مسودة التعديلات الدستورية

مسودة التعديلات الدستورية
الرابط المختصر

مسودة التعديلات الدستورية

الفصل الاول

الدولة ونظام الحكم فيها

المادة 1 - المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2 - الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة 3 - مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان اخر بقانون خاص.

المادة 4 - تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية (مثلث احمر قاعدته موازية للسارية ومساوية) لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب ابيض سباعي الاشعة مساحته مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.

الفصل الثاني

حقوق الاردنيين (وواجباتهم) تشطب (وحرياتهم)

او حقوق وحريات الاردنيين وواجباتهم

المادة (اضافية) - المملكة الاردنية الهاشمية دولة تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة والامان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز احترام حقوق الانسان ودعم حرياته على اساس المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون.

المادة (اضافية) - المملكة الاردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الامم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي اصبحت المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية ادنى من الدستور واسمى من القوانين الوطنية.

المادة (اضافية) - المملكة الاردنية الهاشمية تسعى الى بناء علاقات عربية ودولية قائمة على السلم والتعاون لتحقيق الاهداف المشتركة القومية والانسانية.

المادة (اضافية) - لكل شخص كرامة متأصلة وله الحق في احترامها وحمايتها.

المادة 5 - الجنسية الاردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها الا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون).

(ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الاردنيات في منح حنسيتهن لابنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي) (ضمانا لحقوق الاردنيين في الجنسية ولحقوق الاردنيات في منح جنسيتهن لابنائهن وتعزيزا للاستقرار السياسي).

المادة 6 - (1) الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او الجنس او اللغة اوالدين.

او: الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللون او اللغة او الدين اوالرأي.

او: لكل اردني حق التمتع بكافة حقوق الانسان دون اي تمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي اخر، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون اية تفرقة بين الرجال والنساء.

(1) تكفل الدولة الحق في العلم والتعليم لجميع الاردنيين والصحة والسكن والغذاء ضمن حدود امكانياتهم للفقراء وغير المقتدرين.

(فقرة اضافية) - تكفل الدولة العلاج في حالات الطوارئ لجميع الاردنيين والرعاية الصحية ضمن حدود امكانياتها).

(3) تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.

(تم فصل النصوص اعلاه علما ان بعضها وارد من فقرة واحدة في الدستور).

(اضافية) - تكفل الدولة حماية البيئة.

(استجابة الى حاجة الاردن لمزيد من الاهتمام بحماية البيئة في مواجهة التصحر وشح الموارد المائية واثار التغير المناخي والحاجة الى تحفيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والبديلة وتأكيدا على جهوده في مجال حماية الطبيعة).

المادة (اضافية) - تحمي الدولة الاسرة وتعزز لحمتها وتمكنها من النهوض بمسولياتها وتحميها من العنف الأسري بكل اشكاله.

المادة (اضافية) -

(1) تحمي الدولة حقوق الطفل وتضع التشريعات الكفيلة بضمان احترامها وتتبنى السياسات والتدابير المناسبة اللازمة لاعمالها وتوفر الخدمات الضرورية لمحتاجيها.

(2) تحمي الدولة الاطفال من مختلف اشكال العنف او الاساءة او الحرمان من الحقوق الاساسية وتوفر الرعاية البديلة عند الاقتضاء.

المادة (اضافية) توفر الدولة الحماية والرعاية الى ضحايا التمييز والعنف والجريمة وتكفل حقوقهم في العدالة والانتصاف القانوني وخاصة الفئات الاكثر تعرضا كالفقراء والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

( * استجابة للمكانة والاهتمام الذي توليه المملكة للاسرة وتأكيدا على الموقف الحاسم ضد العنف والاهتمام الخاص بالفئات المشار اليها).

المادة (اضافة) - للاردنيين الحق في الحياة والسلامة والامان وبعدم التعرض للتعذيب او الايذاء الجسدي او النفسي او المعاملة القاسية او المهينة او الحاطة بالكرامة.

