نظام داخلي جديد للنواب يسمح بتمثيل الكتل في مطبخ القرار النيابي

الرابط المختصر

تبدا اللجنة القانونية في مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر السعيد بدراسة مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس الذي توافق رؤساء الكتل النيابية والمكتب الدائم واللجنة القانونية على التعديلات التي يتوجب ادخالها في النظام بما ينسجم مع حجم عدد النواب وكافة المتغيرات التي جرت في المجلس ..



وستقوم اللجنة القانونية بدراسة المشروع وفق الاصول القانونية واجراء التعديلات اللازمة عليه ضمن الاطر التي اتفق عليها خلال مدة اقصاها شهر .



وتضمنت التعديلات الجديدة ، بحسب النائب زهير ابو الراغب عضو اللجنة القانونية النيابية على النظام اعتبار الكتل البرلمانية جزء من المكتب الدائم في مجلس النواب شريطة ان لا يقل عدد أعضاء اي كتلة برلمانية عن سبعة اعضاء بالاضافة الى

توسيع صلاحيات المكتب الدائم ومنع اي نائب من مناقشة اي قانون داخل قبة البرلمان وان هذا الحق متاح فقط للنائب داخل اللجان النيابية التي تنظر في القوانين وتناقشها فضلا عن وضع ضوابط حول الاسئلة النيابية بحيث جرى ادخال تعديل ينص على عدم توجيه اي سؤال الى الحكومة الا من خلال المكتب الدائم للمجلس .



كما تضمن المشروع من النائب من الكلام حيال اي موضوع تحت القبة الا ممثل واحد عن اي كتلة برلمانية .



ووفق النائب زهير ابو الراغب فانه تم ادخال الكثير من التعديلات التي من شانها تفعيل دور المجلس في مناقشة القوانين والنظر في القضايا العامة. وقال ابو الراغب انه تم الاتفاق على تطوير العمل داخل قبة البرلمان من خلال استخدام التصويت الالكتروني





واقر النواب جملة من التعديلات على النظام الداخلي من ابرزها ( زيادة عدد الجان النيابية الدائمة ورفع عدد اعضاءها ، وادخال نصوص واضحة تتعلق بغياب النواب عن حضور الجلسات او اجتماعات اللجان وفرض عقوبات على المخالفين ،

اضافة الى النص على استخدام انظمة التصويت الالكتروني ، الى جانب منح رئيس المجلس صلاحيات اضافية سيما الاسئلة النيابية بحيث اصبح للرئيس الحق في منح الوزراء مهلة لمدة (30) يوما للاجابة على السؤال ، فيما اوجبت التعديلات المقترحة على المكتب الدائم للمجلس ، اطلاع النواب على قراراتة في نشرة خاصة توزع على النواب ، وكذلك قسم اليمين للنواب ) .



وفرضت التعديلات عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات ، بحيث تم النص على توجية (رئيس المجلس لفت نظر خطيا للعضو اذا تكرر غيابة او تأخر عن جلسات المجلس او غادرها دون اذن من الرئيس ) و ( نشر اسماء النواب في الجريدة الرسمية و في لوحة الاعلانات الخاصة بدائرتة الانتخابية و في جدول اعمال الجلسة )



فيما يتعلق بالقسم ، اضافت التعديلات فقرة جديدة نصت على ان ( اي زيادة او نقصان او تقديم او تبرير للقسم توجب اعادة القسم ) ، وجاء هذا التعديل لحسم اي جدل او خلاف نيابي ينشأ عند شروع النواب في عملهم الذي يستوجب الدستورعليهم قسم اليمين ، سندا لاحكام المادة (80) منة ، بينما منحت التعديلات مهمة اضافية لرئيس المجلس هي ( احالة المذكرات المقدمة من النواب الى اللجان المختصة ) ، ويتوجب وفق التعديلات اطلاع المكتب الدائم للمجلس (الرئيس ونائبان ومساعدان ) اطلاع اعضاء مجلس النواب (110) نائبا، على قرارات المكتب الدائم بنشرة داخلية شهرية .



