يافعون يحترقون بلفة سيجارة

يافعون يحترقون بلفة سيجارة

- أربع مخالفات فقط منذ تفعيل القوانين عام 2010 ...

- تجار يستغلون ضعف رقابة الدولة لبيع يافعين سجائر..

للمرة الأولى منذ دخوله عالم التدخين قبل خمس سنوات يتفاجأ الطالب صلاح، 15 عاما، برفض تاجرين بيعه علبة سجائر، بعد سؤالهما عن عمره. لكنّ 18 تاجرا آخر وفرّوا لصلاح طلبه بدون حواجز، في خرق فاضح للقوانين.

هذا الفتى تطوع لمساعدتنا على تنفيذ مهمة ابتياع سجائر من 20 محلاً تجارياً، في عمان الشرقية والغربية، مستعيناً بكاميرا مخفية لتوثيق عملية الشراء رغم أن هيئته تكشف عدم بلوغه السن القانونية في بلد 43.9 % من سكانه تحت سن 18 عاما.

في أقل من ساعة، اشترى سجائر من 18 متجرا من دون السؤال عن عمره في مخالفة لقانوني: الصحة العامة رقم 47 لعام 2008، وقانون الأحداث رقم 37 لعام 2006.

وتوصل كاتبا التحقيق إلى أن تعدد المرجعيات، ضعف الرقابة وإهمال الجهّات المناطة يجرّد القانونين من أسنانهما ويشجع غالبية المحال التجارية على خرقهما، خصوصا في ضوء عدم تفرغ مراقبي وزارة الصحة المحدود عددهم وغياب فعّالية ضابطة عدلية/ شرطية بمحاسبة المخالفين. ورغم أن قانون الصحّة العامة أرفق بآليات رقابة ميدانية في وزارة الصحة بدءا من 2010، إلا أن القصور يغلّف أنشطتها، خصوصا بسبب قلة عدّد المراقبين وعدم ربطهم بحملات أمنية.

ولاحظا أيضا وجود "تضارب في المصالح" لدى الحكومة بين مسؤوليتها المجتمعية في منع التدخين وبين جني نصف مليار دولار سنويا على شكل ضرائب مركبة، 10 % من مجمل الضرائب.

القانونان المختلفان في العقوبة وجهة المراقبة، يحظران بيع التبغ ليافعين. تقع مسؤولية تنفيذ الأول على وزارة الصحة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار"، كل من يبيع سجائر ليافعين.

أما قانون الأحداث، فتقع مسؤولية تنفيذه على وزارة الداخلية: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، لمن يبيع لأحداث تبغا أو مسكرات أو مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. كما تعاقب المادة السابعة الحدث المخالف بغرامة مقدارها 20 ديناراً، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة.

السلة واحدة

التجربة الميدانية تؤكّدها أمانة عمان الكبرى - الجهة المعنية بترخيص المحال التجارية (850 متجرا متنوعا إلى جانب 262 محل متخصص ببيع الدخان في عمان). يقول المكتب الإعلامي في الأمانة إن جل أصحاب هذه المحال يبيعون سجائر ليافعين.

دخل كاتبا التحقيق المحال التي زارها صلاح واحدا واحدا، ورصدا مواقف الباعة فيها، حيال أسباب تجاهلهم القانونين.

ردود غالبية التجار المخالفين كانت متقاربة بعد مواجهتم بالكاميرا؛ 15 بائعا قالوا: "اكيد أبوه بالسيارة..الولد بده يشتري لأبوه أو لأمه، واحنا ما بنبيع الولاد الزغار".

في حين أصر آخرون على نفي عملية البيع جملة وتفصيلا. ولدى مواجهتم بالطفل، استدركوا: "لم ننتبه أنه صغير".

سطوة "المعلم"

بائع شاب في متجر يقول إنه يبيع الأطفال علب سجائر لأن "المعلم قال أبيع الكل". لكن جاره الذي باع الطفل ذاته علبة سجائر فيتساءل مستنكرا: "مهو الكل يدخن هي وقفت على العيّل".

التنقل بين إجابات الباعة، يقدّم تصوراً واضحا عن ضعف الرقابة على الأرض، ويكشف عن مخالفات تجار.

