250 ألف امرأة عاملة في المملكة

الرابط المختصر

نظم الضمان الاجتماعي جلسة حوارية امس في قاعة الشهيد وصفي التل في مبنى ادارة فرع اربد تحت رعاية رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة.

وكانت القضايا التي تهم المرأة في قوانين وانظمة الضمان الاجتماعي محور الجلسة التي يأتي تنظيمها تنفيذاً لتوصيات الجلسة الحوارية الأولى التي عقدتها المؤسسة نهاية العام الماضي لممثلات الهيئات النسائية والتي كان من توصياتها القيام بحملات توعوية في كافة محافظات المملكة لتعريف المرأة بحقوقها في الضمان الاجتماعي.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارها مدير إدارة ضمان فرع اربد إبراهيم السكران ممثلات عن الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة في كلمة افتتح بها الجلسة الحوارية أن مشروع توسعة مظلة الضمان يستهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة في هذه القطاعات.

وأشار الشوحة الى أن تأمين الأمومة الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة سيسهم بتوفير الحماية للمؤمن عليهن من العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر ، مشيراً الى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع.

وأضاف بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أوعجزها أولورثتها في حال وفاتها ، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها ، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره.

واكد اهمية عمق علاقات الشراكة والتعاون بين غرفة تجارة اربد وكافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والهيئات النسائية والمؤسسات والدوائر الحكومية معتبراً بان جميع مؤسسات الوطن شركاء في توفير الأمن والحماية الاجتماعية للمواطن الأردني وللمجتمع ككل.

وأشار الى ان تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وخصوصاً في القطاع الخاص ، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع %14 ، بينما تصل نسبة مشاركتها في القطاع العام إلى %37 هي مشكلة تتطلب من جميع مؤسسات الوطن إيجاد الحلول لتعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني ، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها.

ودعا مدير إدارة ضمان فرع اربد ابراهيم السكران المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أوطلاقها أوترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة مشيراً الى أن المؤسسة تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أوالعودة لسوق العمل من جديد أوالتمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وأكد السكران بأن قانون الضمان الاجتماعي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات وتأمينهن برواتب تقاعدية وهوما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل حيث تطرقت الورقة الأولى إلى"مبررات وموجبات إصدار قانون الضمان الاجتماعي ومزاياه"قدمها مدير إدارة الاعلام والناطق الإعلامي للمؤسسة موسى الصبيحي حيث أكد على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات النسائية وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي مضيفاً بأن الحوار الذي بادرت إليه إدارة المؤسسة مع هذه الهيئات وإشراكها في الحوار الوطني الذي أطلقته حول تعديل قانون الضمان يأتي ضمن هذا التوجه ، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني ، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية ، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها المرأة في القانون.

وأضاف أن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي أن المؤسسة أدركت خطورة اتجاه بعض المؤمن عليهن النساء للإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهي الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية ، وهذه الورشة تعتبر إحدى بنود الحملة وستتضمن الحملة الإعلامية خلال الفترة القادمة محاضرات توعية ستتوجه بها اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة ومكاتبها إلى النساء العاملات في أماكن عملهن بالتنسيق مع الاتحادات والهيئات النسائية بصفتهم شركاء للمؤسسة في نشر الوعي بين النساء حول قضايا الضمان عموماً وما يخص المرأة تحديداً ، بالإضافة إلى استنهاض دور وسائل الإعلام للعب دور ايجابي بهذا الموضوع ، مشيراً الى ان عدد المؤمن عليهن ربات المنازل المشتركات اختيارياً وصل إلى (4600) مشتركة.

وأوضح ان قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 كان ضرورة ملحة يهدف الى إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية سواء للأجيال الحالية أوالأجيال اللاحقة.

وقال ان القانون الجديد تضمن حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق ، ومن أهم المزايا التي تضمنها المشروع ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية ، وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها تدريجياً.

وأكد الصبيحي أن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وكذلك تعزيز مبدأ الحكومة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري وأيضا المركز المالي لصندوق الضمان الذي هو صندوق الأجيال الأردنية.

وأضاف ان القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله ، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني ، وتضر ايضا بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد خصوصا إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين %55 إلى %79 من المجموع الكلي للمتقاعدين مما انعكس على معدل النموفي أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10%) مقابل نسبة اقل في معدل نموالمشتركين بلغت (9,8%).