( * تأكيدا لالتزام الاردن بموجب التصديق والانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة)

المادة 7 - الحرية الشخصية مصونة

المادة (اضافة) - لا يجوز ان يخضع اي شخص للعبودية او الرق او السخرة او اي شكل من اشكال الاتجار بالبشر.

( * نظرا لاهتمام الاردن بهذا الموضوع ومصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة واصداره قانون يحظر الاتجار بالبشر).

المادة 9 - (1) لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة ولا يجوز منعه من العودة اليها.

(2) لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا تطبيقا لحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

المادة 10 - للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا بقرار قضائي في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (اضافية) - حق الملكية مكفول ولا ينزع ملك احد او يكره على التخلي عن ملكه خلافا للقانون.

المادة 11 - لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون (ويقع باطلا اي استملاك خلاف ذلك ويكون لصاحب الملك اولوية استرداده في حالة التخلي عن الاستملاك).

(* لضمان عدم اساءة الاستخدام)

المادة 12 - لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى (حكم قضائي صادر وفقا للقانون) القانون.

المادة 13 - لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون ولمدة محددة فرض شغل او خدمة على اي شخص:

(1) في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع خطر عام، او حريق او طوفان، او مجاعة، او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر.

(2) بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او أية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها (ما لم يكن

ذلك تطبيقا لعقوبة بديلة للسجن وبهدف خدمة المجتمع وبإشراف السلطة الرسمية المختصة.

(* استجابة للاتجاهات العقابية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة للسجل من خلال اوامر خدمة المجتمع التي قد تأمر بها المحكمة لصالح جمعية او هيئة عام او جهة ذات نفع عام كالبلديات).

المادة 14 - تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ومبادئ حقوق الانسان ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب.

(* لمزيد من الضمانات الواضحة لهذه الحريات وعدم تركها للعادات التي اصبحت متفاوتة ومتعددة في المجتمع الواحد ويصعب حصرها او توحيدها).

المادة 15 - (1) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير وبما لا يشكل اعتداء على حقوق الافراد والمجتمع (بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون (تشطب).

(ضمانا لحرية الرأي ولحقوق وحريات الاخرين).

(* حيث لم يرد في الفصل أي نص يتعلق بالواجبات الا اذا اعتبرت الحقوق لشخص طبيعي أو معنوي واجبة الاحترام من الآخرين اضافة الى ان عددا من النصوص تتعلق بالحريات).

(* تماشياً مع النص الوارد في المادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اصبحت في عرف القانون الدولي ذات إلزامية قانونية عالمياً وتأكيداً على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما وهو ما تم تأكيده في الميثاق الوطني والاجندة الوطنية كما انه معتمد في عدد كبير من دساتير الدول الاسلامية).

المادة 8 - لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا (بقرار قضائي وفقا لإجراءات تراعي مبادئ المحاكمات العادلة ينص عليها في القانون) وفق أحكام القانون.

(فقرة إضافية) تكفل الدولة الحق في الحصول على المعلومات أو الافكار وتلقيها ونشرها بمختلف الوسائل).

(* حيث تم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات).

(2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون (تشطب).

(3) لا يجوز تعطيل الصحف أو وسائل الاعلام والتواصل الاخرى ولا إلغاء (امتيازها، ترخيصها) الا بموجب قرار قضائي وفق احكام القانون.

(* تأكيدا لسلطة القضاء وضماناً للحقوق).

(4) يجوز في حالة إعلان الاحكام العرفية او الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

(5) ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

(6) للأردنيين الحق في التظاهر السلمي.

(7) للأردنيين حق الإضراب المحدود حماية للمصالح العامة وحق التظلم.

(* ضمانا لهذه الحقوق وتأكيداً على طبيعتها السلمية وعدم تعارضها مع المصالح العامة).

مادة اضافية:

1 - تكفل الدولة وتدعم حرية الابداع الفكري والادبي والفني والبحث العلمي والحريات الاكاديمية.

