هيومن رايتس ووتش:يجب الإفراج عن المرشح طاهر نصار

هيومن رايتس ووتش:يجب الإفراج عن المرشح طاهر نصار
الرابط المختصر

طالبت منظمة يومن رايتس ووتش اليوم الاحد المدعي العسكري لمحكمة أمن الدولة fالإفراج الفوري عن نائب برلماني سابق ومرشح للبرلمان، وأن يُسقط الاتهامات سياسية الدوافع القائمة بحقه.

وكان طاهر نصار، الذي ترشح لمقعد في انتخابات 2010 ولم يُوفق فيها، نُسب إليه تهمة بـ "إثارة النعرات المذهبية" في بيانه الانتخابي.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انتظر الأردن أن يغادر البلاد المراقبون الدوليون للانتخابات، قبل أن يهاجم المرشح الذي طالب بالإصلاح. السلطات مستمرة في استخدام القوانين الجنائية في إسكات الآراء غير المُرحب بها".

المحامي نصّار البالغ من العمر 45 عاماً من الرصيفة، كان مرشحاً مستقلاً في دائرته الانتخابية بالزرقا، شمال شرق العاصمة عمان. وقبل شهر من الانتخابات، نشر نصار بيانه الانتخابي، وفيه علق قائلاً بأن: "التمييز بين المواطنين على أساس المنبت انفرد به هذا الوطن دون سواه". كما ذكر أن: "في جميع دول العالم المتحضر تعتمد الشهادة العلمية لتقلد الوظيفة العامة بالدولة، وفي الأردن تعتمد شهادة الميلاد في ذلك". ودعى نصار إلى المعاملة على قدم المساواة لجميع الأردنيين بموجب القانون، كما هو وارد في الدستور.

وقالت نيفين العجارمة محامية المتهم لـ هيومن رايتس ووتش إن الادعاء العسكري في نيابة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية يسيطر عليها القضاة العسكريون، استدعى نصار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ونسب إليه الاتهام بموجب المادة 150 من قانون العقوبات بتقويض وحدة الأمة و"إثارة النعرات المذهبية". وتم احتجاز نصار في سجن السلط، حيث ما زال هناك.

وعادة ما يأمر الادعاء الأردني باحتجاز المشتبهين الجنائيين في انتظار المحاكمات. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني قدمت العجارمة طلباً بالإفراج عن نصار، ولم يرد عليه الادعاء. مذكرة التوقيف الأولية سارية لمدة 15 يوماً وهي قابلة للتجديد.

وذكرت المنظمة ان احتجاز نصار هو الأخير ضمن سلسلة من الاحتجازات والملاحقات القضائية المتعلقة بالتعبير عن الرأي، والمكفولة حمايته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صادقت عليه الأردن عام 1975. عدّل الأردن قانون العقوبات في يوليو/تموز، لكن ما زالت فيه العديد من المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي.

وفي 25 تموز، احتجز الادعاء العسكري لمحكمة أمن الدولة حاتم الشولي، وهو طالب، على خلفية قصيدة كتبها يُزعم أنه يهين فيها ملك الأردن، تحت طائلة المادة 195 من قانون العقوبات، وبعد اتهامه بإثارة النعرات المذهبية، بموجب المادة 150. تم الإفراج عن الشولي في سبتمبر/أيلول بعد أكثر من 40 يوماً قضاها رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، ومحاكمته مستمرة.

وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني أيدت محكمة النقض حُكم محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة عامين على عماد الدين العش، وهو طالب بدوره، بتهمة إهانة الملك في رسالة إلكترونية.

يمنح الأردن الادعاء، وهو ليس سلطة قضائية مستقلة، سلطة إصدار أوامر التوقيف والاحتجاز، وتظل الأوامر سارية لمدة أقصاها ستة أشهر في قضايا أمن الدولة، قبل تقديم المشتبه بهم إلى المحكمة. أثناء تلك الفترة، لا تُتاح للمحتجزين فرصة فعلية للطعن في احتجازهم أمام المحكمة.

أضف تعليقك