وأكد ان ظاهرة الارتفاع غير منطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان ومن هنا فقد عالج القانون الجديد هذه الظاهرة بوضع سقف بالأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة إضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد عن خمسة الاف دينار.

وأشار الصبيحي الى ان القانون الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وإفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل باجر مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان ، مضيفا أن مظلة الضمان تغطي حاليا (900) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي (60%) من المشتغلين بالمملكة وان طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها وهوهدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.

وأكد ان تأمين الأمومة الذي تضمنه القانون الجديد من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقه.

وتناولت الورقة الثانية"المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي"قدمها مدير مديرية تطوير العمليات التأمينية أيمن الجيوسي حيث أوضح بأن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين المؤمن عليه الرجل والمؤمن عليها المرأة في الحقوق والواجبات ومنح مزايا إضافية للمرأة ، مؤكداً بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية وهوما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع.

وأكد الجيوسي أن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أوحصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هوالرجل.مع التأكيد على أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أولعدم ثبوت عجزه.

وأضاف أن القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى وكما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أوالاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

وأشار الى أنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أوالاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضًّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط. إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أوتعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.

وتطرق لواقع المرأة الأردنية في سوق العمل وأهمية تأمين الأمومة في توفير الحماية للمرأة العاملة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وخصوصا في القطاع الخاص بالإضافة لمعدلات البطالة لدى النساء.

وأشار الى ان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت (0,75%) من أجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده.

وأضاف ان المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن (10) أسابيع.

وتناولت الورقة الثالثة"الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة"قدمتها مديرة إدارة الدراسات والتطوير بالوكالة ومديرة مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة ناديا العواملة وأشارت الى أن نتائج الدراسة بينت نموعدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أوالطلاق أوالترمل بمعدل سنوي بلغ (3,28%) حيث ارتفع عددهن من (3567) في عام 2000 إلى (4771) في عام ,2009

وأضافت أن أعلـى نسبة حصول علـى تعويض الدفعــة الـواحدة كانت في محافظتي اربد والزرقاء بنسبة (79,14%) و(70,96%) على التوالي من إجمالي حالات التعويض تراكمياً في كل محافظة ، في حين تركز عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على مبلغ التعويض ضمن فئة العاملات في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ عددهن (20776) مؤمن عليها بما نسبته (30%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن العاملات في هذا القطاع يليه العاملات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ، حيث بلغ عدد الحاصلات على التعويض (5529) مؤمن عليها بما نسبته (25%) من إجمالي عدد العاملات في هذا القطاع.

وقالت العواملة أن الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية 41( - )45 بما نسبته (19,87%) من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً في حين بلغ المتوسط لعدد سنوات اشتراك المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة أربع سنوات مع تركز عدد الحاصلات على التعويض ضمن فئة الحد الأدنى للأجور في حين أن نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة (42,73%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة (1,68%) من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض (20,02%) من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً.

وأشارت الى ان الدراسة التحليلية نبهت إلى إمكانية زيادة عدد حالات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بين صفوف المؤمن عليهن بسبب الزواج أوالطلاق أوالترمل خلال الخمس سنوات القادمة مما يدق ناقوس الخطر واستنهاض دور المؤسسة والشركاء ووسائل الاعلام في الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت العواملة أن المؤسسة خصصت (16) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (126) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (25%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة.

وفي نهاية الجلسة جرى نقاش موسع حول اهمية القانون حيث بينت المناقشة ان عدد العاملين في الاردن مليون و(350) الفا منهم (250) الف سيدة ،

مما يعارض النسبة العالمية لمشاركة المرأة في العمل في المجتمعات المتقدمة حيث تبلغ نسبة السيدات العاملات في هذه المجتمعات (50%) من القوى العاملة.

وحول عدد من يتقاضون رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي تزيد رواتبهم عن الـ(5) الاف دينار شهريا هم (50) متقاعدا حيث لم يكن القانون السابق قد عالج هذه الحالات حيث تم تلافيها مستقبلا.

واكد المشاركون في الجلسة الحوارية ان دور الضمان الاجتماعي توفير الكفايات لابناء المجتمع الاردني ليعيشوا حياة حرة كريمة وليس توفير الثراء.

أضف تعليقك