مواطنون يقاضون الاثار

يعتزم اصحاب اراض ذات صفة اثرية في لواء الكورة مقاضاة دائرة الاثار العامة لرفع اشارات الحجز عن اراضيهم ومطالبتها ببدل عطل وضرر عن هذا الحجز.وطالبوا دائرتي الاراضي والاثار العامة برفع اشارة الحجز عن اراضيهم والسماح لهم بالتصرف بها بالبيع او الاستثمار بسبب عدم وجود قرارات استملاك لها في وقت اكدت فيه الدائرتان حقهما القانوني والاداري حيال تلك الاراضي.
وحسب ملاك تلك الاراضي فان مديرية الاراضي تشترط عليهم الحصول على موافقة دائرة الاثار العامة لاتمام اجراء معاملات البيع والشراء بحكم انها صاحبة الصلاحية وفقا لقانون الاثار وينطبق ذلك على حالات الاستغلال او الاستثمار وهذا بحد ذاته يحتاج الى جهد ووقت ربما يبطل البيع او حتى الاستثمار.
واعتبر المحامي فراس حمادين مجرد وضع اشارة الحجز على أي موقع اثري مملوك للمواطنين مخالفا لقانون الاستملاك وبالتالي من حق المالكين المطالبة ببدل الضرر والمثل ورفع قضايا بذلك مشيرا الى ان قانون الاستملاك نظم اجراءات استملاك أي عقار ابتداء من النشر في الصحف وحتى اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بذلك الامر الذي يعني ضرورة رفع اشارة الحجز واعطاء حق التصرف للمالكين دون معوقات.
وتشير بيانات دائرة الاثار العامة الى وجود (51) موقعا اثريا في اللواء غالبيتها مملوك للمواطنين ولا يستطيعون التصرف بها وبذات الوقت لا تقوم دائرة الاثار باستملاكها.
وقال مفتش اثار اللواء المهندس امجد البطاينة ان دائرة الاثار العامة تعمل وفق منهجية ادارية وقانونية مع تلك المواقع وان قانون الاثار العامة كفلها ولا يحق لاي مواطن مالك لها التصرف بها الا بموافقتنا.
واشار الى ان بعض عمليات البيع تمت في زمن سابق دون علم الدائرة وبعضها وفقا للاصول الرسمية مؤكدا التعامل مع كل موقع كحالة منفصلة عن غيره وما حدث في قلعة تبنة نظم وفقا للاجراءات المتبعة لوجود موافقة سابقة من دائرة الاثار برفع اشارة الحجز عنها.
واكد ان مديرية اراضي الكورة بدأت في الوقت الحالي باستمزاج رأينا قبل اجراء عمليات بيع وشراء يخصوص اراضي لمواطنين ذات صبغة اثرية مشيرا الى ان دائرة الاثار العامة قامت في السنوات العشرة الاخيرة باستملاك قطع اراضي لمواطنين مؤشر عليها اثريا منها ثلاثة طواحين في وادي الريان غرب بلدة جديتا وموقع السيد المسيح عليه السلام في بيت ايدس.
بدورة استبعد مدير اراضي اللواء انور محمود ابو السكر اجراء عمليات بيع لاراضي مملوكة لمواطنين مؤشر عليها كمواقع اثرية الا في حالة وجود موافقات خطية من دائرة الاثار العامة وهو ما يسري على كل قطع الاراضي المؤشر عليها في الهيكل التنظيمي لاغراض منافع عامة في أي بلدة.
واكد ان كل معاملة بيع تتم لدينا يجب ان تتضمن مخطط اراضي ومخطط موقع وترسيم حديثين ومصدقين من اجل بيان وصف القطعة المراد بيعها واذا ظهر وجود تأشير عليها لاي غاية يتم مخاطبة الجهة المعنية وبناء على ردها يتحدد مصير المعاملة.
واستند ابو السكر في اجراءاته على المادة (13) من قانون الاستملاك مؤكدا على ان أي قطعة ارض مملوكة لمواطنين تقع داخل او خارج حدود التنظيم لاي بلدة ومؤشر عليها منافع عامة او اثار وفق مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وينسجم مع احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به يعتبر استملاكا ولا يجوز لصاحبة التصرف فيه الا بالرجوع للجهة المعنية.
وقال اننا لا نمانع اجراء عملية البيع لاي قطعة ارض مؤشر عليها لمنافع عامة او سواها اذا وافقت الجهة المعنية على رفع اشارة الحجز واتمام المعاملة.