محكمة الاستئناف تنصف راديو البلد
قررت محكمة الاستئناف اليوم الخميس فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان بتاريخ 19/1/2009 والقاضي بإدانة راديو البلد وديفيد جورج كتاب بجرم مخالفة أحكام المادة 20/ل من قانون الإعلام المرئي والمسموع والمادة 15 من اتفاقية الترخيص المنظمة بين الهيئة والشركة المشتكى عليها (المستأنفة الثانية) والمادة 6/3 و2 من تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية رقم 1 لسنة 2006 مكرر خمس مرات، والحكم على كل واحد منهما عملا بالمادة 29/ب من قانون الإعلام المرئي والمسموع بالغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم لكل واحد منهما عن كل جرم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبات بحق كل واحد منهما لتصبح الغرامة عشرة آلاف دينار لكل واحد منهما وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها على اسباب الاستئناف المقدمة من وكيل المحكوم عليهما المحامي محمد قطيشات، مدير وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين، واهمها: أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت – مع الاحترام - في تسبيب الحكم المستأنف إذ جاء غير مستند على أسس سليمة من القانون وتحليل غير سائغ من البينات المقدمة في الدعوى وقاصرا في التعليل والتسبيب. ولم يناقش أحكام القانون نهائياً، لا من حيث التفسير ولا من حيث التطبيق.
وبناء على هذا القرار ستعاد المحاكمة في هذه القضية من جديد من قبل محكمة صلح جزاء عمان.
كما قررت محكمة بداية جزاء عمان اليوم إعلان عدم مسؤولية كل من جريدة المحور الاسبوعية ورئيس تحريرها فارس الشرعان والصحفي يوسف الطورة عن جرم الإساءة إلى كرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية وإشاعة معلومات كاذبة بحقهم خلافا لنص المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته في القضية رقم 3107/2008، وذلك على خلفية نشره مادة صحفية بعنوان "فساد مالي واداري في بلدية معان" والتي تضمنت نشر لبعض التجاوزات المالية والادارية في بلدية معان، حسبما جاء في قرار الظن الصادر من قبل المدعي العام في هذه القضية.
هذا وقد أسست المحكمة قرارها بناء على الدفوع القانونية التي أثارها وكيل الاظناء الثلاثة المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين وأهمها: أن نص المادة 38/د من قانون المطبوعات والنشر تحمي حق الأفراد في السمعة بينما لم تشير المادة الصحفية الى أي فرد وانما تحدثت عن هيئة معنوية هي المجلس البلدي لمدينة معان. كما اعتبرت المحكمة أن المادة الصحفية لا تشكل أي اساءة لأي جهة وانما هي من قبيل النقد المباح الذي توافرت شروطه من حيث أهمية المادة الصحفية لمصلحة العامة وثبوت الوقائع الواردة فيها، وان استخدام عبارة فساد مالي واداري انما جاء ليعبر ويصف عن حجم المشكلة التي يعاني منها المجلس البلدي.
كما وجدت المحكمة أخيرا أن حسن النية كان متوافرا في تلك المادة الصحفية.











































