1200 حكم بالإعدام منذ نشأة محكمة الجنايات الكبرى
يسعى المناهضون لعقوبة الإعدام الى إلغاء العقوبة واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة وذلك بتقليص أكبر عدد من النصوص القانونية التي تعاقب بالإعدام حيث عمل الاردن على تقليص تلك النصوص لتصل الى 23 قانونا يأمل الخبراء الحقوقيون أن يصل عددها الى 21 في حال أقرت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات.
الأردن جمد تلك العقوبة منذ عام 2007 حيث كان العام الذي سبقه قد شهد ثلاث حالات إعدام أبرزها لليبي وأردني صدر بحقهما حكما بالإعدام شنقا من قبل محكمة أمن الدولة على خلفية قتل الامريكي لورنس فولي. ومع هذا يعيش 75 محكوما بالإعدام بينهم 5 نساء صادرة بحقهم قرارات قطعية حتى نهاية العام الماضي على أعصابهم تنفيذ الحكم بهم بأية لحظة ومن بين هؤلاء المعروف ب¯ "ابي هزيمة "والموجود في مركز اصلاح وتأهيل السواقة ويخشى لحظة تنفيذ الحكم به لاكثر من 35 عاما.
وتنقلت الحكومة بتنفيذ احكامها من ساحة المسجد الحسيني الى سجن المحطة لتستقر في مركز اصلاح وتأهيل السواقة الذي أنشىء في عام 1988 غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام وفق المعايير الدولية اطلق عليها مسرح الإعدام الا أن بابها ما زال مغلقا منذ صيف .2006
مرصد الانسان والبيئة يبرر رفض العقوبة
مدير مرصد الانسان والبيئة أحد المناهضين لعقوبة الاعدام المحامي طالب السقاف يقول" في معظم الدول الإسلامية ومنها الوطن العربي كما الاردن لا تشكل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية سوى أقل من 3% من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفق التشريعات الوطنية, وهذا يزيل أول تعارض بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي الاردن وحسب السقاف لا يحظى موضوع الغاء عقوبة الإعدام على إهتمام المشرعين,والقضاء الأردني ليس له موقف معلن من دعم جهود الإلغاء - وإن كانت توجد مواقف شخصية لعدد من القضاة مؤيدة لفكرة الغاء الإعدام - كما أن الرأي العام الأردني في الغالب يتراوح موقفه بين إبقائها في أشد الجرائم خطورة وبين إبقائها لضرورات عملية في مجتمع يقيم وزنا لفكرة الثأر".
واشار أن المرصد يعمل على إعداد دراسة إستطلاعية تحليلية لآفاق مناهضة عقوبة الإعدام في كل من مصر والاردن ضمن مشروع مناهضة عقوبة الإعدام في البلاد العربية الذي ينفذه المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة ومقره القاهرة وتتضمن الدراسة عرضا وتحليلا لطبيعة النظامين التشريعي والقضائي الأردنيين وموقع عقوبة الإعدام من نظام العدالة الجنائية وأثر التعديلات التشريعية والممارسات القضائية والتنفيذية في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام, كما تشتمل الدراسة على إستطلاع رأي شمل عينة مختارة من المشتغلين بالمهن القانوية والأكاديميين وقادة الرأي والإعلاميين وأسر الضحايا, وأصحاب تجارب ذات صلة بعقوبة الإعدام, وسوف تعلن نتائج الإستطلاع ضمن الدراسة ذاتها التي ستصدر قبل نهاية هذا العام الحالي ويمكن وصف نتائج الدراسة بأنها إيجابية ومحفزة على مزيد من العمل من أجل مناهضة عقوبة الإعدام".
وقال السقاف "الخلاف بين المؤيدين والمعارضين ينحصر في مبررات إبقاء أو الغاء تلك العقوبة فالمعاملة أو العقوبة ليس لها ما يبررها في عرف المناهضين للعقوبة في حين يرى جانب من الناس أن هذه القسوة مبررة بالنظر الى فداحة الجرم الذي ارتكبه الجاني".
الطب الشرعي: الإعدام ينتهك الحق في الحياة
مدير المركز الوطني للطب الشرعي الاستشاري د. قيس القسوس قال "ان علم الإجرام والإصلاح الجنائي يسعى إلى إصلاح المجرم لا إلى انهاء حياته خاصة وأن التحليل العلمي لأوضاع أغلب المجرمين يشير إلى أن أكثرهم كانوا ضحايا أوضاع مجتمعية وإنسانية وتربوية قاسية ومشوهة, لذا فمن المفترض إصلاحهم لا التخلص منهم".
