يحشد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان إعلاميين أردنيين لأجل الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الأردن.
ويأتي هذا الحشد في سياق حملة يقوم بها المركز في مجال تقليص عقوبة الإعدام المنصوص عليها بعدة قوانين. حيث أقام المركز مائدة مستديرة صباح الاربعاء لمجموعة من الإعلاميين الأردنيين لأجل إيضاح الغايات من وراء تقليص عقوبة الإعدام والسبل المتاحة للقيام بها.
الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد الموسى، أوضح في كلمة أنه لا يجوز وضع عقوبة الإعدام في قانون مؤقت بسبب أن السلطة التنفيذية "ربما تستخدمه كوسيلة لوضع قيود على بعض ممارسات الحقوق والحريات السياسية لمواطنيها".
وتحدث الدكتور موسى عن عقوبة الإعدام في القانون الدولي والتشريعات الوطنية الأردنية مستعرضا للصحفيين نماذج لحوادث وتطبيقها على أرض الواقع.
الصحفي بسام بدراين، قدم رؤى وتصورات لدور الإعلام في تكوين الرأي العام المناهضي لعقوبة الإعدام، وقال: "يمكن استخدام الإعلام في سبيل فكرة نبيلة، شرط توظيف ذلك لأجل احترام المواطنين والنهوض بفكرهم".
وقدم الصحفي رومان حداد، ورقة تحدث فيها عن رؤيا الإعلام لحق الإنسان في الحياة، ومن باب أن الإعلام سبيلا للنهوض بالحقوق وحماية لحريات المواطنين.
هذا ويعمل مركز عدالة إلى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني نحو تقليص العقوبات الرامية إلى الإعدام عن القوانين الأردنية. وقال المحامي عاصم ربابعة رئيس المركز في بداية كلمته أن الإعلام يعتبر شريكا رئيسا مع مؤسسات المجتمع المدني للحد من تطبيق العقوبة وإمكانية تعديل القوانين سعيا لإلغاءها عن القوانين.
هذا ولا تزال عقوبة الإعدام منصوص عليها في ٥ قوانين محلية، وهي: قانون العقوبات، قانون العقوبات العسكري، قانون حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قانون الذخائر والمفرقعات، قانون أسرار الدولة.
ويسجل للأردن تطورا إيجابيا في مجال تجميد العقوبة التي بدأها العام ٢٠٠٦، إذ امتنع عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة للمرة الثانية بعد أن كان يصوت قبل ذلك ضد هذا القرار، ووقف تنفيذ عقوبة الاعدام منذ منتصف عام 2006.
إلا أن الحكومة لم تقم بالاعلان عن قرار وقف تنفيذ العقوبة او الغائها بما ينسجم مع امتناعها عن التصويت على قرار الجمعية العامة المشار اليه، ومن هنا يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة الى الإعلان رسميا عن وقف تنفيذ عقوبة الاعدام انسجاما مع تصويتها في الجمعية العامة في الامم المتحدة.
وكان الأردن قلص عدد النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة الإعدام في قانون العقوبات بعد تعديل مادتين استبدلت فيها عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وهذه المواد هي (137/1) المتعلقة بجريمة إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والمادة (372) المتعلقة بجريمة اضرام حرائق تؤدي الى مقتل انسان.