- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
مجلس مفوضي العقبة يحدد حق التملك لأبناء غزة في المنطقة الاقتصادية
أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء آليات التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين والمقيمين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ودعت السلطة، المستفيدين التقدم بطلب تملك واحضار صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لأبناء غزة سارية المفعول وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة في حال كان رب البيت متوفيا وكانت الزوجة هي رب الاسرة .
وفي حال طلب شراء قطعة ارض يتم تقديم صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط موقع تنظيمي، بالاضافة الى اذن اشغال بتاريخ حديث اذا كان الطلب تملك شقة.
كما اشترطت التعليمات على مقدم الطلب احضار ما يثبت فقدانه لحق المواطنة من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وتقوم السلطة بعد ذلك بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي استنادا الى تعليمات بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 132 ) لسنة 2007.
وحدد مجلس المفوضين التملك بشقة سكنية في عمارة ولمرة واحدة فقط او منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد ولمرة واحدة فقط او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة ) ولمرة واحدة " وذلك بعد رد وزارة الداخلية بالتوصية اللازمة ويتم وضع قيد عدم التصرف لمدة ثلاث سنوات في حال تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التمليك.















