واكد القسوس الذي حضر العشرات من تنفيذ تلك الاحكام في مركز اصلاح وتأهيل السواقة - مسرح الإعدام - أن هذه العقوبة لا يمكن التراجع عنها في حال ثبوت براءة المحكوم بها لاحقا, وهنا لا بد من الإشارة إلى ان 8 % من المحكومين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ثبتت براءتهم لاحقا لكن بعد أن كانوا قد فقدوا حقهم بالحياة.
وينحصر دور الطب الشرعي حسب القسوس عند حضور التنفيذ من خلال التأكد من هوية المحكوم من قبل مدير السجن والمدعي العام وفحص المحكوم
وفي حالات اعدام السيدات إذا كانت المحكومة بهذه العقوبة انثى يجب التأكد ان لا تكون حاملا تطبيقا لنص المادة 17من قانون العقوبات اما بعد التنفيذ
يجب التأكد من وفاة المحكوم سريريا بحيث يتأكد من توقف الأجهزة الرئيسية الثلاثة القلب والتنفس والجهاز العصبي عن العمل توقف لا رجعة فيه وتوثيق الوفاة اضافة الى تنفيذ امر المدعي العام بنقل الجثة للحفظ والتأكد من اجراءات تسليمها.
واشار القسوس في معرض حديثه الى حظر المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تطبيق عقوبة الإعدام على الاحداث تحت سن الثامنة عشرة. وعن الوقت الذي يحتاجه الطبيب لاعلان وفاة المحكوم قال "تعليق المحكوم على الحبل من عنقه بثقله ويبقى حتى يموت وتمتد فترة بقائه على الحبل من 6 -15 دقيقة يقوم خلالها الطبيب الشرعي بفحص النبض والتنفس والمنعكسات العصبيه حتى تتوقف علامات الحياة ويعلن وفاته وتختلف الفترة من انسان لآخر لكن بالحجم لتتراوح بين خمسة إلى عشرين دقيقة"
وبين ان المركز الوطني لا توجد لديه قاعدة معلومات تشير الى الاعداد التي نفذ بهم حكم الإعدام الا ان محكمة الجنايات الكبرى ومنذ تأسيسها عام 1975 وحتى عام 2006 نفذت اكثر من 1200 حكم اعدام خلال تلك السنوات.
تنفيذ حكم الإعدام ب¯ "المحكوم" مرتين
رصدت حالات لاعدام نفذ مرتين بإحدى المحكومات قبل 5 سنوات بعد ان انزلق رأسها من حبل المشنقة خلال تنفيذ الحكم وسقطت على الارض الا انها اعيدت إليه مرة أخرى وجرى إعدامها للمرة الثانية وهناك حالات أعيدت للمشنقة مرة اخرى بعد ان سمع صوت اشبه بالشخير يصدر عنها كما حدث مع احد المحكومين في التسعينيات.
هذا الامر يوضحه من الناحية الطبية د. القسوس قائلا "الموت هو توقف الإجهزة الرئيسية الثلاث (القلب والرئتين والجهاز العصبي) عن العمل توقف لا رجعة فيه, ويحدث احيانا ولو نظريا ان يكون الجهاز العصبي توقف عن العمل اي ان الدماغ في مرحلة الموت وهذا يعني ان الشخص لا يمكن ان يعود للحياة ولكن يبقى القلب ينبض لبضع دقائق بفعل النبض الذاتي لعضلة القلب وليس بسبب السيطرة العصبية المركزية ولذلك عند انزال المحكوم عن الحبل وبسبب الضغط على الرئتين يخرج من الرئتين بقايا الهواء وهو ما يشابه ميكانيكيا عملية الزفير اي خروج الهواء من الرئتين ولكن ليس بفعل عملية التنفس وانما بسبب الضغط على الصدرويؤدي ذلك الخروج للهواء الى احداث صوت اشبه ب¯ "الشخير" الذي هو عبارة عن عملية ميكانيكية وليست فسيولوجية في هذه المرحلة وهنا يبدو للشخص غير المختص ان المحكوم عليه لا زال قيد الحياة وهذا فقط صوت مرور الهواء من الأحبال الصوتية وتسبب ميكانيكيا في اهتزازها واصدار هذا الصوت".
زريقات: الاردن صادق على اتفاقيات حقوق الانسان
لم يعلن الاردن رسميا عن وقف تنفيذ احكام الإعدام على لسان أحد مسؤوليه لكن امتناع الاردن للمرة الثانية عن التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية في كانون الأول الماضي بنيويورك عام 2010 لوقف تنفيذ العقوبة فهم على هذا الاساس من قبل النشطاء في مجال حقوق الانسان والمناهضين للعقوبة.
