47 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام
شهدت اروقة المحاكم الاسبوع الماضي اول حكم اعدام بحق سيدة قتلت زوجها .
وبالرغم من صدور حكم الاعدام هذا الا ان الاردن لم ينفذ اي اعدام بحق اي من المحكومين بالاعدام منذ حوالي السنتين مع ان السجون الاردنية تضم حوالي 47 سجينا وسجينة محكوم عليهم بالاعدام .
وتتحدث لغة ارقام واحصائيات منظمة العفو الدولية عن وجود عشرين الف محكوم في العالم بانتظار اعدامهم و الارقام ذاتها تشير الى ان 95 %من الاعدامات في السنوات الخمس الاخيرة نفذت في اربع دول منها الولايات المتحدة الامريكية والصين .
ومنذ عام 1985 الغت 40 دولة عقوبة الاعدام نهائيا مما يعني ان حوالي 120 دولة في العالم الغت حكم الاعدام وابقت عليها حوالي 83 دولة كما ان البحرين جمدت عقوبة الاعدام .
وبحسب دراسة قانونية للقاضي الدكتور محمد الطراونة ضمن كتاب ( حول الاعدام والحق في الحياة في العالم العربي ) اصدرته المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان فان معظم التشريعات العربية لا تجيز الحكم بالاعدام على الاحداث كما لا تجيز تنفيذ عقوبة الاعدام على الحامل الا بعد الوضع .
كما اكد الطراونة ان كل التشريعات العربية توجب حضور محام عن المتهم في القضايا التي يعاقب عليها بالاعدام كما لا تضع التشريعات العربية حدا اقصى لعمر من يصدر بحقه الحكم بعقوبة الاعدام لافتا الى ان الاحكام بالاعدام تصدر في الدول العربية من قبل القضاء النظامي والقضاء العسكري .
الى ذلك تتوزع الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام في الدول العربية ما بين الجرائم الجنائية والجرائم الماسة بامن الدولة مثل الخيانة العظمى والتجسس فيما تطبق بعض البلدان الاحكام وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية مثل السعودية والسودان واليمن في بعض الفترات .
واعتبر الطراونة ان عقوبة الاعدام هي عقوبة قاسية ولا انسانية اذ لا يعقل ان ندعو الى حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية واهم حق من حقوقه الا وهو الحق في الحياة تتعرض للانتهاك مشيرا الى صدور بعض الدعوات عن الفلاسفة والمفكرين والمصلحين الى الاصلاح العقابي حيث صدرت بعض الدعوات الهادفة الى الغاء العقوبات الاكثر قسوة وبشاعة وهي عقوبة الاعدام .
واكد الطراونة وجود 23 نصا قانونيا في التشريعات الوطنية الاردنية تفرض عقوبة الاعدام و حصر المشرع الاردني الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام بالجرائم الجنائية والاشد خطورة مشيرا الى ان الاردن لم يشهد اي حالة لتنفيذ عقوبة الاعدام تعسفيا او خارج نطاق القانون كما لم تنفذ في الاردن اي عقوبة اعدام عن الجرائم السياسية .
ونوه الطراونة الى انه يتم ارجاء التنفيذ الى اطول فترة ممكنة لغايات اعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة واسقاط الحق الشخصي في القتل العمد
واكد الطراونة الى انه يتم استصدار عفو خاص بشأن بعض الحالات .
وبالنظر الى موقف المشرع الاردني من عقوبة الاعدام فقد وردت هذه العقوبة في عدة نصوص قانونية ابرزها ورد في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ( المادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالاعدام اما المواد 135 و137 الخاصة بالجنايات الواقعة على الدستور تعاقب بالاعدام) .
المادة 142 المتعلقة بالفتنة تعاقب بالاعدام كما ان المادة 292-2 تعاقب من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالاعدام وتم هذا التعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1988 .كما ان المادة 328 تعاقب على القتل العمد مع سبق الاصرار كما تعاقب المادة 372 بالاعدام اذا نجم عن اضرام الحرائق المتعمدة وفاة انسان فيما تنص المادة 381 بالاعدام اذا نجم عن الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات وفاة انسان .
اما قانون العقوبات العسكري رقم58 لسنة 2006 فيعاقب بالاعدام وفق مواد قانونية منها المادة 10 (التمرد والعصيان ) والمادة13 (مخالفة الاوامر اثناء الحرب )والمادة 37 ( التجنيد لصالح العدو ) والمادة 41 (جرائم الحرب ) وغيرها من الجرائم .
وتشير الارقام الى ان النصف الاول من عام 2007 شهد انخفاضا بنسبة الاحكام الصادرة بالاعدام مقارنة مع السنوات الخمس السابقة عن الفترة نفسها
ويؤكد الناشطون في حقوق الانسان ان حق الحياة وحق الكرامة هما اكثر اهمية بين حقوق الانسان .
يشار الى ان العالم يحتفل سنويا في العاشر من اكتوبر كيوم عالمي لمناهضة عقوبة الاعدام.











































