هيومن رايتس ووتش تطالب الأردن بإسقاط التهم الجنائية عن المومني والخالدي

الرابط المختصر

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومات كل من الأردن واليمن والجزائر أن تسقط فوراً التهم الجنائية الموجّهة إلى المحررين والصحفيين اللذين أعادوا نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد في صحفهم. كما دعت المنظمة اليمن والجزائر وماليزيا إلى رفعٍ فوريٍّ للحظر المفروض على الصحف التي أُغلقت في الأيام الماضية بسبب نشر تلك الرسوم. وتعلق المنظمة على هذه القضية " أنَّ كثيراً من المسلمين يرون في هذه الرسوم، والتي نُشرت في البداية في صحيفةٍ دانمركية في أيلول، خرقاً للحظر المفروض على تصوير النبي محمد، وأنهم يرون فيها إهانةً جسيمة لمعتقداتهم. لكنَّ على الحكومات ألاّ تمنع حق التعبير أو تعاقب عليه إلا حين يشكّل تهديداً مباشراً بالعنف أو الأذى أو التمييز ضد جماعةٍ أو فرد. وليس نشر هذه الرسوم، أو إعادة نشرها، مما تنطبق عليه هذه المعايير".

و رفض روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: " ما تنمُّ عنه الرسوم من تحاملٍ وقلّة احترام، لكنّ ليس من حق الحكومات أن تحبس الصحفيين لمجرد نشرهم ما يُعتبر مسيئاً إلى الدين أو مقلا من احترامه".

وقامت صحيفتان أسبوعيتان أردنيتان (هما المحور وشيحان) بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد عليه السلام والتي نُشرت أول الأمر في صحيفة جيلاندز_بوسطن الدانمركية يوم 30 سبتمبر/أيلول 2005. وقد قال محررا الصحيفتين الأردنيتين أنهما أرادا إظهار سخافة هذه الرسوم، وبالتالي تهدئة الغضب الشعبي، لا إثارته. وقد أنكرا أية نيّةٍ في إثارة حقد المسلمين.

وإثر ذلك، قام مالك صحيفة شيحان بطرد المحرر جهاد المومني. ثم قامت الحكومة يوم 4 شباط باعتقاله، إضافةً إلى محرر المحور هاشم الخالدي، واتهمتهما بمخالفة المادة 278 من قانون العقوبات. وتحظر هذه المادة نشر "أيّة مطبوعةٍ أو كتابةٍ أو صورةٍ أو رسمٍ أو رمزٍ يؤدي إلى جرح المشاعر أو المعتقدات الدينية لأشخاص آخرين".

وفي 6 شباط، وجّهت الحكومة اتهامات جديدة إلى هذين المحررين بموجب قانون الصحافة والنشر. وتنص المادة 5 من ذلك القانون على "منع [الصحافة] من نشر كل ما... يتعارض مع قيم الأمة العربية والإسلامية"؛ أمّا المادة 7 "فتحظر نشر كل ما يمكن أن يثير النعرات الطائفية بين المواطنين بأية صورة من الصور". وقد أُفرج عن المحررين بكفالة يوم 12 فبراير/شباط، لكن عليهما المثول أمام المحكمة في وقتٍ لاحق من هذه الأسبوع.

وحسب بيان هيومن رايتس ووتش أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن تقييد حرية التعبير حمايةً للسلامة العامة وحقوق الآخرين؛ لكنّ ذلك التقييد لا يحدث في أي مجتمع ديمقراطي الا بسبب "ضرورة" قصوى. وغالباً ما تكون القوانين الخاصة بالتجديف، وما أشبهها من قوانين تضع قيودا على حرية التعبير ، غامضة الصياغة وتسمح للحكومات بتفسيرها على هواها. كما ويجب حماية حرية التعبير وان تناول ديناً بالتحقير ومهما انطوى على اساءة، وذلك بعكس الكلام الذي يحرِّض على القيام بأفعال غير قانونية ضد من يؤمنون بذلك الدين".




أضف تعليقك