بإنشاء مستشفى الزرقاء الجديد: لدى إجراء الكشف الميداني اللازم على أعمال هذا العطاء والبالغ قيمته عند الإحالة (018ر707ر41) ديناراً تبين ما يلي: 1. بلغت نسبة الأعمال المنفذة فعلياً بالموقع (13%) ونسبة المدة المنقضية (24%) أي بتأخير نسبته 11%. 2. وجود نقص في كوادر الإشراف المتواجدة بالموقع مقارنة بحجم العمل وقيمة المشروع.
التوصية: حث المقاول للالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ وتعزيز الكوادر الفنية العاملة في المشروع. الإجراء:ما زال الموضوع قيد المتابعة.
الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي
ولدى مراجعة عمليات شراء الأراضي لأغراض الاستثمار خلال لعام 2007، تبين : 1.الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء.
أ.عدم وجود سياسات محددة تبين توجهات الوحدة في شراء الأراضي الاستثمارية، حيث يتم الاعتماد في الشراء وتحديد أهمية تلك الأراضي على العروض المقدمة للوحدة، كذلك فان الإجراءات المتبعة بدائرة تمويل المشاريع غير معتمدة من قبل هيئة إدارة الوحدة. ب.تجاوز المخصصات المرصودة لشراء الأراضي بنسبة كبيرة عما هو مقدر بموازنة عام 2007 حيث تم شراء أراضي خلال الفترة اعلاه بمبلغ (132) مليون دينار في حين ان المبلغ المرصود بالموازنة هو (70) مليون دينار. ج.عدم توثيق قرارات لجنة تسعير الأراضي المنصوص عليها في الإجراءات المشار إليها أعلاه، حيث تبين من خلال التدقيق عدم وجود أي من هذه القرارات. د. تم قبول عروض بيع أراضي من غير أصحاب العلاقة مباشرة، ودون وجود توكيل رسمي حسب الأصول، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اعتذار مقدم العرض عن عملية البيع، وبالتالي تحمل الوحدة نفقات الكشف والتخمين. ه.تم رفض العديد من العروض المقدمة للوحدة من قبل موظفي قسم الاستثمارات العقارية، دون تكليف مقدرين لتقييم تلك الأراضي، حيث يتم الاعتماد على الرأي الشخصي لموظفي القسم، وبالتالي فان القرار يكون فردياً دون الرجوع إلى المعنيين باتخاذ مثل هذه القرارات. و.عدم مراعاة التوزيع الجغرافي عند شراء الأراضي وفقاً لما هو وارد باستراتيجية وسياسات الاستثمار في الوحدة. 2.الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي. مــن خلال تدقيق ملفات الأراضي التي تم شراؤها خــلال عام 2007 تبين ما يلي: أ. يتم إعفاء الوحدة من دفع المبالغ المستحقة عليها كرسوم التسجيل لبعض الأراضي التي يتم شراؤها، مستندين بذلك لأحكام المادة (67/ب)من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن المؤسسة تتمتع بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، مخالفين بذلك ما ورد بأحكام المادة 5 من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لعام 1958 والتي تبين ان صلاحيات إعفاء المؤسسة من تلك الرسوم تعود لوزير المالية بناءاً على تنسيب مدير تسجيل الأراضي ولمشاريع الإسكان فقط. ب. تم إعفاء ما قيمة (014ر671ر7) ديناراً قيمة رسوم تسجيل الأراضي التي تم إعفاؤها خلال الفترة المشار إليها أعلاه من واقع كشوفات الوحدة.
كما لاحظ التقرير ضعف آلية اتخاذ القرار الاستثماري وضعف الرقابة على القرار: -تم تشكيل لجنة داخلية للاستثمار بقرار من رئيس الهيئة وبرئاسته، كما ويتم ترجيح الرأي الذي يصوت بجانبه الرئيس في حال تساوي الأصوات خلافاً لأحكام المادة (10/د) من أحكام نظام استثمار أموال المؤسسة الذي ينص على تشكل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل الوحدة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافأة أعضائها من غير موظفي الوحدة.
-وجود العديد من القرارات الهامة تعرض على الهيئة في اجتماعاتها ضمن بند ما يستجد من أعمال أو بجلسات طارئة . - معظم قرارات الهيئة يتم توقيعها بالتمرير مما يعني عدم اجتماع أعضاء الهيئة ومناقشة تلك القرارات ودراستها بشكل سليم قبل التوقيع عليها. - وجود العديد من قرارات الهيئة غير مكتملة التواقيع لغياب بعض أعضاء الهيئة أو سفرهم خارج البلاد وتغيبهم عن حضور الجلسات، وأحياناً يتم توقيعهم لاحقاً على بعض تلك القرارات.
