وزير المالية البنوك ضد قانون الضريبة الجديد

الرابط المختصر

قال وزير المالية المهندس باسم السالم أن البنوك التجارية العاملة في المملكة ضد التوجه الحكومي الجديد بتخفيض نسب الضريبة عليها من 35 الى 25، وتفضل الإبقاء على النسب الضريبية المعمول بها حاليا.
وأضاف الوزير أن بعض البنوك وضمن الإعفاءات الممنوحة في قانون الضريبة الحالي تعمد الى التهرب الضريبي من خلال تأسيس شركات تابعة لها لتحصل على هذه الإعفاءات ،موضحا أن التوجه بتخفيض الضريبة على البنوك ضمن القانون الجديد يهدف الى تحفيز المصارف وتوجيهها للتوسع في إقراض الأفراد والشركات أكثر من شراء السندات الحكومية.
وأكد الوزير السالم خلال لقاء عقده أمس مع فعاليات القطاع التجاري في غرفة تجارة عمان أن إخضاع القطاع الزراعي للضريبة سيكون في مصلحة المزارعين خلافا للمعتقدات السائدة، وقال: ستستمر الحكومة في دعم القطاع الزراعي بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لكنها لن تقدم الدعم لقطاع على حساب قطاعات أخرى.
وحسب الوزير تقدم الحكومة 63% من مياه المملكة للزراعة بأسعار مخفضة، مبينا أن هذا الدعم لا يستفيد منه مباشرة القطاع الزراعي، وإنما السلسلة التجارية التابعة لهذا القطاع.
وأضاف أن قرار الغاء الضريبة على القطاع الزراعي او ابقاءها كما وردت في القانون سيكون منااطا بمجلس النواب، مشيرا أن اللجنة الوزارية لم تنته بعد من دراسة مشروع القانون الذي سيرفع لاحقا الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب لدراسته واقراره.
وشرح السالم ،فلسفة مشروع قانون الضريبة الموحد، موضحا أن مشروع القانون قائم على تخفيف العبء الضريبي على جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن التخفيضات المقترحة على نسب الضريبة لم تكن بهدف التخفيض فقط وانما جاءت بعناية فائقة  نستهدف من وراءها تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية الوطنية التي أصبحت تواجه منافسة شرسة ممن الدول المجاورة.
وبين ان التعديلات التي شملها القانون شملت جوانب عديدة كانت تشكل تشوها حقيقيا في النظام الضريبي وتقف عائقا امام قدرة الحكومة على مواكبة التطورات المتتالية التي يشه\ها الاقتصاد العالمي او تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
ن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن قرار الحكومة بإجراء إصلاحات ضريبية لم يكن وليد الأزمة المالية العالمية، إنما هو قرار خضع للعديد من الدراسات المحلية والعالمية التي أكدت بوجوب مثل هذا التشريع.
وأضاف الحديدي أن وزارة الصناعة والتجارة قد أعدت دراسة في العام 2003 طالبت فيها بإجراء إصلاح ضريبي في المملكة، موضحا أن قانون الضريبة الموحد وفي حال إقراره سيؤدي الى تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع تجارة الخدمات.
وبين أن العبء الضريبي لا يعد من أولى اولويات المستثمرين، إنما يأتي في المرتبة العاشرة وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي في وقت سابق وأظهرت أن الاستقرار التشريعي والإجراءات الإدارية، وسهولة الأعمال وغيرها من العوامل تعد أبرز العوامل التي يأخذها المستثمر بين الاعتبار قبل بدء استثماره في أي بلد.
وحول الهدف من تعديل قانون تشجيع الاستثمار المؤقت، أوضح الوزير الحديدي أن تعديل القانون يأتي بهدف الغاء جميع الاعفاءات الممنوحة بموجب القانون السابق، واخضاع الشركات الاستثمارية لنفس النسب الضريبية، مشيرا الى أنه وفي حال طبق قانون الاستثمار الجديد ستعنى مؤسسة تشجيع الاستثمار بترويج الاستثمار فقط وليس إدامته ومتابعته كما هو الوضع الحالي..
