متى يحق للمرأة الطلاق ؟

متى يحق للمرأة الطلاق ؟
الرابط المختصر

من المعروف أن الطلاق بيد الرجل يوقعه على زوجته في أي وقت يشاء بسبب أو بدون سبب ولا تملك المرأة هذا الحق إلا إذا اشترطت أن تكون العصمة بيدها ورضي الزوج بذلك.

 

 لكن القانون أوجد طرق أخرى لرفع الضرر عن الزوجة فيما إذا رفض الزوج طلاق زوجته أو إذا غاب عنها أو هجرها أو تركهـا بلا نفقة وغير ذلك من الأمور التي جاز القانون للمرأة رفع الأمر للقاضي لرفع الضرر عنها .


نورا هي حالة لامراة قادها القدر الى الزواج من عراقي الجنسية والعيش معه هناك الا ان الحرب فرقت بينهما حتى عادت الى الاردن لا تعرفه عنه اذا كان حي او ميت .


ومع هذا حصلت نورا على حقها بالطلاق لتكرر تجربة الزواج مرة ثانية الا انها ما زالت تعاني وتحاول الحصول على الطلاق من زوجها الثاني من جديد خاصة وان معظم حياته ووقته يعيشها كنزيل مركز اصلاح وتاهيل .


وفي هذا الاطار ..هل يحق للمراة ان تطالب بالتطليق او التفريق؟ وما هي الحالات التي تستطيع بها ان تطالب بالتفريق تستطيع المرأة ان تشترط ان تكون عصمتها بيدها، اي ان تطلق نفسها بنفسها متى شاءت. كما يحق لها ان تطالب بالتفريق او التطليق في حالات معينة اهمها .

ويقول الناشط في حقوق المراة المحامي احمد خويلة ان  التفريق لعلة غير قابلة للزوال يحق للمرأة السالمة من كل عيب ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون الدخول بها الا اذا كانت تعلم قبل الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها.

فاذا طلبت الزوجة التفريق لوجود العيب وكانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال؛ وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوجة سنة من يوم تسليم الزوجة نفسها له.

 كذلك يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها ولم يكن الزوج قد علم به من قبل. ولا تسمع دعوى الفسخ من الزوج اذا طرأت العلة بعد الدخول.

اما التفريق للجنون فيحق للمراة ان تطالب بالتفريق اذا جن الزوج بعد عقد النكاح حيث يتم تأجيل الفرقة مدة سنة فاذا لم تزل الجنة في هذه السنة واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق بينهم.

ولفت الى التفريق للغيبة والضرر اذا اثبتت الزوجة غياب زوجها عنها او هجره لها سنة فاكثر بالعذر مقبول وكان معروف مكان اقامتها جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها ويعتبر طلاقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

اما التفريق لعدم دفع المهر قبل الدخول اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج وللقاضي ان يمهلها شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ العقد.

كما يتم وفق المحامي خويلة التفريق لعدم الانفاق او العجز عن دفع النفقة  للزوجة ان تطالب بالتفريق او التطليق اذا امتنع الزوج عن الانفاق عن زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسرا او موسرا او قال انه موسرا ولكنه اصر على عدم الانفاق طلقها القاضي في الحال واذا ادعى العجز ولم يثبته طلقها حالا وان اثبته امهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق عليها طلقها بعد ذلك.

فالتطليق لعدم الانفاق يقع رجعيا اذا كان بعد الزواج او بعد الدخول. اما اذا كان قبل الدخول او الزواج فيقع الطلاق بائنا. واذا كان الطلاق رجعيا فللزوج مراجعة الزوجة اثناء العدة اذا ثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراكم عليه. مثال ذلك ان يقوم الزوج بدفع نفقة ثلاثة اشهر لزوجته اثناء فترة العدة لكي يثبت قدرته على الانفاق.