أما بالنسبة المحفظة الإستراتيجية و محفظة المتاجرة (شاملة الشركات التابعة والحليفة عدا الخارجية): عدم مراعاة سياسة التنوع في المحفظة الاستثمارية وتركز الاستثمارات في قطاع البنوك وبالاخص في سهم البنك العربي الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطرة بشكل ملحوظ لعدم مراعاة سياسة تنوع الاستثمارات في المحفظة التي تتبع عادة في صناديق التقاعد حيث بلغت قيمة الخسائر الغير محققة نتيجة التركز في قطاع البنوك في العام 2006 (958) مليون دينار منها (673) مليون دينار نتيجة تدني قيمة سهم البنك العربي. تحليل عمليات بيع الأسهم الاستراتيجيه للأعوام (2006ر2007): 1. تم بيع اسهم من المحفظة الاستراتيجة بالرغم من وجود محفظة متاجرة مخصصة اصلا لتوفير احتياجات السيولة للوحدة. 2.وجود فرق في اسعار البيع واسعار الاغلاق في نهاية العام 2007 للمنشأت التالية (شركة الجنوب للفلاتر،شركة الفوسفات،والدولية لصناعة السيليكا). محفظة فلسطين: انخفاض قيمة هذه المحفظة من (01ر30) مليون دينار في العام 2005 لتصبح (79ر13) مليون دينار في العام 2006 و (19ر12) مليون دينار في العام 2007 وبالرغم من الاوضاع السياسية في فلسطين والتي لا توفر بيئة مناسبة للاستثمار فان الاستثمار في هذه المحفظة ما زال موجودا علما ان ما تم بيعه من هذه المحفظة في العام 2006 بقيمة (27ر1) مليون دينار في حين لم تتمكن الوحدة من بيع اي سهم خلال العام 2007. رابعاً: صفقة شراء (2 مليون ) سهم من أسهم الخزينة للبنك العربي: 1.تم بتاريخ 19/3/2007 شراء (2) مليون سهم من أسهم الخزينة للبنك العربي بمبلغ (53) مليون دينار بواقع (5ر26) دينار لكل سهم بموجب قرار الهيئة المتخذ بالجلسة الطارئة بتاريخ 7/3/2007 على أن تتحمل الوحدة عمولات الطرفين علماً أن سعر الإغلاق للسهم من تاريخ اتخاذ القرار ولغاية اليوم الذي سبق تنفيذ الصفقة قد تراوح ما بين (26 دينار إلى 87ر24 دينار). 2.بلغت قيمة العمولات المدفوعة مقابل هذه الصفقة ما مجموعه (180200) دينار وتشمل عمولات الشراء وعمولات البيع حيث جاء في قرار الهيئة المشار إليه سابقاً أن تتحمل الوحدة الاستثمارية عمولة الطرفين. 3. بالرجوع إلى محفظة البنوك الإستراتيجية للوحدة والمحدثة لتاريخ 21/3/2007 تبين وجود الملاحظات التالية: أ-تبلغ نسبة مساهمة الوحدة في أسهم البنك العربي (24ر73 %) من إجمالي مساهمتها في قطاع البنوك حيث تبلغ القيمة السوقية لمساهمة الوحدة في البنك العربي ما مجموعه (85ر1369) مليون دينار في حين أن القيمة السوقية لكامل المحفظة تبلغ (25ر1870) مليون دينار.
ب-وجود انخفاض في القيمة السوقية للمحفظة مقارنة بسعر التكلفة وبنسبة (5ر23 %) ويعزى هذا الانخفاض للانخفاض الكبير في القيمة السوقية لأسهم البنك العربي مقارنة بسعر التكلفة حيث انخفضت قيمة أسهم البنك العربي من (65ر1788) مليون دينار لتصبح القيمة السوقية لها ما قيمته (85ر1369) مليون دينار وبنسبة (4ر23 %) وهذا يوضح أن سبب انخفاض قيمة المحفظة يعود إلى الانخفاض الكبير الذي حدث لسعر سهم البنك العربي. ملاحظات عامة على محفظة المساهمات في الأسهم: 1. بلغت قيمة الخسائر غير المحققة في العام 2006 نتيجة انخفاض قيمة الأسهم (967) مليون دينار باستثناء سوق فلسطين في حين ارتفع أداء المحفظة في العام 2007 لوجود أرباح غير محققة بقيمة (6ر789) مليون دينار وبالتالي تعويض ما نسبته (82%) من الخسارة غير المحققة في العام 2006 . 2. بلغت قيمة الخسائر المحققة فعليا في العام 2006 مبلغ (4598141) دينار ناتجة عن بيع أسهم بخسارة منها (2806006) دينار من قطاع البنوك وقد بلغت الأرباح المحققة في العام 2007 ما مجموعه (11531530) دينار منها (1073557) لقطاع البنوك فقط وبالتالي يلاحظ الأثر الكبير لقطاع البنوك في حالات الخسائر في حين أن قطاع الصناعة قد حقق أعلى المكاسب بمجموع أرباح محققه تبلغ (8880258) دينار في العام 2007.