2 - تحمي الدولة حقوق التأليف والملكية الفكرية.

3 - يحظر اجراء التجارب الطبية أو العلمية على البشر دون علمهم وموافقتهم عليها وعلى نتائجها المحتملة.

(* لحداثة هذه الحقوق والتزام المملكة بها من خلال التشريعات والحاجة الى صونها دستورياً).

المادة 16 - (1) للاردنيين الحق في الاجتماع وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

(2) للاردنيين حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر اشكال منظمات المجتمع المدني على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.

(* استجابة الى الأنماط الجديدة من تشكيلات المجتمع السياسية والمهنية والمدنية التي لم تعد تقتصر على الجمعيات والاحزاب السياسية).

(3) ينظم القانون طريقة تأليف الهيئات ومراقبة مواردها.

المادة 17 - للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة (وعلى هذه السلطات ان تجيبهم) بالكيفية والشروط التي عينها القانون.

المادة 18 - تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية والالكترونية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا (بأمر قضائي ولمدة محدودة) في الاحوال المعينة في القانون.

(* تماشيا مع انتشار التخاطب والمراسلات الالكترونية وتعزيزاً لسيادة القانون وسلطة القضاء واحتراما لحقوق الانسان).

المادة 19 - يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على أن تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.

المادة 20 - التعليم الابتدائي (الاساسي) الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.

(* لقد اصبح التعليم في بلدنا الزامياً حتى نهاية المرحلة الاساسية بالفعل).

المادة 21 -

(1) لا يسلم اللاجئون (السياسيون تشطب) بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية (ولا يجوز طرد او رد اللاجئ الى حيث يمكن ان تتعرض حياته او سلامته او حريته للخطر).

(* يمكن ان يكون اللجوء لسبب انساني غير سياسي وقد يتعرض أفراد آخرون ذوو صلة كالزوجة أو الابناء الى تهديدات تجبرهم على اللجوء وهي التعريفات المعتمدة دولياً).

(2) تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة 22 -

(1) لكل اردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.

(2) التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات (وبإجراءات علنية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص).

(* وذلك لأن عدالة الاجراءات لا تقل اهمية عن عدالة المعايير).

(فقرة إضافية) - لكل شخص حرية اختيار التخصص أو المهنة او الحرفة وممارستها وينظم القانون هذه المهن.

المادة 23 -

(1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

(2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:

أ - اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته (وقيمته لا يقل عن الحد الادنى للاجور وبما يتناسب مع المعدلات السنوية لغلاء المعيشة).

ب - تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية (وإجازات مرضية وخاصة مدفوعة الاجر) مع الأجر.

ج - تقرير تعويض خاص للعمال، في احوال الفصل التعسفي من العمل.

(إضافة فقرة) - حق الاردنيين في التأمينات الاجتماعية في احوال البطالة والأمومة والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل والوفاة والشيخوخة.

د - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.(تشطب)

(د - حقوق المرأة العاملة في الاجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وفي اجازات الامومة والارضاع (أو في حماية الامومة).

و - يحظر تشغيل الاطفال ويجوز استثناء وضع شروط لتنظيم تدريب من بلغ السادسة عشرة من العمر.

هـ - خضوع المعامل (اماكن العمل) للقواعد الصحية وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية.

و - تنظيم نقابي ومهني حر ينظمه القانون ضمن حدود القانون.

المادة (اضافية) كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور يعد جريمة لا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن كان ضحية الاعتداء ويعتبر باطلاً اي نص قانوني يخالف احكام الدستور.

الفصل الثالث

السلطات - أحكام عامة

المادة 24 -

(1) الأمة (الشعب) مصدر السلطات

(2) تمارس الأمة (يمارس الشعب) سلطاتها (سلطاته) على الوجه المبين في هذا الدستور.

(* يمكن استبدال لفظ الامة بلفظة الشعب حيثما وردت في هذا الفصل بالنظر الى ان المادة الاولى من الدستور عرفت الشعب الاردني على انه جزء من الامة العربية وفي هذه الحالة فإن البرلمان يمثل الشعب وليس الامة كلها).

