هلسة: اعتراض المساعدات مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف وواجب الاحتلال تأمين وصولها

الرابط المختصر

أكد أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الإنسان، الدكتور أيمن هلسة، أن اعتراض وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين يُعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية، التي تنص بوضوح على وجوب السماح بإيصال المساعدات دون أي عرقلة.

وأوضح هلسة، في مداخلة هاتفية، أن هذه المخالفة تدخل ضمن نطاق القانون العرفي الدولي، مشددًا على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة في ضمان وصول المساعدات إلى المناطق المستهدفة، حتى إذا كان الفعل صادرًا عن مجموعات من المستوطنين. وأضاف أن مثل هذه الأفعال تشكل في الوقت ذاته عدة جرائم، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن منع المساعدات الإنسانية يعتبر من وسائل تجويع المدنيين، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وقد يُشكّل أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية، باعتباره جزءًا من سياسة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي ما يتعلق بالمطلوب من الأردن، بيّن هلسة أن هناك قضايا منظورة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ويتم توثيق هذه الانتهاكات وتصنيفها قانونيًا وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، لافتًا إلى أن المحققين باشروا بالفعل في توثيق وإرسال هذه الملفات إلى مستوى الادعاء العام الدولي.