ويشتكي الخمسيني أحمد مزاهرة من "غياب الوازع الأخلاقي وضعف الثقافة المجتمعية". لا يستطيع هذا الأب مراقبة سلوك أطفاله الأربعة خارج المنزل، ويقول إن اثنين منهم – أحدهما في الرابعة عشرة والثاني في السادسة عشرة من العمر- يشتريان سجائر بسهولة من متاجر، رغم اعتراضي لدى أصحابها.

رئيسة مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان هبه أيوب تؤكد أن النيكوتين يؤدي لبطء تطور المنطقة الأمامية لدماغ الحدث، وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتفريق بين الصواب والخطأ. والطفل المدخن سيبلغ 18 سنة قبل اكتمال نمو تلك المنطقة، على ما تشرح أيوب.

دراسات وأرقام..

آخر دراسة أجرتها الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين تعود إلى عامي 2006-2007 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وجدت تلك الدراسة أن واحدا من كل خمسة طلاب – ضمن عينة عشوائية عددها 2167 طالبا وطالبة بين 13 و15 عاما - يمارسون عادة التدخين، على ما يشرح رئيس الجمعية زيد الكايد.

وزارة الصحة أجرت من جانبها دراسة لذات الفئة العمرية عام 2009 بالتعاون مع مركز الأمراض الأميركي ومنظمة الصحة العالمية. وجد ذلك المسح أن 11.5 % من الطلبة بين 13 و 15 عاما يدخنون السجائر و21.4 % النارجيلة. والأهم أن 41 % من العينة يشترون السجائر من المتاجر بأنفسهم دون أي عقبات.

لاحظت الدراسة أن أحد أبوي نصف هؤلاء الشباب مدخن أو كلاهما. لكنها لم تشر إلى الفئة الأكثر إقبالاً على التدخين، وهي بين 15- 18 عاماً؛ الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا على نسب أعلى وخطورة أكثر.

180 مراقبا وأربع مخالفات

ضابط الإرتباط في وزارة الصحة محمد أنيس يقول إن عدد المفتشين في الوزارة لا يتعدى 180 مكلفين بالرقابة الميدانية وضبط مخالفات التدخين.

عناصر الأمن العام مكلّفون بضبط المخالفات، وفق قانون الأحداث. حاول كاتبا التحقيق الحصول على خطة عمل الشرطة أو إجراءاتها ضد المخالفين، لكن دون جدوى. واكتفى أحد موظفي إدارة الإعلام في الأمن العام بالقول إن الجهاز لم يخصّص وحدة ميدانية خاصة لهذا الملف. وفي إشارة إلى حجم هذه الظاهرة، يضيف رجل الأمن: "بين كل دكانة ودكانة تبيع دخان في دكانة"، لافتا إلى "أن الولد رح يسرق دخان من أبوه أو اخوه إذا ما اشترى من الدكان".

منذ تفعيل قانون الصحة عام 2010، تم تحرير 500 إنذار و414 مخالفة، منها أربع مخالفات فقط لمن يبيعون التبغ ليافعين من مجمل المخالفات، بحسب قسم الوقاية من الأمراض وأكدها مدير التوعية والإعلام الصحي، مالك الحباشنة. (المخالفة تقضي بإحالة المخالف إلى القضاء، بينما الإنذار ينطوي على منح المخالف فرصة لتصويب الوضع).

أما سائر المخالفات فشملت بيع السجائر بالتجزئة (فرط)، تصنيع أو استيراد أو توزيع أو بيع حلوى وألعاب على شكل منتجات تدخين، ووضع ماكينات لبيع منتجات التبغ.

سألنا أنيس، وماذا بعد المخالفات؟ فأجاب: "لا نعرف ماذا يحدث، كل ما علينا هو تحويل القضايا إلى محاكم الصلح".

مصدر مطلع في وزارة الصحة - طلب عدم ذكر اسمه - يؤكد أن إحدى القضايا الأربع أحيلت إلى محكمة صلح شمال عمان مطلع 2011.