المادة 25 - تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة (الشعب) والملك ويتألف مجلس الامة (الشعب) من مجلسي الاعيان والنواب.

المادة 26 - تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور.

المادة 27 - السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.

الفصل الرابع

السلطة التنفيذية

القسم الأول (الملك وحقوقه)

المادة 28 - عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله ابن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الاحكام التالية:

أ - تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر أبنائه او سنا ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة، واذا توفي اكبر الابناء قبل ان ينتقل اليه الملك كانت الولاية الى اكبر ابنائه ولو كان للمتوفى أخوة على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه.

ب - اذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل الى اكبر اخوته واذا لم يكن له اخوة فإلى اكبر أبناء اكبر اخوته فإن لم يكن لاكبر اخوته ابن فإلى اكبر ابناء اخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الاخوة.

ج - في حالة فقدان الاخوة وابناء الاخوة تنتقل ولاية الملك الى الاعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).

د - واذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة (الشعب) من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.

هـ - يشترط فيمن يتولى الملك ان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.

و - لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم، ولا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الارادة ان تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء واربعة وزراء على الاقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية.

ز - يبلغ الملك سن الرشد متى اتم ثماني عشرة سنة قمرية (شمسية) من عمره، فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش، واذا توفي دون ان يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي او مجلس الوصاية.

ح - اذا اصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او هيئة نيابة ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.

ط - اذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا او هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية شروط قد تشتمل عليها تلك الارادة واذا امتد غياب الملك اكثر من اربعة اشهر ولم يكن مجلس الامة (الشعب) مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الامر.

ي - قبل ان يتولى الوصي او النائب او عضو مجلس الوصاية او هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور امام مجلس الوزراء.

ك - اذا توفي الوصي او النائب أو احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الامة (الشعب) الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه.

ل - يشترط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او احد اعضاء مجلس الوصاية او هيئة النيابة اقل من (30) سنة قمرية (شمسية) غير انه يجوز تعيين احد الذكور او (الاناث) من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني عشرة سنة قمرية (شمسية) من عمره.

م - اذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك ان يدعو مجلس الامة (الشعب) في الحال الى الاجتماع فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الامة (الشعب) انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق احكام الدستور واذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً او انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.

المادة 29 - يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة (الشعب) الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة (الشعب).

المادة 30 - الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 31 - الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها (ولا تعتبر اي منها نافذة الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية).

المادة 32 - الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

المادة 33 -

(1) الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.

(2) (المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الانسان تكون ملزمة اما) الاتفاقيات والمعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تحميل خزانة (خزينة) الدولة شيئا من النفقات او مساس (اضرار بالحقوق المشروعة للاردنيين) في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة (تشطب) لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلسا الامة (الشعب) ولا يجوز في اي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

المادة 34 -

(1) الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون.

(2) الملك يدعو مجلس الامة (الشعب) الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور.

(3) للملك ان يحل مجلس النواب (وفقا لاحكام الدستور).

(4) للملك ان يحل مجلس الاعيان او يعفي احد اعضائه من العضوية (شطب الفقرة).

المادة 35 - الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 36 - الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

المادة 37 -

(1) الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.

(2) تضرب العملة باسم الملك تنفيذا للقانون.

المادة 38 - للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39 - لا ينفذ حكم الاعدام الا (في اضيق الحدود والا) بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه (ولا يحكم بالاعدام على حدث او امرأة حامل او مرضعة او رجل تجاوز السبعين من العمر او شخص معاق).

(* نتبنى التوصية بإلغاء حكم الاعدام وبالتالي شطب المادة).

المادة 40 - يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.

القسم الثاني

الوزراء

المادة 41 - يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة (مع مراعاة نتائج الانتخابات البرلمانية ومقتضياتها).