وعن ذلك تقول الناشطة الحقوقية المحامية نسرين زريقات " الاردن صادق على معظم الاتفاقيات الدولية الاساسية في حقوق الانسان, وفي عام 2006 قام بنشر تلك الاتفاقيات بالجريدة الرسمية وهكذا اصبحت الاتفاقيات الدولية جزء من نظام القانون الوطني".
وزادت "هذا الحراك على مستوى حقوق الانسان ساهم بظهورالاصوات المنادية بمناهضة عقوبة الإعدام حتى ان الحكومة عملت على تقليص تدريجي بالنصوص القانونية المعاقب عليها بعقوبة الإعدام وحددت ب¯ 23 نصا قانونيا وهناك تعديلات قانونية جديدة مطروحة أمام مجلس النواب".
وأكدت زريقات عدم وجود اتفاقية دولية تلزم الدول بالغاء عقوبة الإعدام لكن نلاحظ جميع دول اوروبا الغت عقوبة الإعدام واستبدلتها بعقوبات بديلة كالسجن مدى الحياة, باعتبارالإعدام عقوبة قاسية ولا انسانية".
وقالت زريقات ان "الإعدام عقوبة استئصالية ففي حالة وجود خطأ بتطبيق القانون لا نرجع حياة الانسان ومن باب الأولى تطبيق الحبس مدى الحياة
والاردن اتخذ منحى آخر بتقليص عقوبة الإعدام وتطبيقها بالأشد خطورة كالقتل واغتصاب قاصر وغيرها من الجرائم الجنائية".
الإعدام عقوبة قاسية وغير عادية
وترى المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر في عقوبة الإعدام أنها لا تقل قسوة عن جريمة القتل لانها تنطوي على الحرمان من الحق في الحياة, وهي غير عادية لأنها تطبق في الجرائم الأشد خطورة وحيث لا يعقل أن تتساوى الجرائم كافة في شدة خطورتها فإن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي الجرائم غير العادية التي تشكل النسبة الاقل في الجرائم عموما, ونظرا لقسوتها واستثنائيتها فإن عقوبة الإعدام تتعارض مع مفهومي الكرامة والحرية اللصيقين بوجود الكائن الانساني خاصة بما تنطوي عليه من إسباغ المشروعية على القتل حتى وإن كان عقوبة.
وتوصلت جبر خلال عملها على مدى السنوات الماضية مع مختصين في مراكز الاصلاح في الاردن ودوليا بحساب تكلفة النزيل المحكوم بالإعدام قائلة "يمكننا تحليل اقتصاديات عقوبة الإعدام وحجم استنزافها للموارد من خلال ثلاثة مؤشرات أساسية الأول مؤشر تكلفة حماية الضحايا الذي يشير الى أن تطبيق عقوبة الإعدام يزيد عدد الضحايا حين يشمل الشخص الذي تم إعدامه وأسرته ومحيطه المجتمعي إضافة الى ضحية جرم القتل وأسرته والدولة ستكون مسؤولة ماليا عن كل هذا الطيف من الضحايا بما يتطلبه وضعهم من رعاية طبية وإجتماعية وتربوية وثانيا مؤشر التكاليف القضائية منذ بدء الملاحقة وحتى صدور الاحكام وصولا الى تنفيذها وما يتطلبه إعداد القضاة ومراجعة الأحكام إضافة الى التجهيزات الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام.وثالثا مؤشرالتكاليف المجتمعية ويدخل فيه حساب كافة الجهود والنفقات اللازمة لمعالجة آثار الحرمان من الحياة".
واكدت جبر ان "الإعدام كعقوبة لا يشكل رادعا للجريمة اذ تدلل الإحصاءات على أن تطبيق عقوبة الإعدام لم يؤد الى خفض معدلات الجريمة (في الدول التي تطبقها) كما أن الغاءها لم يؤد الى زيادة معدلات الجريمة في الدول التي الغتها".
ولا تنكر جبر وقوع اخطاء في اجراءات التحقيق او المحاكمة التي قد تؤدي الى اعدام بريء عالميا فقد سجلت سوابق كثيرة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام بأشخاص تبين فيما بعد أنهم أبرياء.
ونبهت جبر ان العقوبة قد تستغل لاغراض سياسية في بعض الدول خاصة العربية حيث تزخر القوانين العقابية العربية بطوائف من الجرائم المتصلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وغالبا ما يكون الإعدام هو العقوبة المقررة لتلك الجرائم حتى وإن لم ينشأ عنها القتل أو الحاق ضرر بالأشخاص, وغالبا ما تختص محاكم استثنائية/ خاصة وغير مستقلة بنظر هذه الجرائم, وهو ما يساعد بعض السلطات السياسية الحاكمة على استخدام هذه الاداة لتصفية او إضعاف خصومها السياسيين.