3.بلغت التوزيعات النقدية في العام 2006 ما مجموعه (5ر56) مليون دينار ومبلغ (6ر66) مليون دينار في العام 2007 وبزيادة 19 %.
4- تم بيع 25500 سهم من أسهم البنك العربي في المحفظة الاستراتيجية وبمبلغ (931816) دينار بسعر إفرادي (542ر36) دينار للسهم الواحد بالرغم من أن أسهم البنك العربي في محفظة المتاجرة تشكل أعلى النسب. خامساً: محفظة القروض 1.عدم تحصيل أي قسط من القرض الممنوح لشركة الغزل والنسيج رغم منحه بتاريخ 27/6/1995 مما أدى إلى تراكم الفوائد المستحقة وغير المقبوضة حيث بلغت في 31/12/2007 مبلغ (21ر2) مليون دينار وتمثل ما نسبته 3ر295 % من قيمة القرض. 2. عدم تحصيل المبالغ المترتبة على قرض إسكان الأمير طلال والبالغة قيمتها (31602) دينار كما في 31/12/2007 علماً بأن القرض من المفترض سداده كاملاً خلال شهر تشرين أول من عام 2003. 3.عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه أو الحصول على ضمانات كافية بتاريخ منح القروض أدى إلى صعوبة تحصيلها وتراكم المبالغ المستحقة التوصيات: 1. فصل المهام فيما يتعلق باتخاذ القرارات ورسم السياسات الصادرة عن الهيئة وتنفيذ تلك القرارات والسياسات وفقاً لأحكام استراتيجية وسياسات استثمار أموال الوحدة بما يضمن إحكام الرقابة على أنشطة وقرارات الوحدة. 2.لا بد من إعادة النظر في الاستراتيجيات والإطار التشريعي الذي يحكم عمل الوحدة الاستثمارية لتعزيز دور الهيئة كجهة عليا للرقابة على الوحدة الاستثمارية ورسم السياسات من خلال ما يلي: أ. تفعيل دور اللجان المتخصصة لدراسة البدائل الاستثمارية وكما هو وارد بأحكام نظام استثمار أموال المؤسسة على أن يوضع في شروط اختيار أعضاء هذه اللجنة بما يضمن عدم تضارب مصلحة إدارة الاستثمار مع المصلحة الشخصية للأعضاء وتفرغهم لهذه المهمة ليتسنى لهم القيام بالأعمال الموكولة إليهم. ب. تقنين الحالات التي يقوم أعضاء الهيئة بتفويض صلاحياتهم لرئيس الهيئة لأن في ذلك تفريغ لمهام الهيئة من مضمونها وتحجيم لدورها الرقابي والتركيز في اتخاذ القرارات من قبل رئيس الهيئة. ج.مراعاة أقصى درجات الشفافية في إجراءات الهيئة وتجنب ما أمكن عرض القرارات الاستثمارية الهامة وإضافتها بشكل عاجل تحت بند ما يستجد من أعمال أو بالتمرير. د.عرض القرارات الاستثمارية المهمة ( وفقاً لسقف تحدده الهيئة ) على مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها الجهة الرقابية العليا على أموال المؤسسة.
3.إعادة توزيع المحفظة الاستراتيجية بما يتلائم مع استراتيجية الاستثمار في الوحدة الأمر الذي يضمن تقليل المخاطر عند التركز في قطاعات معينة دون غيرها مع دراسة وتدوين المبررات في حالة تجاوز النسب المحددة من أصحاب الاختصاص. 4.ضرورة إجراء دراسة تحليلية قبل إجراء عمليات البيع والشراء في محفظة الأسهم والأراضي للصفقات الكبيرة على الأقل ( دراسة الجدوى) مع الأخذ بعين الاعتبار فرص الاستثمار البديلة وتوثيق هذه الدراسات. 5.إعادة النظر في آلية منح القروض وضرورة الحصول على الضمانات الكافية والمناسبة لتجنب صعوبة تحصيل تلك القروض.