زرنا المحكمة، لمعرفة حكم القضية؛ فطُلب منا رقم القضية، لكننا لم نتمكن من جلب الرقم من سجلات وزارة الصحة. لكن مصدراً في المحكمة - طلب عدم ذكر اسمه - يؤكد أن جل القضايا المخالفة لقانون الصحة العامة رقم 47، وقانون الأحداث رقم 37 تنتهي إلى غرامة مالية بين 500 و 1000 دينار؛ اعتقادا من المحكمة بأن الغرامة إجراء رادع. هنا يتساءل أطباء وآباء عن مدى الجدية في تطبيق القانون، بما أن كاتبي التحقيق لم يحتاجا سوى ساعات قليلة لرصد 18 مخالفة.

تواضع أعداد المخالفات يعود إلى أسباب عدة، وفق أنيس ضابط الارتباط، منها غياب خطة ممنهجة لدى الضباط، إضافة إلى أنهم غير متفرغين للعمل كمراقبين ميدانيين، فهم أطباء وممرضون يعملون بدوام كامل، ويعد عملهم تطوعياً بدون محفزات من الوزارة.

أعذار، ولكن..

آراء أنيس والحباشنة - مدير التوعية والإعلام الصحي - وما رصده كاتبا التحقيق خلال ساعات محدودة من التصوير الخفي ينقضان وجود أربع مخالفات طيلة فترة تطبيق القانون منذ منتصف 2010، لا بل يؤشر إلى أزمة داخلية تعانيها الوزارة.

الحباشنة يؤكد مخاطبة وزارة الداخلية عدة مرات منذ عام 2011 من أجل تفعيل قانون الأحداث وللوقوف على سير العقوبات وتنفيذها.

طلبنا من الحباشنة صورة عن الكتب الرسمية الموجهة للداخلية، فاعتذر عن تزويدنا بنسخة ورقية بحجة أنه "لا يجوز تصوير الكتب الرسمية". لكنه زودنا برقم وتاريخ أحد تلك الكتب. هذا الكتاب المؤرخ في 26/ 5/ 2011 تحت رقم ت/ع/تدخين/ 266، حثّ وزارة الداخلية على تفعيل قانون الأحداث، بخاصة المتعلق ببيع السجائر بالتجزئة، بعد انتشار ظاهرة بيع التدخين بالقرب من المدارس.

الداخلية ترد ..

وزارة الداخلية ردّت عبر الفاكس على استفسارات كاتبي التحقيق، بالقول إنها شكلّت لجنة مراقبة السلوك منذ صدور القانون عام 2006 لتطبيق بنوده بصفتهم ضابطة عدلية. وتؤكد وجود متابعات يومية لأي مخالفة لأحكام القانون.

وبينت الوزارة في ردّها أنها ترفع الضبوط بحق المخالفين للجهات القضائية، لكنها لم تكشف عن عدد تلك المخالفات، مكتفية بالقول إنها تعد تقريرا شهريا بنتيجة أعمالها. لكنها أحجمت عن إطلاعنا على هذه التقارير.

سألنا الوزارة الأسبوع الفائت، اين تنتهي تلك المخالفات اليومية وما هو عددها، وهل بإمكاننا مرافقة الضابطة العدلية أثناء قيامها بواجبها، وما هو ردها على الكتب الرسمية التي بعثها د. مالك الحباشنة؟ لكن الوزارة لم ترد حتى لحظة كتابة التحقيق.

في ظل ضعف رقابة "الصحة" وغموض مهام "الداخلية" تصبح القوانين قاصرة عن ردع التجار.

نشاطات توعوية

وزارة التربية والتعليم – المسؤولة عن مليون 700 ألف طالب وطالبة – تعتمد برنامجا سنويا للحد من ظاهرة تدخين اليافعين بما في ذلك ورشات عمل توعوية بين الطلبة والمعلمين، على ما يقول د. صالح خلايلة مدير إدارة التعلم العام وشؤون الطلبة في الوزارة. ويتحدث الخلايلة أيضا عن حملة تنفذها الوزارة من أجل حظر التدخين في الأماكن العامة، بالتنسيق مع المجتمع المحلي، وقسمي الإرشاد والتعليم في مديريات التربية.

مساعد مدير مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف، زيدان حميدان يؤكد من جانبه أن المديرية طلبت من خطباء المساجد العام الماضي الحديث عن مضار التدخين وتوعية أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بنص القانون وعدم بيع اليافعين.

