“القانونية النيابية” تقر مشروع التعديلات الدستورية بـ42 تعديل
- إلغاء مسمى "محكمة أمن الدولة".. ومحاكمة أي مدني أمام المحاكم النظامية..
- البت بالقوانين المؤقتة خلال دورتين عاديتين متتاليتين..
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة2011 في الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي بحضور عدد كبير من النواب.
وأوضح الدغمي أن اللجنة أقرت المشروع كما ورد من الحكومة بعد أن أدخلت عليه التعديلات المناسبة، مبينا أن اللجنة توصلت إلى قرارها القاضي بالإقرار بعد سلسة من الاجتماعات والتي استمعت خلالها إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال لا سيما اساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستعرض على الكتل النيابية حتى تطرح كل كتلة ملاحظاتها وآرائها حيال هذه التعديلات تمهيدا لمناقشتها وإقرارها من قبل مجلس النواب.
وأوضحت النائب وفاء بني مصطفى مقرر اللجنة بأن قانونية النواب أجرت 42 تعديل على المشروع المقدم لها من قبل الحكومة، مشيرة إلى أن اللجنة عمدت إلى إرجاء إقرار عدد من المواد المثيرة للجدل إلى أن تتم مناقشتها مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين.
وأضافت في حديث "لعمان نت" أن اللجنة ستعقد بعد إجراء المناقشات اجتماعا نهائيا يتم خلاله تسجيل المخالفات بشكل رسمي، ومن ثم تقديمه للمجلس، معربة عن أملها الكبير بإقراره لتعديلات اللجنة القانونية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن تعديلات اللجنة ستعمل على تخفيف حالة الرفض في الشارع الأردني للتعديلات المقدمة لمجلس النواب، وعلى رأسها إلغاء مسمى محكمة أمن الدولة، وإنشاء محاكم نظامية تختص بالنظر في جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى والاتجار بالمخدرات،
وأوردت صحيفة "الغد" عددا من أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة، على الرغم من أن جلسات اللجنة كانت مغلقة، ومن بين تلك التعديلات إلغاء مسمى "محكمة العدل العليا" والاستعاضة عنها بمسمى "محكمة إدارية" على درجتين، والنص على وضع قانون للهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات.
كما نصت تعديلات اللجنة، بحسب "الغد"، على عدم محاكمة أي شخص مدني في قضية مدنية إلا أمام القضاء النظامي.
وشطبت اللجنة نصا ورد في التعديلات الواردة من الحكومة يبيح للحكومة إصدار قوانين مؤقتة في فترة يكون المجلس فيها غير منعقد وحصر اللجنة تلك الصلاحية بالحكومة في حال كان المجلس منحلا فقط.
وتضمنت كذلك النص على أهمية أن يقوم مجلس النواب بالبت بالقوانين المؤقتة الصادرة أثناء حل المجلس أو كان غير منعقد، والتي لا يجوز إصدارها إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية أو الحاجة إلى نفقات مستعجلة ضرورية لا تحتمل التأخير.
ويكون البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انفضت المدة المنصوص عليها ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يعلن بطلان نفاذها فورا.
وهو التعديل الذي اعتبرته النائب وفاء بني مصطفى من أهم تعديلات اللجنة، متسائلة أنه إذا كانت هنالك حالات طارئة لإصدار القوانين المؤقتة، فلماذا لا تتم دعوة المجلس للانعقاد، فهو الأساس في التشريع.
كما قامت قانونية النواب بتغيير الجهة التي تختص بالنظر في الطعون النيابية، لتصبح الجهة المختصة التي يقدم الطعن لها هي محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، بدلا من محكمة البداية وفقا للتعديلات الواردة من الحكومة.
ونصت التعديلات على أن يحاكم الوزراء على من ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لأحكام القانون.
أما صحيفة "العرب اليوم"، فأوردت من جانبها أبرز تعديلات اللجنة، والتي تمثلت بإلغاء مسمى محكمة أمن الدولة والدعوة لتشكيل محكمة نظامية خاصة تختص بالنظر في جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى والاتجار بالمخدرات، كما نصت على إنشاء محكمة دستورية.