واشار الى التفريق لسجن الزوج اذيحق لزوجة المحبوس المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات فاكثر ان تطلب من القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه ويعتبر التطليق في هذه الحالة بائنا.
تفريق زوجة المفقود للضرر: يتم التفريق في هذه الحالة اذا راجعت زوجة المفقود القاضي وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها بحيث اذا يئس من معرفة خبر حياته او مماته بعد البحث او التحري عنه يؤجل الامر اربع سنوات من تاريخ فقده. فاذا لم يعرف اي شيء عنه واصرت الزوجة على طلبها يفرق القاضي بينهما. اما اذا فقد في حالة يغلب الظن هلاكه فيها كفقده في معركة او اثر غارة جوية او عنه.


ويقول ان التفريق للنزاع والشقاق اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او فعلا بحيث لا يمكن مع هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية. فاذا كان طلب التفريق من الزوجة اثبتت اضراره بها واجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر فاذا لم يتم الاصلاح بينهما احال الامر الى حكمين ينتدبهما القاضي. اما اذا كان الزوج هو المدعي واثبت النزاع والشقاق وبذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما ولم يتحقق اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر املا بالمصالحة وبعد انتهاء الاجل اذا اصر على دعواه ولم تتم المصالحة احال القاضي الامر الى حكمين.


اما المخالعة فييوضحا خويلة بانها  الاتفاق على ايقاع الطلاق مقابل بدل او مال يتم الاتفاق عليه بين الزوجين. فاذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية، واذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخاعة بريء كل منهما من حقوق الاخر المتعلق بالمهر والنفقة.


اذن نستنج من ذلك بان المخالعة تكون اما بايقاع الطلاق مقابل الابراء من جميع حقوق الزوجة الشرعية بما فيها المهر والنفقة الزوجية. واما الطلاق مقابل بدل او مال والبدل هو كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع فاذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين.


اما العدة فيشر اليها - تعتد الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها ولا تخرج منه الا للضرورة. كذلك معتدة الوفاة تعتد في بيت زوجها المتوفي ولا تخرج منه الا لقضاء حاجاتها ولا يجوز ان تبيت خارج بيتها.


ويحق للمراة ان تطالب بنفقة العدة منذ تاريخ الطلاق اما عدة الوفاة فليس للمراة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة عدة.


وتحسب مدة عدة الزوجة المطلقة بعد الخلوة "ثلاثة قرون" اي ثلاثة اشهر كاملة اذا كانت غير حامل. اما اذا كانت الزوجة حاملا وطلقت عليها ان تتربص في بيتها الى ان تضع حملها على ان لا تتجاوز العدة مدة السنة.


وفي حال وفاة الزوج فعدة الوفاة مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لغير الحامل اما المراة الحامل فتستمر عدتها حتى تضع طفلها.


نلاحظ مما سبق بان هناك فرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة وهذا امر يحدث فيه خلط بين الناس عادة فعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة اشهر اما عدة الوفاة فهي اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخلها ام لم يدخل اما في حالة الطلاق فليس للمراة عدة قبل الدخول ( اي الزواج.


حقوق الصغار: هناك احكاما شرعية تحفظ للاولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتى بلوغ سن الرشد حيث اتخذها العلماء اساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم وتدبر رضاعتهم وحضانتهم والانفاق عليهم وادارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا اشدهم.

 وقد اراد الشرع الاسلامي من وراء هذه الاحكام حماية الصغار من الضياع. فوضع احكاما خاصة بالنسب فلا يثبت نسب الطفل اذا لم يكن الزوج اهلا لان تحمل زوجته منه كأن يكون صغير السن لم يبلغ سن الرشد. ويثبت النسب للطفل اذا حملت به امه ما يزيد عن ستة اشهر، واقل مدة للحمل هي ستة اشهر.


الاقرار بالبنوة حتى لو كان على فراش الموت يثبت النسب من المقر، على ان يكون فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة.
الزام الام بارضاع ولدها: تلتزم الام بارضاع ولدها فاذا ابت الام ارضاع ابنها فعلى الاب ان يستأجر مرضعة. ومن حق الام اجرة ارضاع وتفرض الاجرة من تاريخ الرضاع الى ان يكتمل الولد سنتين.