المادة 42 - لا يلي منصب الوزارة الا اردني.

المادة 43 - على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للملك، وأن أحافظ علي الدستور وأن أخدم الأمة (الشعب) وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".

(* في بعض المواقع يمكن الابقاء على لفظة الامة من حيث تأكيد الانتماء الى العربية والمسؤولية تجاهها).

المادة 44 - لا يجوز للوزير ان يشتري أو يستأجر شيئا من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية شركة.

المادة 45 -

(1) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (او اي تشريع آخر الى أي شخص او هيئة اخرى) (تشطب).

(2) تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.

المادة 46 - يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

المادة 47 -

(1) الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه.

(2) يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 48 - يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او أي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك، وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49 - اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.

المادة 50 - عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.

المادة 51 - رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.

المادة 52 - لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيها دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.

(* هناك اقتراح بايراد نص يمنع الجمع بين عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب وبين الوزارة وبالتالي حذف هذه المادة).

المادة 53 -

(1) تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب.

(2) اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل.

(3) واذا كان قرار عدم الثقة خاصاً باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 54 -

(1) تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.

(2) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

(3) يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد او منحلاً (ففي اول جلسة بعد انعقاده) فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة) (تشطب).

المادة 55 - يحاكم الوزراء امام مجلس قضائي عالي على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

المادة 56 - لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام الا (بالاغلبية المطلقة) باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس القضائي العالي.

المادة 57 - يؤلف المجلس (القضائي) العالي برئاسة رئيس أعلى محكمة نظامية ومن ثمانية اعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الاعيان من بين اعضائه بالاقتراع وخمسة (وثمانية) من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا.

المادة 58 - يطبق المجلس القضائي العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه (واية تشريعات جزائية نافذة) وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.

المادة 59 - تصدر الاحكام والقرارات من المجلس القضائي العالي بأغلبية ستة اصوات (بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً).

المادة 60 - ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء، وذلك الى ان يصدر قانون خاص لهذه الغاية (تشطب) (تتبع الاصول الجزائية في اجراءات محاكمة الوزراء).

(* لا يجوز تمييز الوزراء عن غيرهم من المواطنين الى درجة استحداث قوانين تفصيلية خاصة لمحاكمتهم فالأصل ان الاجراءات النافذة تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين).

المادة 61 - الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى ان يفصل المجلس القضائي في قضيته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته.

الفصل الخامس

السلطة التشريعية - مجلس الأمة (الشعب)

المادة 62 - يتألف مجلس الامة (الشعب) من مجلسين - مجلس الأعيان - ومجلس النواب.

المادة 63 - يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

المادة 64 - يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم أربعين (خمسة وثلاثين) سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الطبقات ( الفئات) الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير (لواء) فصاعداً، والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين، (وقيادات المجتمع المدني) ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للامة (الشعب) والوطن.

(* للسماح للقياديين الشباب بالمشاركة حيث تزيد نسبة الشباب في مجتمعنا 70 % من مجموع السكان ولأن لفظة الطبقات تنصرف الى الملاءة المالية اما لفظة الفئات فهي اقرب للمعنى المقصود).

المادة 65 -

(1) مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم.

(2) مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.

المادة 66 -

(1) يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

(2) إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.

القسم الثاني

مجلس النواب

المادة 67 - يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا (وفقا) لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية:

(1) سلامة الانتخاب وشفافية الاجراءات.

(فقرة اضافية) اشراف هيئة عليا مستقلة على الانتخابات بجميع مراحلها.

(2) حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.

(3) عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

(فقرة اضافية) تمثيل جغرافي وسكاني وتنموي عادل.

(فقرة اضافية) تمثيل عادل للنساء لا يقل عن 30 % وتمثيل عادل للاقليات.

المادة 68 -

(1) مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية.

وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

(2) يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 69 -

(1) ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز اعادة انتخابه (لثلاث مرات متتالية على الاكثر).

(2) اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.

