مجددا...معدل قانون العمل على طاولة "العمل النيابية"

مجلس النواب

 تستعد لجنة العمل النيابية لطرح مشروع قانون معدل لقانون العمل على طاولتها وفتح نقاش مع ممثلي الحكومة بغية الوصول إلى صيغة قانونية مناسبة لسوق العمل.

 

وكان من المزمع أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع معدل لقانون العمل الإثنين مع وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي قبل أن تقرر تأجيل الاجتماع إثر الظروف التي تمر بها واستشهاد عناصر من جهاز الأمن العام.

 

وأكدّ مقرر اللجنة سالم العمري أنّ الاجتماع كان فيه عدة مواضيع للبدء بها، أحدها قانون العمل، حيث ستناقش اللجنة والحكومة النسخة التي أقرت من قبل اللجنة السابقة في الدورة الاستثنائية لصيف عام 2021.

 

من جهتها أوضحت رئيسة اللجنة تمام الرياطي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ مشروع معدل قانون العمل، هي ذات النسخة التي أقرتها العمل النيابية مع بعض الإضافات عليها، مشيرة إلى أنّ الحكومة لم تسحبه من اللجنة.

 

وكانت لجنة العمل النيابية السابقة، أقرت مشروع قانون معدل لقانون العمل، في الدورة الاستثنائية التي شهدها مجلس النواب خلال صيف عام 2021، وكان على جدول أعمال الدورة، وجدول أعمال الدورة العادية بعدها.

 

وشهد مشروع القانون جدلأً ونقاشات من قبل منظمات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا العمل والعمال، حيث رأوا أن معظم المواد الواردة في القانون بحاجة لتعديل، فضلاً عن أنّ المشروع لا يمثل مطالبهم السابقة بفتح القانون لحوار اجتماعي كبير وتعديل جميع المواد التي بحاجة إلى تعديل مرة واحدة لتجنب إجراء تعديلات كثيرة على القانون.

 

وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قدم مذكرة إلى لجنة العمل النيابية ضمّنها رأيه بالتوصيات والتعديلات، وطالب بالرجوع عن بعض التعديلات والتركيز على مواد لها علاقة بالتنظيم النقابي وعدم حصره على الأردنيين وعدم إعطاء صلاحية حل النقابات لوزير العمل.

 

كذلك فقد أوصى الفينيق بمذكرته بإلغاء المادة 69 التي تعطي الوزير صلاحيات تحديد الصناعات والأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء، بالإضافة إلى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والاستعاضة عنها بإجراءات حمائية للنساء وذوي الإعاقة وكافة مؤدي الاعمال المسائية والليلية.

 

وأكّدت المذكرة؛ أنّ القانون لا زال لا يفتح المجال الواسع أمام ممارسة العمل الجبري (القسري)، والتي تمارس بحقّ العاملين والعاملات في قطاعات واسعة، مبينةً، أنّ المادة رقم (58) من القانون؛ تستثني جميع العاملين بمهن الإشراف العام على المؤسّسات وإدارتها والعاملين الذي تتطلب أعمالهم التنقّل داخل وخارج المملكة من الحصول على بدل عمل إضافي مهما بلغت ساعات عملهم.

 

أمّا فيما يرتبط بحق المفاوضة الجماعية؛ فقد اقترحت المذكّرة؛ تعديل الفقرة (ب) من المادة (44)، والتي تحرم "مجموعة من العمّال" من إجراء المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل في المؤسّسات التي يعمل فيها (25) عامل فأكثر، كما أنّها تحرمهم الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية؛ لأنّ الغالبية الكبرى من العاملين في القطاع الخاص غير منضوين تحت نقابات عمّالية بسبب قيود الفقرة (د) من المادة رقم (98) من القانون ذاته.

أضف تعليقك