ووصف الحديدي منظومة الاعفاءات التي تمنح تحت مظلة المناطق الحرة والمدن الصناعية بـ المشوهة، مبينا أن دمج هاتين المنطقتين تحت مظلة هيئة المناطق التنموية سيؤدي الى إحكام المنظومة الاستثمارية ويوحد المرجعيات.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ايجابية التوجه الحكومي في توحيد الضريبة على قطاعات التجارة والصناعة والسياحة لتكون 12 بالمئة والتي كنا نأمل أن لا تتجاوز 10% سيكون له أثر كبير في تعزيز تلك القطاعات ودعمها، موضحا أن تخفيض الضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال توفير وفورات نقدية تنعكس على تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف أن إعادة النظر بقانون الضريبة الموحد سيعمل على توحيد المرجعية الضريبية للتجار والصناعيين بما يساعد على تحسين كفاءة التحصيل من جهة، والحد من التشتت في المرجعيات من جهة أخرى، مع ضرورة التركيز على مراجعة العقوبات التي يتضمنها القانون بشكل لا يؤثر على قدرة المؤسسات الاقتصادية في الاستمرار بالعمل، فالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي في ضوء الأزمة المالية العالمية، وبالتالي الاقتصاد الوطني يستدعي تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتفادي الآثار السلبية التي قد تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أشار مراد الى مشروع قانون الضريبة الموحد المطروح حالياً يتضمن بنوداً ايجابية كثيرة تعمل على تخفيف العبء الضريبي على المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني مثل إلغاء العديد من الضرائب والرسوم وتوحيدها بقانون واحد، وتخفيض نسبة الضريبة على مختلف القطاعات لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مناخ الاستثمار، كما أن تخفيض ضريبة الدخل والإعفاءات سوف يُحسن من القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة السيولة النقدية لديهم، وسيساعد في زيادة كفاءة تحصيل الضرائب والحد من حالات التهرب مما يحقق إيراداً جيداً للخزينة ويُخفف من أعباء الموازنة.
ودعا القطاع التجاري وزارة المالية الى عدم فرض أي ضرائب جديدة مهما كان نوعها، والاكتفاء بالضريبة الحالية المفروضة ضمن القانون الساري المفعول فقط.
قال التجار أن فرض ضريبة خاصة على البنزين سيؤدي الى زيادة ثمن هذه السلعة بشكل مرتفع، وسوف يتحملها كل مواطن ويكون العبء الضريبي عليه مبالغاً فيه.
وأشاروا الى سلعة البنزين تخضع ضريبة مبيعات بنسبة 4% وكذلك ضريبة مبيعات خاصة بنسبة 6% .
واعتبر التجار أن منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية التقدير على أساس المعلومات التي يعكسها الوضع الاقتصادي والمعيشي للمكلف نكسه إلى الوراء عشرات السنوات، موضحين أن الإدارة الضريبية في ذلك الوقت كانت تعتمد على التقدير الجزافي وتأخذ بالمظاهر الخارجية للتقدير على المكلف والتي كانت تنص عليها أحكام القانون الضريبي رقم 25 لسنة 1964 وتم تجاوزها بالقانون المؤقت رقم 34 لسنه 1982 أي قبل أكثر من ربع قرن، والتي أكد عليها والقانون الحالي رقم 57 لسنة 1985.
ووصفوا زيادة نسبة الفائدة على المبالغ المقسطة 12% سنويا بدلا من 9% النسبة المعمول بها، بـغير المبررة خاصة وان المكلف الذي يلجأ إلى التقسيط يكون في وضع مالي صعب بالإضافة إلى رغبة الكثير من المكلفين عدم التعامل بالفائدة مما يؤدي إلى عدم دفع الضريبة أو تقسيطها من قبل الكثير من المكلفين لعدم استطاعتهم ذلك، مطالبين فرض فائدة على التقسيط وبالتناوب حتى لا يشجع القانون التعامل بالفائدة المحرمة شرعاً.
