- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس مفوضي العقبة يحدد حق التملك لأبناء غزة في المنطقة الاقتصادية
أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء آليات التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين والمقيمين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ودعت السلطة، المستفيدين التقدم بطلب تملك واحضار صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لأبناء غزة سارية المفعول وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة في حال كان رب البيت متوفيا وكانت الزوجة هي رب الاسرة .
وفي حال طلب شراء قطعة ارض يتم تقديم صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط موقع تنظيمي، بالاضافة الى اذن اشغال بتاريخ حديث اذا كان الطلب تملك شقة.
كما اشترطت التعليمات على مقدم الطلب احضار ما يثبت فقدانه لحق المواطنة من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وتقوم السلطة بعد ذلك بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي استنادا الى تعليمات بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 132 ) لسنة 2007.
وحدد مجلس المفوضين التملك بشقة سكنية في عمارة ولمرة واحدة فقط او منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد ولمرة واحدة فقط او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة ) ولمرة واحدة " وذلك بعد رد وزارة الداخلية بالتوصية اللازمة ويتم وضع قيد عدم التصرف لمدة ثلاث سنوات في حال تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التمليك.















































