نص القرار القضائي بمخالفة المادة الـ5 من المالكين والمستأجرين للدستور
p style=text-align: justify; dir=RTLفي سابقة قضائية تعتبر الأولى من نوعها أصدرت محكمة بداية حقوق شمال عمان بصفتها الاستئنافية قرارا بالامتناع عن تطبيق المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين، لمخالفتها للدستور والقواعد القانونية المستمدة من الدستور./p
p style=text-align: justify; dir=RTL واعتبرت أن المادة الخامسة من القانون تنص على أن الحكم في أجر المثل قطعي مقتصرة التقاضي في طلب تحديد أجر المثل على درجة واحدة فقط، في حين أن أحكام الدستور يوجب التقاضي على درجتين./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;وتاليا نص قرار المحكمة:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=text-decoration: underline;موضوع الاستئناف :/span القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان في القضية الصلحية الحقوقية رقم (1229/2012) تاريخ 20/6/2012 والمتضمن تعديل بدل الإيجار البالغ 55 دينار شهرياَ للشقة التي تشغلها المستأنفه والبالغة مساحتها 48م مربع ليصبح (100) دينار شهرياَ وتضمين المدعي والمدعى عليها الرسوم والمصاريف مناصفة فيما بينهما وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (21) دينار أتعاب محاماة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLتتلخص اسباب الاستئناف كما وردت في لائحة الاستئناف كما يلي : -/p
p style=text-align: justify; dir=RTLاسباب الاستئناف :-/p
p style=text-align: justify; dir=RTL1- أخطأت محكمة صلح شمال حقوق عمان بالقرار الذي توصلت اليه حيث تجد المحكمة ان المستأنف ضده غير محق في دعواه وإن الدعوى مقامة بشكل غير اصولي وقانوني حيث ان اجر المثل لا يكون في العقود محددة الاجر كما ان تقدير الخبراء كان مجحفا ولم يستند الى اساس قانوني ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL2- أخطأت محكمة صلح حقوق شمال عمان في اصدارها للقرار المستأنف باعتمادها تقرير خبرة موقع من خبراء اثنين على الرغم من انتخاب ثلاث خبراء كما هو واضح من محاضر الدعوى/p
p style=text-align: justify; dir=RTLبالتدقيق :-/p
p style=text-align: justify; dir=RTLفان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين قد اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLالا اننا نجد بأن الاصل في الاحكام القضائية هو جواز استئنافها تكرسا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو احد المبادئ الاساسية الراسخة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الاردن نشير الى قرار تمييز رقم 2779/1999 تاريخ 23/9 / 1999/p
p style=text-align: justify; dir=RTLذلك ان المادة (100) من الدستور الاردني قد نصت على ان تعيين جميع انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية ادارتها بقانون خاص وبالرجوع الى القانون ذو العلاقة نجد ان المادة ( 4/ أ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد اعطت محاكم البداية صفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على ان تستأنف الى محاكم البداية ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLبالرجوع الى قانون محاكم الصلح نجد ان المادة ( 10/ب / 3) قد اجازت استئناف الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعي فيها ألف دينار الى محكمة البداية وحيث ان الدعوى موضوع القرار المستأنف هي دعوى تقديريه تحدد قيمتها بقيمة العقد وهو بقل عن الف دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للاستئناف بمقتضى تلك القواعد القانونية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبناء علبة فانه لا يجوز لتشريع اخر ان يعطل اعمال هذه القواعد القانونية المستمدة من الدستور في شأن فئة بذاتها من المواطنين وان يقلص دور الخصومة القضائية الى طريقا واحدا لمباشرة حق التقاضي بصورة تجرد هذه الخصومه من معايير المحاكمة العادلة ذلك أن سلطة اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الأردني المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5117) تاريخ 1/10/2011 حيث نصت المادة (128) من الدستور الأردني بأنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLبمعنى أنه قد أصبح هناك ضوابط محددة تشترط بأن تكون القوانين الصادرة منصفة ومبررة وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة بحيث يحكم هذا التحديد أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المتنازع عليها دون المساس بجوهر أساسياتها وهي/p
