مشروع "المالكين والمستأجرين"..ترحيل للمشكلة

مشروع "المالكين والمستأجرين"..ترحيل للمشكلة
الرابط المختصر

اعتبر حقوقيون ونواب أن مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2008 لا يحل المشكلة بين المستأجر والمؤجر، حيث بقي المؤجر في القانون -رغم التعديلات- الحلقة الأضعف.

مقرر اللجنة المالية والاقتصادية، النائب يوسف القرنة، يرى أ، التعديل الذي حدث على مشروع قانون المالكين والمستأجرين غير كاف "ما حدث في التعديل الجديد هو ترحيل المشكلة لسنوات قادمة وذلك بتقسيم العقود إلى سنوات، بحيث تنتهي عقود الإيجار على دفعات وليس مرة واحدة".

مدة الإجارة التي بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1/1/1984، وينتهي مفعولها بتاريخ 31/12/2013، الى  جانب عقود الإجارة التي بدأ سريان مفعولها خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1984 وحتى تاريخ 31/12/1990، وينتهي مفعولها بمضي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة.
وعقود الإجارة التي بدأ سريان مفعولها خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 31/8/2000، وينتهي مفعولها جميعاً بتاريخ 31/12/2020.
 
وأيده المحامي فتحي أبو نصار الذي قال أن مشروع القانون يعد محاولة للخلاص من أثر القانون السابق "ولكن هذا القانون أيضاً لم ير حالة استقرار مطلقة، الأزمة بين المالك والمستأجر أزمة قديمة والحكومات بتراخيها الطويل في القانون السابق لم تراع ظروف تغير السوق لتأتي في مشروع قانون جديد يعيد حالة اللااستقرار".
 
هنالك بعض المشاكل التي ستظهر عند تطبيق القانون، برأي أبو نصار "فالخلاف بين المالك والمستأجر لم يحل؛ فالمالك يرى نفسه مغبوناً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات ويتقاضى أجراً قليلاً، والمستأجر بحاجة لحالة من الاستقرار بعيداً عن تهديده بالإخلاء".
 
وأكد أبو نصار أن الكفة في مشروع القانون الجديد ما زالت تميل لصالح المالك على حساب المستأجر رغم محاولة خلق نوع من التوازن "وتعديل أثر القانون السابق الذي كان في مصلحة المالك 100%".
 
وأشار أبو نصار إلى خطورة تعديل المادة 20 من القانون حيث "أصبح المستأجر تحت وطأة سرعة اتخاذ القرار بالإخلاء، بحيث تكون آلية تخلية المأجور عند انتهاء مدة عقد الإجارة عن طريق تقديم طلب مستعجل إلى قاضي الأمور المستعجل لطلب التخلية لانتهاء مدة العقد".
 
من جهته،  قال وزير العدل أيمن عودة إن الحماية المفرطة للمستأجرين قد تتسبب أزمة في الإسكان إذا عزف المالكون عن تأجير عقاراتهم.
 
وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس إن قانون المالكين والمستأجرين جاء لتخفيف آثار العقود الماضية "وهذا سوف يعمل على توزيع الضرر بين المالكين والمستأجرين وليس لتحقيق مصلحة لأي من الطرفين".
 
 
وأضاف عودة بان اسباب تخلية العقارات هي اذا كان المستأجر أو زوجه قد انشأ على أرض خاصة به أو كان قد تملك عقاراً جائزاً استعماله لغايات السكن في المحافظة التي يقع فيها المأجور ، وينطبق هذا الحكم لو كانت ملكية المستأجر أو زوجه على الشيوع بما لا يقل عن ثلاثة أرباع الحصص في المال غير المنقول ، او قام المالك بإخطار المستأجر بواسطة الكاتب العدل عن استعداده بأن يدفع له ما نسبته خمسة وعشرين بالمائة من القيمة السوقية للعقار المأجور مقابل إخلائه منه ، وأقام المؤجر دعوى التخلية بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المستأجر للإخطار المذكور وعلى أن يدفع المؤجر هذا المبلغ الى صندوق المحكمة بعد قيامها بتقدير تلك القيمة وقبل صدور الحكم في الدعوى ، ولغايات هذا البند تحتسب القيمة السوقية للعقار المأجور على أساس أنه خالٍ من الشواغل.

وبين النائب القرنة أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين يجب أن يبنى على أساس منظومة الأمن الاجتماعي والعدالة خصوصاً بعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وازدياد نسب التضخم "علينا أن ننظر إلى حال المستأجر في المستقبل إذا استمعنا إلى مقترحات وزير العدل وبعض النواب  التي تصب في مصلحة المالكين وكأنهم المظلومون".
  
هذا وكانت الاتهامات أكيلت إلى بعض الجهات والقوى المتنفذة بأنها مررت ذلك القانون على الحكومة ومجلس النواب معا في عام 2000.
 
وفيما يتعلق بعقود الإجارة المبرمة بعد نفاذ مشروع القانون المعدل قال الوزير ان وجود آلية قانونية لتخلية المأجور خلال مدة شهر واحد على الأغلب يتطلب أن ينص القانون على حد أدنى لمدة عقود الإجارة المبرمة بعد نفاذ أحكام مشروع هذا القانون المعدل حيث نص مشروع القانون ثلاث سنوات إذا كان العقد لغايات السكن ، وخمس سنوات إذا كان العقد لاي غايات أخرى.

وفيما يتعلق بالزيادة في بدل الإجارة قال الوزير يضاف الى بدل الإجارة عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ نفاذ أحكام مشروع القانون كما يلي بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/ 1976 ، تكون نسبة الزيادة 5% عن كل سنة إذا كانت الإجارة لغايات السكن و 5,7 عن كل سنة إذا كانت الإجارة لهيئة عامة أو ناد أو جمعية و10 % عن كل سنة إذا كانت الإجارة لغايات غير السكن ولغير الهيئات العامة (أي للغايات التجارية والمكاتب) 0 وقال عودة ثم يزداد بدل الإجارة لهذه العقود اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب والكيفية المذكورة أعلاه وذلك الى حين انتهاء مدة الإجارة وفق أحكام مشروع هذا القانون.

بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1976 وحتى تاريخ 31/12/1991 ، بين الوزير ان نسبة الزيادة 5,2% عن كل سنة إذا كانت الإجارة لغايات السكن أو لإحدى الهيئات العامة أو ناد أو جمعيةو 5% عن كل سنة إذا كانت الإجارة لغير غايات السكن ولغير الهيئة العامة أو النادي أو الجمعية أي للغايات التجارية والمكاتب ثم يزداد بدل الإجارة لهذه العقود اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام مشروع هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب والكيفية المذكورة أعلاه وذلك إلى حين انتهاء مدة الإجارة وفق أحكام مشروع هذا القانون.

أما عقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/ 1992 وحتى تاريخ 30/ 8/ 2000 ، فتتكون الزيادة 5,2 % عن كل سنة وبغض النظر عن غايات الإجارة ، ثم يزداد بدل الإجارة لهذه العقود اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون سنة فسنة وفق نفس النسب والكيفية المذكورة أعلاه وذلك إلى حين انتهاء مدة الإجارة وفق أحكام مشروع هذا القانون.