وبين التجار في المقترحات التي قدمت الى وزارة المالية أن مشروع قانون الضريبة الموحد منح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات واسعة جداً يمكن اتخاذها تحت مسمى إجراءات التدقيق الجبرية وذلك في حال تولدت لديه قناعة بعدم سلامة إجراءات التدقيق العادية كمصادرة أصول المكلف أو دفاتره التجارية أو سجلاته أو حساباته مؤقتاً أو الحصول على نسخ منها، الطلب من المكلف فتح مبانيه لغايات إجراءات التدقيق، حجز الحسابات البنكية، منع ممارسة نشاط معين إلى حين اكتمال التحقيق في مخالفة مشتبه بها، مصادرة المواد الخام والسلع غير المكتملة أو المنتجات النهائية بصورة مؤقتة إلى حين اكتمال التحقيق في مخالفة مزعومة، الإبلاغ عن النشاط إلى السلطات المختصة لغايات التحقيق في الجريمة.
وأوضحوا أن هذه الصلاحية خطيرة جداً وقد يساء استخدامها كما وأنها تعاقب المتهم على الرغم من أنه برئ حتى تثبت إدانته بالإضافة إلى أنها تتحدث عن مصادرة مما يجعل هذا النص قانون عرفي ولا يتمشى مع ابسط مبادئ الديمقراطية.
وشددوا على ضرورة إلغاء قانون ضريبة الأبنية والأراضي الساري المفعول، وما يتضمنه من ضرائب للمسقفات والمعارف والمجاري، مشيرين الى ان مشروع القانون يفترض به أن يكون شاملاً لجميع الضرائب حسب التوجه الحكومي الذي صدر بناءً عليه.
واقترحوا فصل الإجراءات والعقوبات في ضريبتي الدخل والمبيعات عن بعضها البعض، حيث أن الأحكام المتعلقة بالضرائب المباشرة عادة ما تختلف عن تلك المتعلقة بالضرائب غير المباشرة من مختلف النواحي والإجراءات، مؤكدين أهمية اعتبار مشروع القانون قانوناً عاماً، خاصة وأنه يتعارض مع قانون المناطق الحرة، وقوانين المناطق التنموية التي قد تنشأ مستقبلاً. وبينوا أن مشروع القانون لم يفرق في الإقامة بين الأردني وغير الأردني كما ورد في قانون ضريبة الدخل الساري المفعول، حيث يُعتبر الشخص الطبيعي الأردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته فيها عن مائة وعشرين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة مقيماً لغايات قانون ضريبة الدخل.
ودعوا الى الإبقاء على ما ورد في قانون ضريبة الدخل الساري المفعول بأن تكون مدة إقامة الأردني 120 يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة، وليس كما ورد في مشروع القانون أن تكون المدة 182 يوماً حتى يتمتع بالإعفاءات الشخصية والبالغة 24 ألف دينار.
وشددوا على ضرورة معاملة شركات التضامن نفس المعاملة الضريبية وفقاً للقانون الساري المفعول بحيث يتم تقسيم الدخل الصافي لهذه الشركات على الشركاء ويحاسب كل منهم عن حصته باعتباره شخصاً طبيعياً حتى يستفيد من الاعفاءات الشخصية والعائلية، وبعكس ذلك سوف يلجأ الشركاء إلى وضع رواتب لهم من الشركة حتى يستفيدوا من هذه الإعفاءات أو تحويل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة إلى مؤسسات فردية، إضافة الى الإبقاء على إعفاء نفقات السكن والعلاج الصحي وفقاً لما هو معمول به في القانون الساري المفعول، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبية.
وحسب التجار فإن مشروع القانون سوف يطلق يد المقدر لتدقيق حسابات فروع الشركات خارج المملكة حتى يقبل 20% من المصاريف، مما يشكل صعوبة بالغة واختلاف في وجهات النظر، داعين الى الإبقاء على النص في القانون الساري المفعول لأنه يخضع 20% من الدخل الصافي الذي تحققه فروع الشركات الأردنية الوارد في الحسابات المدققة من مدقق حسابات خارجي معتمد في تلك الدول. وأشاروا الى أن مشروع القانون لم يأخذ بفكرة التصاعد في فرض الضريبة على دخل الشركات حيث بلغت نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الشخص الحكمي 12% من الدخل الخاضع للضريبة، داعين الى أن تكون نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الشخص الحكمي 6% لأول خمسين ألف دينار من الدخل الخاضع للضريبة، و12% لما زاد عن ذلك.