واضافت "حتى وإن لم يتم الحكم بتلك العقوبة أو كان يصار الى وقف تنفيذها فإن جرعة الرعب التي تنطوي عليها فكرة تقديم شخص/أشخاص الى المحاكمة بجرم معاقب عليه بالإعدام لا لذنب ارتكبه سوى نقده أومعارضته للسلطات الحاكمة أو أمام قضاء لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة هو أمر من شأنه إضعاف الرغبة في العمل السياسي والإحجام عن حرية إعلان الرأي والتعبير"
وترى المنظمة أن الشريعة الإسلامية السمحاء قد نصت على عقوبة الإعدام وحصرتها ضمن حالات قليلة محددة, وعملت على تقييد استخدامها من حيث الإثبات والإنصاف والتسامح لدرجة تجعلها مستحيلة التطبيق على أرض الواقع, الأمر الذي يعتبر بجوهره توقيفا عمليا لاستخدام عقوبة الإعدام.
وقالت ان المنظمة تنطلق في عملها من الواقع الذي اثبتته الدراسات بأن عقوبة الإعدام في معظم الدول العربية تنظمها قوانين وضعية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية السمحاء وأن هنالك استخدام مفرط لعقوبة الإعدام.
ووفق آخر إحصاءات صادرة عن منظمة العفو الدولية فان 139 دولة ألغت عقوبة الإعدام قانونياً أو عملياً, اي أكثر من ثلثي دول العالم و58 دولة لازالت تحتفظ بالعقوبة اضافة الى فرض ما لا يقل عن 2024 حكما بالاعدام.
ووثقت المنظمة احصاءاتها حتى نهاية العام الماضي وجود ما لا يقل عن 17833 شخصا تحت طائلة الإعدام.وفي عام 2008 سجل 88% من عمليات الإعدام المعروفة تمت في خمس دول : الصين وإيران وباكستان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
اما عربيا ووفق معلومات بثتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ألغت جيبوتي عقوبة الإعدام تماما من القانون في عام 1995 الا انها لم تنفذ العقوبة منذ الاستقلال في عام 1977 (ما زالت البلد العربي الوحيد الذي قام بذلك) وهناك اربع دول عربية تطبق منذ أكثر من خمس عشرة سنة تجميدا فعليا تنفيذ عقوبة الإعدام وهي: الجزائر (منذ 1993 ) والمغرب (منذ 1993) وتونس (منذ 1992) وموريتانيا (منذ 1987) هناك دولتان تطبق تجميدا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب العشر سنوات او اكثر وهي جزرالقمر (منذ 1997) وعُمان (منذ 2001).
واشارت المنظمة ان الأردن تطبق تجميدا فعليا منذ 2007 لتنفيذ العقوبة وفي الكويت كانت اخر حالة اعدام في 2007 حيث جرى اعدام حالة واحدة فقط في ذلك العام,وفي قطر في 2003 حيث تم إعدام 3 اشخاص. واضافت المنظمة أن لبنان عادت الى فرض وتنفيذ العقوبة في 1994 بعد تجميد عملي لمدة 10 اعوام وبعد ذلك جرى تجميدها للمرة الثانية في عام 1998 الا انه تم تنفيذ الإعدام في 2004 ولم تعد لبنان له منذ ذلك الحين والبحرين عادت الى تنفيذ العقوبة في عام 2006 بعد تجميد عملي لمدة 10 اعوام, الا ان آخر تنفيذ فعلي للعقوبة كان في 2008 حيث جرى اعدام حالة واحدة في ذلك العام في المملكة العربية السعودية والعراق واليمن وهي البلدان العربية التي تفرض وتنفذ العقوبة على اعداد عالية.
اما الدول التي نفذ بها احكام اعدام العام الماضي وما لا يقل عن 378 حكماً بالإعدام رصدت في تسع دول, عربية هي البحرين (1), مصر (4)احكام اعدام.وسجلت ايران اعلى حالات تنفيذ اعدام حيث نفذ (ما لايقل عن 252 ) تليها العراق (ما لا يقل عن 1) إلا ان الارقام غير الرسمية تشير الى اعدام ما يزيد عن 250 شخص, اليمن (ما لا يقل عن 53 ), المملكة العربية السعودية (ما لا يقل عن 27 ), ليبيا (ما لا يقل عن 18 ), سورية (ما لا يقل عن 17) السلطة الفلسطينية (5) اشخاص.