مجلس المعلومات: بيانات سرية في "اتفاقية الغاز"
أكدت الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) المحامية هالة ذيب، أن مجلس المعلومات قرر التأكيد على قرار وزير الطاقة إبراهيم سيف القاضي برفضه طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي بتزويده بصورة عن اتفاقية الغاز الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
وأوضحت المحامية هالة ذيب أن مجلس المعلومات رفض الشكوى على وزير الطاقة موضوعاً، معتبرا أن المعلومات المطلوبة تتعلق ببيانات تم تصنيفها على أنها سرية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشارت إلى أن اتفاقية الغاز يجب أن تصنف كمعلومات متاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة باتفاقية وطنية أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة التي تعتبر هيئة الشركة العامة، وهي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة.
وأضافت أن خيار الطعن بقرار وزير الطاقة لدى المحكمة الإدارية ما زال متاحا، وذلك استنادا للمادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تنص على ما يلي:
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.
للمزيد:
هل يملك النواب القدرة على فض سرية اتفاقية الغاز ؟
سيف: “اتفاقية الغاز” سرية ومحمية












