كما تم زيادة عدد اللجان النيابية الدائمة من (14 )لجنة الى (19) لجنة ، حيث تم تقسيم اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين ، هما ( اللجنة المالية ) و ( اللجنة الاقتصادية و شؤون الاستثمار ) ، بينما جرى اعادة تسمية (اللجنة الادارية) لتصبح ( لجنة الادارة العامة و الادارة المحلية ) ، وكذلك اعادة تسمية ( لجنة الخدمات العامة و السياحة و الاثار ) لتصبح ( لجنة السياحة و الاثار ) ، في حين تم استحداث (اربعة لجان )هي ( لجنة الاشغال و النقل و المرور و الاتصالات ، و لجنة النظام والسلوك ، و لجنة التحقيقات النيابية ، و لجنة الشعبة البرلمانية ) ، و تتولى اللجنة المالية ، وفق التعديلات مهام اللجنة المالية و الاقتصادية الحالية، فيما تناط باللجنة الاقتصادية و شؤون الاستثمار ثلاث مهام هي ( دراسة قوانين االتموين و التجارة و الشركات و التأمين و العملة و الصرافة و الاستثمار وما في حكم هذه المواضيع ، و

دراسة الوضع التمويني ، و الاتفاقيات الاقتصادية التي يكون الاردن طرفا فيها ) ، و ابقت التعديلات على مهام اللجنة الادارية التي جرى تغيير اسمها ، مع تعديلات بسيطة ، تنسجم مع الاسم الجديد للجنة ، كما تم تقسيم مهام لجنةالخدمات العامة و السياحة و الاثار، بين لجنة السياحة والاثار و لجنة الاشغال العامة و النقل و المرور و الاتصالات ( المستحدثة) و بالتلي اصبحت مهام لجنة الاشغال ( دراسة جميع القوانين و الامور و الاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة و البريد و الاتصالات ، و مناقسة القوانين و الامور المتعلقة بسياسة النقل العام ، و مناقشة الخطط و السياسات الوطنية المتعلقة بسياسات و سلامة المرور على الطرق .





اما الجان الدائمة الثلاثة المشكلة بموجب التعديلات ، فقد انيط بالجنة النظام و السلوك مهام ( النظر في مخالفات النواب التي تحال اليها من المجلس ، و تقديم تقارير بتوصياتها عن هذة المخالفات على مجلس النواب ) اما لجنة التحقيقات النيابية فقد حددت مهمتها ( بالنظر فيما يحال اليها من مجلس النواب من قضايا تستوجب التقصي و التحقق من صحتها و تقديم تقارير بتوصياتها للمجلس ، فيا تم اناطة مهام ( النظر في الامور و العلاقات التي لها صلة بالنشاطات البرلمانية المشتركة ، و ادامة التنسيق و تبادل الخبرات مع البرلمانات العربية و الدولية ) بالجنة الشعبة البرلمانية، فيما جرى رفع عدد اعضاء اللجان من (11) عضو الى (13) عضو وان لايقل عدد اعضاء اللجنة عن (7) اعضاء و اشترطت التعديلات على عدم جواز

( الجمع بين عضوية اللجان و بين منصب نائبي الرئيس و مساعدية ).



وتضمنت التعديلات ايضا ، ان يتم اعلام اعضاء المجلس بجداول اعمال الجان قبل (24 ) ساعة على الاقل ، و ان يتم حضور ( مندوبي الحكومة) اجتماعات اللجان ،وان يجري توزيع تقارير اللجان على اعضاء المجلس بمدة لاتقل عن ثلاثة ايام وليس (24)ساعة كما هو معمول بة حاليا ، فيما جرى النص على ( استخدام الوسائل التقنية الحديثة) في التصويت باستثناء ( التصويت على الدستور ، اوالثقة بالوزارة او بالوزاراء) ، ومنحت التعديلات رئيس المجلس صلاحية تحديد جدول الاعمال قبل (

48)ساعة من موعد الجلسة ، كما منحتة صلاحية زيادة مدة اجابة الوزراء على اسئلة النواب اذا راى ان الاجابة تحتاج مدة اطول من (ثمانية ) ايام على ان لاتتجاوز (ثلاثين يوما) ، كما سمحت لامين عام مجلس النواب بحضور جلسات المجلس السرية ، كما تم وضع ضوابط على توجية الاسئلة النيابية بحيث ( لايجوز ان يطلب

السؤال معلومات تفصيلية يصعب حصرها و ليس فيها تحديد للنقطة المطلوب الاستفسار عنها ) .

أضف تعليقك