مذكرة نيابية لمنع حبس أو توقيف الصحفيين في قانون المطبوعات

مذكرة نيابية لمنع حبس أو توقيف الصحفيين في قانون المطبوعات
الرابط المختصر

بدأ عدد من النواب، بقيادة عضو كتلة الإخاء الوطني النائب عدنان السواعير، بجمع التواقيع على مذكرة نيابية تطالب  بتعديل الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2007.

بإضافة عبارة "لا يجوز توقيف الصحفي بسبب آرائه " بعد عبارة "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر".

وتنص المادة (41) من قانون المطبوعات والنشر في الفقرة (أ): "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات خلافا لأحكام هذا القانون
وأي قانون آخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال".
 
وكانت المادة (26) من القانون الأصلي عدلت في عام 2007 بإضافة المادة (38) إليه والتي تنص على أنه يحظر نشر أي مما يلي:-
أ- ما يشتمل على  تحقير  أو  قدح  او ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الإساءة إليها 
ب- ما يشتمل على التعرض او الإساءة لأرباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة أخرى
ج- ما يشكل اهانة الشعور  او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية
د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم 
 
وتتزامن هذه المذكرة، التي وقع عليها إلى الآن 16 نائباً، مع تأكيد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف اليومية في التاسع من الشهر الجاري على أن "توقيف الصحافيين في قضايا النشر لن يتكرر في الأردن" وأن هذه القضايا خطوط حمر لا يسمح بتجاوزها "وممنوع توقيف الصحافيين" في قضايا المطبوعات والنشر.