وشددوا على أهمية إعفاء كامل دخل النشاط الزراعي من الضريبة، وعدم اقتصار هذا الإعفاء على مبلغ الـ 50 ألف دينار، وذلك تحقيقاً للأمن الغذائي ودعماً للقطاع الزراعي الذي يعاني الكثير من المعوقات. ودعوا الى إلغاء البنود المتعلقة بتنزيل مصروف الفائدة أو المرابحة، وذلك لصعوبة تطبيقها عملياً، وكونها لا تحقق العدالة الضريبية كون المكلف يدفع فائدة للبنك مقابل التسهيلات المالية لغايات العمل بغض النظر عن حجم رأسماله، كما أن هذه المادة تتعارض مع التوجه الحكومي الرامي نحو تخفيض الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات.
وحول إلزام المكلف بتوريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة، قال التجار أن هذا النوع من الإلزام سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية بشكل مُبالغ فيه، وذلك من حيث مخالفة فلسفة ضريبة الدخل التي يجب أن تكون بناءً على ما تم تحقيقه من أرباح فعلية في نهاية الفترة الضريبية، وتجميد للأموال دون مقابل ودون مبرر، ومخالفة مبدأ سنوية الضريبة.
وبينوا أن مشروع القانون ألغى الإعفاء الجزئي من بدلات الإيجار المتأتية للمالك، حيث كان الإعفاء 15% من صافي بدل الإيجار المتأتي من تأجير العقارات في أمانة عمان الكبرى، و30% من صافي هذه البدلات في باقي مناطق المملكة، موضحين أن إلغاء هذه الاعفاءات سيؤثر على عوامل تشجيع الاستثمار في المجال العقاري خاصة خارج حدود أمانة عمان الكبرى والتي ما زالت بأمس الحاجة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال لمواجهة الطلب المتزايد على الشقق السكنية والمحلات والمكاتب في تلك المناطق.
ولفتوا الى أن مشروع القانون زاد العبء الضريبي على مالكي العقارات المؤجرة بحيث أصبح يدفع ما نسبته 15% كضريبة أبنية مسقفات وضريبة معارف وضريبة مجاري بالإضافة إلى ما نسبته 12% ضريبة دخل، وبالتالي يصبح مجموع النسبة التي سوف يدفعها 27% أي أكثر من النسبة الضريبية على الشركات حسب ما هو وارد في مشروع القانون.
وذكروا أن منح مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية صلاحية زيادة نسبة الضريبة العامة على السلع والخدمات من 4%، صفر%، 8، معفاة إلى أن تصل إلى النسبة العامة للضريبة 16%، صلاحية خطيرة وتخالف أحكام المادة 111 من الدستور التي تنص على أنه لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون.
وأوضحوا أن فرض غرامة 10% من مقدار الضريبة غير المصرح بها إذا كانت الضريبة المصرح بها اقل من تلك المستحقة على المكلف بما لا يتجاوز 10% وفي حال تجاوز المبلغ غير المصرح به 10% من الضريبة المستحقة تصبح الغرامة 20%، غير عادل وسوف يتم فرض غرامات كبيرة على المكلفين دون وجه حق حيث أن الجاري عليه العمل أن يتم تقدير الضريبة بداية من قبل المكلف ومن ثم وأثناء تدقيق كشف التقدير الذاتي يتم تعديل الضريبة المعلنة بالزيادة ومع ذلك يوافق المكلف عليها تحاشياً من اللجوء إلى الطعن ورغبة منه في إنهاء معاملته الضريبية في أسرع وقت ممكن.
وأقترح التجار أن تناط صلاحية منع السفر بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير، وأن تناط صلاحية الحجز التحفظي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المدير.
كما اقترحوا تعديل النسب الضريبية في عمليات البيع والهبة بين الأصول والفروع من 2% الى 6,1% كما هو معمول به حالياً، وتخفيض ضريبة التخارج لتصبح 1% بدلاً من 2%.، إضافة الى تخفيض ضريبة المبادلة لتصبح 1% بدلاً من 2%.