منح الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية وإعفاء الجامعات من الضرائب

منح الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية وإعفاء الجامعات من الضرائب
الرابط المختصر

أقر مجلس النواب، خلال جلسة صباحية الثلاثاء، مشروع قانون الجامعات، حيث وافق النواب على منح حرس الجامعات الرسمية صفة الضابطة العدلية.

 

وتنص الفقرة "ب"، من المادة "27" من مشروع القانون، التي أقرها المجلس، على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من رئيس الجامعة، والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية، وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها، صفة الضابطة العدلية، وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عادل الطويسي، أن منح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية، جاء بسبب تكرار حالات العنف الجامعي.

 

وصوت المجلس على أن تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون، وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها، وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

 

كما أقر المجلس الفقرة "ب" من المادة "26"، التي أضافتها لجنة التربية والتعليم النيابية، وتعفى بموجبها، الجامعات الرسمية، من "أي ضرائب أو رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها".

 

وبحسب مشروع القانون، تتألف الموارد المالية للجامعات من الرسوم الدراسية، وريع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وما يتحصل من أنشطة تدريسية وإستشارية وبحثية، وما يتحصل من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية، فضلاً عن المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة الى ما يخصص للجامعات من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

 

وتُخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن 5 بالمائة من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ان لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 3 بالمائة، ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن 1 بالمائة، فيما يتم تحويل الفائض لصالح صندوق البحث العلمي اذا لم تصرف خلال اربع سنوات من تاريخ تخصيصها.

 

كما تخصص الجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات أو أكثر ما نسبته 2 بالمائة على الاقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

أضف تعليقك