(* لضمان عدم انفراد رئيس بالمجلس طوال مدة المجلس واتاحة فرصة التداول على الرئاسة).

المادة 70 - يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم (خمسة وعشرين) ثلاثين سنة شمسية من عمره.

(* لضمان تمثيل الشباب الذين يشكلون ما يزيد على 70 % من مجموع السكان).

المادة 71 - (يفصل القضاء) لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه ولكل ناخب ان يقدم الى (ديوان المحكمة) سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة الا بقرار (قطعي يصدر عن المحكمة المختصة) يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.

المادة 72 - يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها.

المادة 73 -

(1) اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

(2) اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

(3) لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم (30) ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في اول شهر تشرين الاول، واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب.

(4) بالرغم مما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام اذا كانت هناك

ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر.

5 - اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .

6 - اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل امر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة فللملك ان يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة ارباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.

(*شطب هذه الفقرات لانعدام الحاجة اليها)

المادة 74 - إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الاقل.

القسم الثالث

احكام شاملة للمجلسين

المادة 75

1 - لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب

أ - من لم يكن اردنيا

ب - من يدعي بجنسية اجنبية او حماية اجنبية (تشطب) (ما لم يتنازل عنها).

ج - من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

د - من كان محجوزا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

هـ من كان محكوما عليه بالسجن بجناية او بجنحة تزيد مدة عقوبته عنها على الحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه او يرد له اعتباره .

و - من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

ز - من كان (فاقدا الاهلية القانونية او محجوزا عليه بموجب حكم قضائي) مجنونا او معتوها .

ح - من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2 - اذا حدثت اية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء عضويته او ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار قضائي يصدر عن المحكمة المختصة بناء على طلب من اكثرية ثلثي اعضاء مجلسه على ان يرفع القرار اذا كان صادرا (بحق عضو في) من مجلس الاعيان الى جلالة الملك لاقراره (للمصادقة عليه).

المادة 76 - مع مراعاة احكام المادة 52 من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز (الجمع) بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب .

المادة 77 - مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة (الشعب) دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78 - 1 - يدعو الملك ملجس الامة الشعب الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة (الشعب) لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .

2 - اذا لم يدع مجلس الامة (الشعب) الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3 - تبدأ الدورة العادية لمجلس الامة (الشعب) في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين وتمتد هذه الدورة العادية اربعة اشهر (ستة اشهر) الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الاربعة (الستة) او أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

المادة 79 - يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة (الشعب) بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .

المادة 80 - على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يمينا هذا نصها : "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة (الشعب) واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام .

المادة 81 -

1 - للملك ان يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الامة الشعب ثلاث مرات (مرتين فقط) واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة 78 فلمرتين (فلمرة واحدة فقط) فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .

2 - يجوز لكل من مجلسي الاعين والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى اخر وفق نظامه الداخلي .

المادة 82

1 - للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة (الشعب) الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة (ملكية) .

2 - يدعو الملك مجلس الامة (الشعب) للاجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها .

3 - لا يجوز لمجلس الامة الشعب ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

المادة 83 - يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها وتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 84 -

1 - لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية الا اذا حضرها ثلثا اعضاء المجلس.

2 - تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، واذا تساوت الاصوات فيجب على الرئيس ان يعطي صوت الترجيح وتستمر الجلسة قانونية ما دامت اغلبية اعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.

3 - اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.

المادة 85 - تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.

المادة 86 -

1 - لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا .

2 - اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة الشعب مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.

المادة 87 - لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

المادة 88 - اذا شغر محل احد اعضاء مجلس الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او (بدعوة المرشح الذي كان يليه في الاصوات عن ذات الدائرة الانتخابية اذا لم يزد فارق الاصوات بينهما عن 40 % والا فـ) بالانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة الهيئة العليا المشرفة على الانتخاب بشغور المحل وتدور عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه .

(اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لأي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة (تشطب الفقرة).

المادة 89 -

1 - بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها مجلسا الاعيان والنواب بحكم المواد 29 و 79 و 92 من هذا الدستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.

2 - عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان.

3 - لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.

المادة 90 - لا يجوز فصل احد من عضوية أي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار قضائي قطعي يصدر بناء على قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس واذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره (للمصادقة عليه).

المادة 91 - يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك .

المادة 92 - اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .

المادة 93 -

1 - كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه.

2 - يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ اخر.

3 - اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعا ببيان اسباب عدم التصديق .

4 - اذا رد مشروع اي قانون ما عدا الدستور خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة الشعب ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.

المادة 94 -

1 - عندما يكون مجلس الامة الشعب غير منعقد او منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة الا لحالات الحروب والكوارث العامة او صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها في ذلك الاجتماع.

2 - يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور .

المادة 95

1 - يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها .

2 - كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .

المادة 96 - لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .

الفصل السادس

المادة 97 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

المادة 98 - يعين قضاة جميع المحاكم (النظامية والشرعية والكنسية) ويعزلون بإرادة ملكية وفق احكام القانون.

المادة 99 - المحاكم ثلاثة انواع : 1 - المحاكم النظامية 2 - المحاكم الدينية 3 - المحاكم الخاصة (حذف المادة).

المادة 100 - تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة (دستورية ومحكمة للقضاء الإداري على درجتين) عدل عليا (تشطب) للابتعاد عن التراتبية في مستويات العدل

مادة (إضافية) تتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعشرة قضاة خمسة منهم من قضاة محكمة التمييز والآخرون من ذوي الخبرة من الشخصيات الأردنية المؤهلة لتولي القضاء يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب المجلس القضائي.

مادة إضافية: تختص المحكمة الدستورية:

1 - تفسير أحكام الدستور.

2 - إعلان بطلان أي تشريع أو نص قانوني مخالف للدستور.

3 - الفصل في مسألة تنازع القوانين.

4 - الفصل في تنازع الاختصاص.

5 - الفصل في المنازعات الناشئة بين ذات الخصوم في حالة صدور حكمين قضائيين نهائيين متناقضين.

6 - الفصل في ملاءمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع أحكام الدستور.

مادة إضافية:

1 - تنعقد المحكمة الدستورية بناء على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الأعيان أو رئيس مجلس النواب أو من عشرة من النواب أو الأعيان أو بناء على طلب من محكمة في إطار النظر بقضية يتطلب الفصل فيها البت في دستورية نص قانوني.

2 - تصدر المحكمة قرارها في الطلب خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الطلب إلى ديوان المحكمة.

مادة إضافية :

تنشر الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية وتكتسب قوة القانون وتعتبر حجة على الكافة.

المادة 101

1 - المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.

2 - جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب. (أو رعاية لمصلحة الطفل الفضلى أو للروابط الأسرية)

المادة 102 - تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها (باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول ووفقا لأحكامه (تشطب).

المادة 103 -

1 - تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي (والإداري والدستوري) وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى (أو قانون دولي آخر) بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.

2 - مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص (الغرف القضائية الشرعية المنشأة في إطار القضاء النظامي) المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين (على أنه يجوز للمحاكم النظامية النظر في هذه المسائل إذا طلب الفرقاء ذلك أو في حالة اختلاف الدين).

المادة 104 - تقسم المحاكم الدينية إلى:

1 - المحاكم الشرعية.

2 - مجالس الطوائف الدينية الأخرى.

المادة 105

للمحاكم الشرعية (للغرف القضائية الشرعية المنشأة في إطار القضاء النظامي) وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور التالية:

1 - مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين (أو غير المسلمين في حالة توافق المتقاضين على الاختصاص).

2 - قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية (تشطب).

3 - الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها (قانون الأحوال الشخصية وقانون الأوقاف المستمد من) أحكام الشرع الشريف.

