مجلس النواب يقر قانون منع الاتجار بالبشر

مجلس النواب يقر قانون منع الاتجار بالبشر
الرابط المختصر

أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدت مساء الأحد مشروع قانون منع الاتجار بالبشر بأغلبية نيابية كبيرة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه.

وواجه تعريف قانون منع الاتجار بالبشر اعتراضات من بعض النواب على اعتبار أنه فضفاض بإضافته لعبارة "غير ذلك".

فمثلاُ ينص التعريف على الاستغلال بكافة أشكاله من استعباد واستخدام القوة أو التهديد بها مع إضافة عبارة "غير ذلك" مما دعا النواب إلى القول أن هذه العبارة غير واضحة ورغم ذلك لم تعدل المادة.
 
وطالب النائب محمد البدري بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق هذا القانون بدلاً من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة بموجب أحكام هذا القانون "وذلك لتأمين الاستقلالية التامة لأن جرائم الاتجار بالبشر  ترتكب من كبار المتنفذين".
 
رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي بين أن التوجه العام لدى لمجلس النواب والدولة الأردنية الابتعاد عن إنشاء هيئات مستقلة جديدة لما لها من عبء على الموازنة العامة للدولة وتشتيت للجهود".
 
وعاد النائب البدري ليعترض على تعديل اللجنة القانونية بإلغاء عضوية شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص من اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والاستعاضة عنهما بالأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة "هذا سيؤثر على استقلالية اللجنة، حيث أصبحت شبه حكومية".
 
وأضاف البدري بأنه لا بد من أن يكون دور لنقابة المحامين ونقابة الأطباء في عضوية اللجنة.
 
وأيضاً رد رئيس القانونية مبارك العبادي قائلاً أن اللجنة شطبت "الشخصين من ذوي الخبرة والاختصاص تخوفاً من التنفيعات"، ومشيراً إلى أن المادة السادسة من القانون تمكن اللجنة من استدعاء أي شخص تريده للمناقشة.    
 
  
 
مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009:
 
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون منع الاتجار بالبشر لسنة ( 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل
الوزير: وزير العدل
اللجنة: اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3): لمقاصد هذا القانون:
أ - تعني عبارة (جرائم الاتجار بالبشر) تجنيد أشخاص أو استخدامهم قسراً أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم في الدعارة أو أي من أشكال الاستغلال الجنسي أو في السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، وذلك إذا تم الاستغلال عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على أشخاص آخرين.
ب - تعني عبارة (الجماعة الإجرامية المنظمة)، جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحد أو أكثر من الأفعال المجرمة، وفقاً لأحكام هذا القانون من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى.
ج- تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذا تحققت أي من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت في أكثر من دولة.
2- إذا ارتكبت في دولة وتم التحضير أو الإعداد أو التخطيط أو الإشراف عليها في دولة أخرى.
3- إذا ارتكبت في دولة معينة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
4- إذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها الى دولة أخرى.
المادة (4):
أ‌. أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- أمين عام الوزارة.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة العمل.
4- المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
5- ممثل عن وزارة الخارجية يسميه وزيرها.
6- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
7- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزيرها.
8- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.
9- أحد كبار ضباط الأمن العام يسميه مدير الأمن العام.
10- الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
ب- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أميناً لسر اللجنة، يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة (5): تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تطبيقها.
ب- مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ج- التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم إلى أوطانهم او أي دولة أخرى يختارونها.
د- إصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره وتعميمه على الجهات المعنية.
هـ عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية للمستخدمين وأرباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال، بهدف نشر الوعي لديهم بالأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر.
و- دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
ز- التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، والإشراف على إيوائهم في أماكن معتمدة لهذه الغاية.
ح- تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر بهدف مساعدة اللجنة في القيام بمهامها وتقدم توصياتها الى اللجنة.
ط- أي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة.
المادة (6):
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص، لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها.
المادة (7):
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة، إنشاء او اعتماد دار واحدة أو أكثر لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، على أن تحدد أسس الدخول اليها والخروج منها، وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها، وطريقة إدارتها، والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8):
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمدعي العام أن يقرر التوقف عن ملاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت ارتكابهم لأي من تلك الجرائم أو المشاركة أو التدخل فيها أو التحريض عليها، وعلى أن يخضع هذا القرار لموافقة لجنة مكونة من:
1- رئيس النيابات العامة رئيساً.
2- أحد قضاة محكمة التمييز يختاره رئيسها.
3- النائب العام المختص.
ب- للمدعي العام إصدار قرار بإغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه أو أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته أو أحد العاملين فيه، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
المادة (9):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان مرتكب الفعل قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أو انضم اليها أو شارك فيها.
2- إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو أحداث أو ذوو إعاقة.
3- إذا ارتكب الشخص الفعل باستعمال السلاح.
4- إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي.
5- أذا كان مرتكب الفعل موظفا عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب الفعل من خلال استغلال وظيفته أو خدمته العامة.
6- اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
المادة (10):
أ‌. أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من علم عن وجود مخطط لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون أو علم عن وقوع إحدى تلك الجرائم ولم يقم بإبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن ذلك.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز أو أخفى أو قام بالتصرف بأي أشياء وهو عالم بأنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11):
أ- يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك من دون الإخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الجريمة.
ب- بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للمحكمة أن تقضي بوقف الشخص المعنوي عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا اقترف رئيس مجلس إدارته أو أي من أعضائه، أو رئيس هيئة مديريه أو أي من أعضائها حسب مقتضى الحال ، أو مدير الشخص المعنوي أو من يقوم بتمثيله أو أي من العاملين فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
ج- في حال تكرار الشخص المعنوي ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجيله او تصفيته، ويمنع كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارته، أو رئيس وأعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال، ومديره وكل شريك مسؤول شخصياً عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة أو المساهمة في رأس مال أي شخص معنوي، له غايات مماثلة أو الاشتراك في إدارته أو القيام بأي عمل فيه.
المادة (12): على المحكمة أن تقرر مصادرة أي أموال وأرباح متأتية من ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما لها أن تقرر مصادرة الأدوات والأشياء المستعملة في ارتكابها.
المادة (13): ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
المادة (14):
أ- لا يُعمل بأي نص ورد في قانون آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع نصوص هذا القانون.
ب- يلغى قانون إبطال الرق لسنة 1929.
المادة (16):
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.