- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
5 شهود بقضية الفتنة.. وأمن الدولة تقرر عقد جلسات المحاكمة سراً
قررت محكمة أمن الدولة عقد جلسات محاكمة المتهمين الاثنين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام .
واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى والتي عقدتها، اليوم الاثنين، الى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الاخرون تليت شهاداتهم اثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.
وتواجدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمام المحكمة اليوم، حيث رصدت وصول المتهمين إلى مبنى المحكمة في الساعة العاشرة و 45 دقيقة في منطقة ماركا بعمان، وغادراها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.
وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان بأنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.
وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء .












