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 109

1 - تتألف مجالس الطوائف الدينية وفقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة.

2 - أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

3 - تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

المادة 109

تختص الغرف القضائية الكنسية للأحوال الشخصية للمسيحيين المنشأة في إطار القضاء النظامي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية.

إضافة - تتألف الغرف القضائية الكنسية من قضاة يعينهم المجلس القضائي بناء على تنسيب مجالس الطوائف التي يمثلونها.

المادة -(إضافة) تميز أحكام جميع المحاكم في المملكة لدى محكمة التمييز باستثناء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا (القضاء الإداري) ويضاف إلى عضويتها قاض شرعي أو كنسي إذا كان الحكم المميز صادرا عن غرفة القضاء الشرعي أو القضاء الكنسي.

المادة 110 - تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها (تشطب).

الفصل السابع

الشؤون المالية

المادة 111 - لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة (خزينة الدولة) المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.

المادة 112 -

(1) يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة (الشعب) قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.

(2) يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.

(3) لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.

(4) لمجلس الأمة (الشعب) عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.

(5) لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.

(6) يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة (الموجه بالأهداف والنتائج والمراعي لاحتياجات النوع الاجتماعي وعدالة توزيع الموارد ومراعاة الاحتياجات التنموية والسكانية)، على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.

المادة 113 - إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

المادة 114 - لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115 - جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.

المادة 116 - تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.

المدة 117 - كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون.

المادة 118 - لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.

المادة 119 - يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها: -

(1) يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

(2) ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

(مادة إضافية) - تحمي الدولة المجتمع والمؤسسات العامة من الفساد المالي والإداري وتسعى إلى إرساء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والحاكمية الرشيدة من خلال التشريعات والمؤسسات المتخصصة والتدابير الفعالة.

الفصل الثامن

مواد عامة

المادة 120 - التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 121 - الشؤون البلدية والمجالس المحلية أو (مجالس الأقاليم) تديرها مجالس بلدية أو محلية أو (إقليمية) وفقاً لقوانين خاصة.

(*في حالة التوجه لإقرار مشروع اللامركزية)

المادة 122 - (للمحكمة الدستورية) للمجلس (القضائي) العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه(ها) ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون (قرارها) نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

(*تشطب المادة في حال إقرار المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية)

المادة 123 -

(1) للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.

(2) يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.

(3) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.

(4) يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.

(5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.

(*تشطب تنقل المواد المناسبة إلى المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية بالصيغة الملائمة)

المادة 124 - إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن (شريطة احترام حقوق الإنسان الأساسية المكفولة في حالات الطوارئ) ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 125 -

(1) في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.

(فقرة إضافية) - ويدعى مجلس الأمة إلى الاجتماع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور القرار للمصادقة عليه وتحديد مدة العمل به وإذا تعذر دعوة المجلس تكون المدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار يصدر عن الملك بتنسيب من مجلس الوزراء.

(2) عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القانون. إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية (تشطب).

المادة 126 -

(1) تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.

(2) لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته.

المادة 127 - تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

(1) يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله (لأفراده أو لمنتسبيه) من الحقوق والواجبات.

(* بالنظر إلى دخول النساء الخدمة العسكرية).

(2) يبين بقانون نظام هيئات (الأمن) والشرطة والدرك وما لها من اختصاص (بما لا يتعارض مع أحكام الدستور).

الفصل التاسع

نفاذ القوانين والإلغاءات

المادة 128 - إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه (باستثناء المواد المتعارضة مع أحكام هذا الدستور).

المادة 129 -

(1) يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات.

(2) يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات.

(3) لا يؤثر الإلغاء النصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو أي شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور.

المادة 130 - يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 131 -(هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور).

(1) أحكام هذا الدستور ملزمة للكافة وتسمو على ما عداها من أحكام تشريعية.

(2) رئيس مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا الدستور.