p style=text-align: justify; dir=RTLأمور غير متوفرة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الصادر بعد سريان التعديل الجديد للدستور والتي صادرت حق الطعن في قرار أجر المثل ذلك ان المنازعة بين المالك والمستأجر لتحديد بدل أجر المثل ليست لها ظروف خاصة تتطلب السرعة في حسمها كما انها ليست من المنازعات قليلة الشأن بل على العكس تماما فان تلك النزاعات تمس شريحة واسعة من ابناء المجتمع وهي نزاعات تتعلق بمصالح متعارضة لها اعتبارات تقتضيها مصالح جماعية التي لها الاستفادة من مزايا حق الطعن التي يمكنها من عرض النزاع مره اخرى على قضاه اكثر عددا وخبره اضافه الى العناية الاكبر التي نبذلها محاكم الدرجة الاولى في الاحكام القابله للطعن لتفادي الاخطاء القضائية على اثر الرقابه على احكامها من قبل المحكمة الاعلى درجه اضافه الى ذلك فإنه كان ينبغي في القانون ان يراعي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور الاردني بموجب المادة (6) منه و التي اعتبرت الاردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات ولما كان هذا هو ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي نتال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها في المراكز القانونية المماثلة ولهذا فإنه يفترض أن الناس لا يتمايزون في مجال حقهم في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة بعينها ولا في فاعلية ضمانة الدفاع ولا في اختصاصها وفق مقاييس واحدة عند توفر شروط طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو استدعائها أو الطعن في الأحكام الصادرة فيها نشير إلى قرار المحكمة الدستورية العليا – جمهورية مصر العربية – القضية رقم (3) لسنة 58 – مجموعة أحكام الدستورية العليا (ج/5) – المجلد الأول – صفحة 142./p
p style=text-align: justify; dir=RTLولما كانت المراكز القانونية للخصوم في قضايا تحديد بدل أجر المثل تتماثل في المراكز القانونية للخصوم في جميع الدعاوى الأخرى فيكون اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة يشكل إخلالا بمبدأ المساواة خاصة بأن النص القانوني مدار البحث يميز ما بين الخصوم أنفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر أن القرار قطعيا في حالة تحديد أجر المثل وقابلا للطعن في جميع الحالات الأخرى بما فيها حالة رد الدعوى لأي سبب كان./p
p style=text-align: justify; dir=RTLولما كان الدستور الأردني قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات فإن من واجب القضاء مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فاعلة ذلك أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر في حد ذاته كافيا لضمانها ما لم يقترن هذا النفاذ بإزالة العوائق التي تحول دوت تسوية الاوضاع التي تعيقب الوصول الي القضاء بكافة درجاتة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLومن هنا فأن البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو امر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمه تطبيقا لمبدا التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعده الاعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجه على اعتبار ان الماذه 1.3 من الدستور الاردني قد اوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصا في القضاء الحقوقي والجزئي وفق احكام القوانين النافذه المفعول نشير الي قرار محكمة التميز رقم 74/ 85 وقرار محكمة العدل العليا رقم 157/ 71/p
p style=text-align: justify; dir=RTLخاصة ان يتعذر عرض الامر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسري بعد./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتأسيسا على ما تقدم نقرر :/p
p style=text-align: justify; dir=RTL1- الامتناع عن تطبيق تلك الجزئية من الماده الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطيعا لمخالفته لاحكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية الستمده من الدستور الاردني والتي تعتبر القرار قابلا للأستئناف/p
p style=text-align: justify; dir=RTL2- وحيث ان القرار المستأنف صدر 20-6-2012 وقد تقدم المستأنف بأستئنافه بتاريخ 1-7-2012 في اول يوم عمل بعد ان/p
p style=text-align: justify; dir=RTLصادف اليوم الأخير عطلة رسمية كما تقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية بتاريخ 3/7/2012 وهو ذات تاريخ تبلغه لائحة الاستئناف فنقرر قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية./p
p style=text-align: justify; dir=RTL3- وعن أسباب الاستئناف فقد قررت إجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى بمعرفة ثلاث خبراء وفي جلسة 24/5/2012 حضر الخبراء الثلاثة ولدى الوصول إلى موقع العقار تبين للمحكمة أن الخبير الثالث المهندس أسامة عبد الحافظ المصري لم يصل إلى موقع العقار فقررت المحكمة من تلقاء نفسها صرف النظر عنه بدلا من إرجاء الخبرة إلى موعد آخر ودون إتاحة الفرصة للخصوم لتحديد موقفهم من ذلك إضافة إلى ذلك فإن التقرير لم يتضمن وصفا دقيقا وكافيا للعقار موضوع الدعوى ولم يتضمن الربط ما بين الوصف والتقدير والأسس التي جرى الاستناد إليها للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها الخبراء./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه./p
p style=text-align: justify; dir=RTLقرارا صادرا تدقيقا في 5/7/2012/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;صورة لصفحة من القرار:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLa href=http://ar.ammannet.net/wp-content/uploads/2012/07/قرار.jpgimg class=alignleft size-full wp-image-163348 title=قرار src=http://ar.ammannet.net/wp-content/uploads/2012/07/قرار.jpg alt= width=300 height=403 //a/p











