6.مراعاة اختلاف قيم التقديرات المقدمة من قبل مقدري الأراضي الخارجيين فيما يتعلق بالمحفظة العقارية والأخذ بعين الاعتبار استبعاد القيم المبالغ فيها ( المتطرفة) لنفس القطعة. 7.التقيد التام بإجراءات شراء الأراضي المعتمدة من الهيئة في كافة مراحل الشراء والتأكيد على ضرورة وجود دراسة تحليلية مسبقة. 8.تفعيل دور اللجان المختصة لقرارات شراء الأراضي والعقارات ورفع توصياتها مباشرة إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب وعدم اتخاذ القرار من قبل شخص واحد كما هو معمول به حالياً وضرورة عرض كافة العروض المقدمة سواء كانت مقبولة أو مرفوضة على الهيئة مع ذكر مبررات القبول والرفض وتوثيقها خلافاً لما هو معمول به حالياً.
حسابات دائرة اللوازم والمشتريات:
لدى إجراء التدقيق على حسابات دائرة اللوازم والمشتريات من 1/1/2004-31/12/2006 تبين ما يلي: 1. شراء مواد بطريقة الشراء المباشر دون طرح عطاءات متكاملة لكافة احتياجات المديريات والأقسام. 2.شراء مواد بآلاف الدنانير من خارج المملكة عن طريق استدراج عروض على أنها عاجله وضرورية وعند وصول هذه المواد يتم تخزينها دون استعمالها .
3.لدى تدقيق أرصدة مستودع مشروع الفوسفات تبين شراء مواد وقطع غيار لها ارصده سابقه ولا زالت مخزنه وشراء مواد بأسعار متفاوتة ولفترات متقاربة . 4. بلغ إجمالي قيمة موجودات مستودع المواد الراكدة ( 1143871) دينارا ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنه . 5.إعادة مواد وقطع غيار واليات بآلاف الدنانير من ميناء الحاويات إلى مؤسسة الموانئ . 6.تخزين مواد عائده لشركة ميناء العقبة لدى مؤسسة الموانئ دون مقابل. 7.وجود نقص في مواصفات مواد تم شراؤها . 8.تم عمل مخصص استهلاك بواقع (8%) سنويا والتي تخص القاطرات وروافع ومشروع الفوسفات . 9. عدم تنظيم اللوازم الموجودة خارج المستودعات ( العراء). 10.وجود عدد من الموظفين المتقاعدين من المؤسسة والذين أنهيت خدماتهم لا يزالون يشغلون السكن الوظيفي . التوصيات : 1.تطبيق مبدأ المنافسة بين المناقصين في عمليات الشراء 2.عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة 3.الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار 4.تحديد الاحتياجات الضرورية للأقسام ومواصفات المواد المشتراه بدقه 5.بيع موجودات مستودع الراكد ضرورة وجود تنسيق بين دائرة اللوازم والمشتريات 6.اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاغلي السكن الوظيفي المتقاعدين الإجراء : تم تصويب البنود ( 1 ،2 ،5 ، 7 ) ولم يتم تصويب باقي البنود ( 3 ،4 ،6 ، 8 ، 9 ، 10 )
المناطق الحرّة
ظهر في ميزانية مؤسسة المناطق الحرّة ذمة مدينة على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ (4ر25) مليون دينار كما في 31/12/2007 ناتجة عن نقل ملكيّة منشآت وعقارات المؤسسة الواقعة داخل منطقة العقبة الخاصة إلى سلطة منطقة العقبة الخاصة، وذلك بموجب قانون السلطة رقم (32) لسنة 2000 مادة (8/ج و 8/د)، ولم يتم تسوية الذمّة لغاية تاريخه. التوصية: تسوية الذمة المالية البالغة (4ر25) مليون دين ار المذكورة أعلاه وتحويلها إلى خزينة الدولة كونها فائض مالي استناداً لقانون القوائض المالية النافذ.
