مخالفات قانون المنافسة مشمولة بالعفو العام
اعتبرت لجنة العفو العام المخالفات لقانون المنافسة والتي تشكل جرائم بموجب ذات القانون غير مستثناة من شمولها بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011، إذا حدثت قبل نفاذ أحكامه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011 للنظر في كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم (24/1/1/18279) تاريخ 16/6/2011 والذي يستفسر فيه، فيما إذا كانت المخالفات لأحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 والمنصوص عليها في المادة (12/أ/4) من هذا القانون والتي حصلت قبل نفاذ قانون العفو العام المؤقت المذكور مشمولة بأحكام هذا القانون.
وبعد الإطلاع على قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 تجد اللجنة أنّ مديرية المنافسة وبموجب المادة (12/أ/4) من هذا القانون تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناءً على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة وإعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات أو التقارير للوزير أو للمحكمة حسب مقتضى الحال، وهذا يعني أنه إذا وجدت المديرية بعد التحقيق الذي تجريه وجود مخالفة لأحكام هذا القانون وأنّ هذه المخالفة تشكل جريمة يتم إحالة التحقيق للمحكمة لمعاقبة المشتكى عليه.
الغرامات
كما اعتبرت لجنة العفو العام ان الغرامات التي ترتبت نتيجة التأخير في الترخيص والمفروضة بموجب نص المادة (8) من نظام رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية رقم (32) لسنة 2003 لا يشملها الإعفاء المنصوص عليه في قانون العفو العام.
وبالإطلاع على المادة (8) من نظام رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية رقم 32 لسنة 2003 تجد اللجنة أنها تنص على ما يلي :-
« تستوفي الهيئة رسماً إضافياً بنسبة (10%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الإشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر أو جزء من الشهر كتأخير بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الإشعاعي «.
من هذا يتبين أنّ ما تتقاضاه هيئة تنظيم العمل الشعاعي بموجب المادة (8) من نظام الرخص والتصاريح الشعاعية رقم 32 لسنة 2003 هو رسم رخص فإذا تأخر المرخص له عن التاريخ المحدد قانوناً يفرض عليه رسماً إضافياً بنسبة (10%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الشعاعية وهو بهذا المعنى لا يعتبر عقوبة جزائية وبالتالي لا يشمله الإعفاء المنصوص عليه في قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 ويتوجب على المتأخر عن الترخيص أن يدفع هذا الرسم الإضافي.
واكدت لجنة العفو العام أنه يتوجب على المدعي العام إحالة القضية للمحكمة المختصة عملاً بأحكام المادة (4) من قانون العفوالعام رقم (10) لسنة 2011 بدلالة المادة (38) من قانون العلامات التجارية، لأنه لا يجوز السماح بتداول البضائع التي تحمل علامة مزورة، رغم ان قرار المدعي العام بإسقاط دعوى الحق العام عن المشتكي عليها شركة الروابط العالمية بالنسبة للجرائم المسندة إليها وهي مخالفة قانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع هوقرار يتفق وأحكام القانون علما بإن المدعي العام يختص بالتحقيق بأي شكوى مهما كان نوعها ومهما كانت المحكمة صاحبة الإختصاص التي يتوجب إحالة القضية عليها بنتيجة التحقيق.
كما وجدت لجنة العفو العام أنّ جناية استعمال مزور المنصوص عليها في المادة (261) من قانون العقوبات والجنح المنصوص عليها في المادة 266/1 عقوبات و37/4 و35 من قانون الأمن العام غير مستثناة من العفوالعام المنصوص عليه بقانون العفوالعام رقم 10 لسنة 2011 وبالتالي تكون مشمولة بهذا القانون.