مطالبات نيابية بتعديل المادة 94 من الدستور ومناقشة قضية الأسرى

الرابط المختصر

طالب 14 نائبا في مذكرة رفعها النائب علي ابو السكر إلى لرئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي اليوم الأربعاء للمطالبة بتعديل الفقرة (1 ) من المادة ( 94 ) من الدستور.... التي تقول ( عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة )

.

وقال النائب المهندس علي ابو السكر عنها في تصريحات صحفية "انه سيتبعها اجراءات اخرى " الا انه لم يتطرق الى شرح تلك الاجراءات او الكشف عنها.



وجاء في المذكرة (عملا باحكام المادة 126 من الدستور والمادة 66 من النظام الداخلي فاننا نحن الموقعين تاليا نتقدم الى المجلس الكريم باقتراح يتضمن مشروع تعديل المادة ( 94 / 1 ) من الدستور .

واوردت المذكرة النيابية ثلاثة اسباب موجبة لطلب اجراء هذا التعديل الدستوري قائلة ان هذا الطلب جاء بسبب كثرة صدور القوانين المؤقتة والتوسع في استغلال صفة الضرورة لكثير من الظروف التي لا تحتاج الى اصدار قوانين مؤقتة تحت هذه الصفة الامر الذي يسلب السلطة التشريعية صلاحياتها والتغول من قبل السلطة التنفيذية على هذه الصلاحيات.



واضافت الاسباب الموجبة التي اقترحها النواب الموقعون على المذكرة ان هذه المادة كانت اصلا في الدستور قبل تعديلها تحدد حالات الضرورة بشكل حصري يمنع وجود الاجتهاد المتوسع فيها، وقد فسرت محكمة العدل العليا في قرار شهير لها عام 1997 حالات الضرورة التي يجوز معها اصدار قوانين مؤقتة.

واقترح النواب ان يكون نص التعديل المقترح في الدستور ( عندما يكون مجلس الامة منعقدا او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في حالات الحرب والطواريء او الكوارث العامة او عند الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تحتمل التاجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ).

كما طالب 20 نائبا بعقد جلسة عامة لبحث قضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية

في مذكرة رفعت يوم امس الثلاثاء إلى رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي مستندين

على نص المادتين (128 ) ونص المادة ( 129 ) من النظام الداخلي للمجلس.

ووقع على المذكرة كل من النواب خليل عطية وعلي ابو السكر وروحي شحالتوغ وزهير ابو الراغب وعبد الرحيم ملحس وعلي العتوم ومحمود الخرابشة وموسى الوحش ومحمد بني هاني وحياة المسيمي وادب السعود واحمد كريشان وعبد الله الجازي وعودة قواس وعزام الهنيدي واحمد الفاعوري وعبد المنعم ابو زنط وعوض ذيابات وعلي الشرعة .

أضف تعليقك