صندوق الأمم المتحدة للإغاثة والطفولة (UNISEF) أصدرت قبل خمس سنوات دليلا إرشاديا تحت اسم "الدليل التثقيفي لليافعين واليافعات حول مكافحة التدخين وتعاطي التبغ"، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني.

موارد دخّانية

الخبير الاقتصادي يوسف منصور يرى أن الحكومة ليس من مصلحتها تطبيق القوانين الرادعة للتدخين بسبب المنافع التي تعود عليها من الضرائب. ويتحدث منصور عن تضارب في المصالح لافتا إلى أن الأصل في "جني الضرائب على التبغ والسجائر (والكحول) أو ما يسمى في الغرب – ضريبة الخطيئة- هو منع التدخين ومعالجة المدمنين. لكننا في الأردن تستفيد الحكومة من الضرائب كجزء من بناء الموازنة العامة". للمفارقة، يشرح الخبير الاقتصادي، خصصت الحكومة في السابق موارد ضريبة الدخان لتمويل صندوق رعاية الشباب واللجنة الأولمبية"!

"ولأن الحكومة منتفعة من تدخين الشباب، فليس لديها وازع لتحارب التدخين، بل من مصلحتها أن يدخن الشباب ليزيد دخلها (..) بدل تخصيص الموارد لمكافحة السرطان وتنظيم حملات توعية بين الشباب"، على ما يقول.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل رياض شريدة يقدر الضرائب الناتجة عن الدخان ب 350 مليون دينار (500 مليون دولار) عام 2012، من مجمل 3,5 مليار دينار (5 مليار دولار) سنويا.

مصدر مسؤول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، زودنا بصورة عن كتاب رسمي يشرح نسب الضرائب على التبغ. وكانت كالتالي: رسم موحد 150 % ضريبة خاصة نسبية 102 % ضريبة خاصة نوعية 320فلس/ 20 سيجارة، وضريبة عامة 16 %.

خبير في الحسابات الضريبية يؤكد أن كلفة علبة السجائر قبل الضريبة 57,96 فلس، وبعد مجمل الضرائب يصبح ثمنها 140 قرشاً، في الوقت الذي يؤكد فيه مدير مكتب مكافحة السرطان، د. فراس الهواري أن كلفة رعاية الشخص المصاب بالسرطان تتراوح بين 25 و 100 ألف دينار.

ما أكثر المستفيدين من تدخين القاصرين، فهناك الباعة وشركات التبغ، والأطباء، ضريبة الدخل.. لكن المتضررين، شريحة المجتمع الأهم وعماد المستقبل.

إطار جانبي

قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008

المادة63-

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً كل من قام باي من الافعال التالية :-

1- تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.

2-سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه.

3-عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون.

4-بيع السجائر بالتجزئة.

5-توزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قام باي من الافعال التالية :-

1- تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك.

2- عرض أي من منتجات التبغ خلافاً للشروط التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره لهذه الغاية.

3- طبع او عرض او نشر أي اعلان لاغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ او توزيع أي نشره او ادوات او مواد للتعريف به او انه معروض للبيع.

4- وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.

5- صنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ.

6- انتاج او استيراد او تسويق أي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة خلافاً لاحكام المادة (56) من هذا القانون.

قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (37) لسنة 2006

المادة [4]

أ. تحظر؛ تحت طائلة المسؤولية الجزائية، الأفعال التالية :-

1. بيع التبغ أو المسكرات أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة.

2. السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية أو الحانات.

3. تقديم المسكرات أو النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الأماكن التي تقدمها.

4. استخدام الحدث في التسول.

المادة [7]

أ. يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة.

ب. إذا كان المتسول حدثاً وخالف أي حكم من أحكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (32) من قانون الأحداث لسنة 1968 أو أي عقوبة تحل محلها.

المادة [8]

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-

1. باع للحدث تبغاً أو مسكرات أو مواد طيارة أو كلفة بشراء أي منها أو صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

2. سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية أو الحانات.

3. قدم للحدث المسكرات أو النرجيلة.

أعد هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)

أضف تعليقك