قضايا محكمة أملاك الدولة:
لدى دراسة ومراجعة القضايا الصادرة عن محكمة أملاك الدولة تبين ما يلي: 1.لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة أملاك الدولة لتحصيل الرسوم والغرامات المتحققة على المشتكى عليهم في قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة والبالغة (100ر5) دينار خلال الأعوام (2003-2007) وذلك خلافاً للمادة (5) من قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة 2.لا يتم متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة أملاك الدولة المتعلقة بإزالة الاعتداءات على أملاك الدولة وذلك خلافاً للمادة (5) من قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة المشار إليه أعلاه. الإجراء: لم يرد ما يفيد بالتصويب. التوصيات: 1.تحصيل المبالغ المتحققة من المعتدين على أملاك الدولة بموجب الأحكام الصادرة بحقهم. 2.اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة أملاك الدولة ومتابعتها مع الجهات المختصة لإزالة هذه الاعتداءات استيضاح الديوان رقم (154) لسنة 2008
التأجير التمويلي:
لدى دراسة وتدقيق عقود التأجير التمويلي في مديريات الأراضي والمساحة للأعوام (2005-2007)، تبين ما يلي: 1. يتم استيفاء رسوم تسجيل عقود التأجير التمويلي في مديريات تسجيل الأراضي على مبلغ عائد الإجارة فقط، وليس على مبلغ مجموع بدل الإيجار الذي يمثل (تكلفة الأصل + عائد الإجارة) مما أدى إلى نقص في استيفاء الرسوم المستحقة بمبلغ (138ر204ر4) ديناراً استناداً للفقرة (24) من جدول الرسوم الملحق من البند رقم (1) من المادة (3) من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 وتعديلاته، وكتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رقم (10/1/4257) تاريخ 7/11/ر2005. 2.لم يتم الإشارة إلى تكلفة أصل المأجور أو أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحديد تكلفة الأصل لبعض العقود، مما أدى إلى عدم معرفة مبلغ العقد الإجمالي، وبالتالي قيمة الرسوم الواجب تحصيلها، حيث بلغ عدد هذه العقود (48) عقداً. 3.لم يتم ابراز بعض العقود وكذلك وصولات قبض رسوم تاجيرها للتدقيق . الإجراء: لم يرد ما يفيد بالتصويب. التوصيات: 1.احتساب رسوم عقود التأجير التمويلي على المبلغ الإجمالي للعقد (كلفة الأصل + عائد الإجارة ) وبنسبة إجمالية (7ر2 %) وتعميم ذلك على جميع المديريات.
2.العمل على تحصيل مبلغ فرق الرسوم والبالغ تقريباً (138ر204ر4) دينارا . 3.عمل دورات توضيحية للموظفين عن آلية احتساب هذه الرسوم.
مبادلة وتفويض أملاك الدولة:
لدى التدقيق في سجلات و معاملات مبادلة وتفويض أملاك الدولة للفترة (1/1/2005-30/6/2008)، تبين ما يلي: 1. تفويض أملاك الدولة: أ.لا يوجد ربط بين مديرية أملاك الدولة ومديريات التسجيل في العاصمة والمحافظات لمتابعة تنفيذ معاملات التفويض. ب.ضعف إجراءات الضبط الداخلي في قسم أملاك الدولة حيث يقوم نفس الموظف بكافة إجراءات معاملة التفويض من بدايتها إلى نهايتها. ج.يتم استيفاء نسبة (50%) من بدل المثل من القيمة المقدرة بدلاً من (75%)، خلافاً لنص المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته، . د. وجود اختلاف في مساحات بعض القطع بين ما هو مثبت على الصحيفة وما هو مثبت على جداول التفويض والمساحة على اللوحة. 2.مبادلات أملاك الدولة: عملية مبادلة أراضي الخزينة المخصصة للقوات المسلحة بأراضي مملوكة لمواطنين ومشغولة من قبل القوات المسلحة: أ.بالرجوع إلى التشريعات التي تنظم العمليات التي تجري على أملاك الدولة لم يتبين وجود نص يجيز وينظم عملية مبادلة أملاك الدولة بأراضي مملوكة.
ب.أن آلية تقدير قيمة ( ارض الخزينة ) المخصصة للقوات المسلحة المراد مبادلتها لاتتم وفق الاصول . ج. وافق مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2001 على مبادلة قطع أراضي مملوكة بأرض خزينة، وتم تنفيذ مضمون القرار بموجب عقد المبادلة رقم (7/2006) تاريخ 13/4/2006 أي بعد مرور (خمس سنوات ) على القرار، دون مراعاة ما طرأ من تغييرات على أسعار الأراضي خلال تلك الفترة، حيث تم تقدير سعر ( المتر المربع) من قطعة الأرض رقم (293) حوض (4) من أراضي طبربور العائدة للخزينة بحوالي (20) دينار للمتر المربع الواحد. د. أن الاستمرار بعملية المبادلة سيؤدي إلى تقليص ملكية الخزينة داخل حدود البلديات والذي سيؤدي إلى تكبيد الخزينة مبالغ طائلة عند قيامها بمشاريع النفع العام (في حالة الاستملاك ) مقارنة مع المبالغ التي قدرت لقاء المبادلة. التوصيات كما ورد في التقرير الرقابي: 1. التقيد بأحكام قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته وحصر الفروقات المطلوب تحصيلها. 2.إعادة النظر في عمليات المبادلة للحفاظ على أملاك الدولة.











































