لا مخرج بالقريب العاجل عن قرار الحجب

لا مخرج بالقريب العاجل عن قرار الحجب
الرابط المختصر

أكد مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة أن الدائرة لن توقف قرار حجب المواقع الالكترونية ما لم يصدر قرار عن الحكومة بايقاف تطبيق القانون.

وأضاف الشوابكة "لعمان نت" أن ايقاف القانون لا يكون إلا بخيارين؛ إما بالطعن بدستورية القانون عن طريق المحكمة الدستورية أو تقديم قانون معدل.

واعتبر أنه حتى الآن لا يوجد ما يسعف الدائرة لايقاف تطبيق القرار؛ مبرراً ذلك بأن دائرة المطبوعات والنشر هي جهة منفذة للقانون؛ ولا تمتلك أية صفة قانونية لتقديم مذكرة تفيد بوجود شبهة دستورية حول حجب المواقع الالكترونية.

وحول تفعيل قرار حجب المواقع الالكترونية دون إشعار المواقع؛ أكد الشوابكة أنه قد تم التنسيق مع جهات الاتصالات قبل 3 أيام من اتخاذ القرار، وعندما تم ابلاغ دائرة المطبوعات والنشر بأن الجهات التنفيذة من الناحية التقنية أصبحت جاهزة لتنفيذ القرار تم توجيه كتاب لهم بتفعيل القانون.

موضحاً في ذات الوقت أن الدائرة كجهة تنفيذية لا تمتلك حق الاعتراض على ما قررته السلطة التشريعية وتم تفعيله.

بدورها أوضحت النائب وفاء بني مصطفى أن هنالك توجه إلى الطعن بدستورية قانون المطبوعات والنشر لتعارض القانون مع المادة 15 بند (4) التي تنص على "أنه لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق احكام القانون".

وأضافت بني مصطفى "لعمان نت" بأن هنالك توجه نيابي أيضاً إلى تقديم مذكرة نيابية لتعديل قانون المطبوعات والنشر ستقدم يوم الثلاثاء استناداً للدستور؛ حيث تنص المادة 95 البند 1 بأنه "يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها ".

خيارات العودة عن قرار حجب المواقع الالكترونية وبحسب القوانين والدستور لا تفي بالعودة عن قرار الحجب بالقريب العاجل؛ حيث أن قرار الطعن بدستورية قانون المطبوعات والنشر يحتاج إلى تصويت 76 نائب استناداً إلى الدستور الأردني.

فيما إذا لجأ مجلس النواب إلى تقديم مذكرة نيابية باقتراح قانون معدل؛ فإن الموافقة عليه والمرور بمراحله القانونية قد يحتاج إلى أكثر من دورة نيابية، عدا عن أنه بحسب الدستور إذا رفض مجلس النواب الاقتراح المقدم فإنه لا يستطيع النواب تقديمه مرة أخرى في ذات الدورة؛ فتنص البند (2) من المادة 95 على أنه "كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها."

هذا ولا يلزم الدستور الأردني الحكومة أن تقدم "مشروع قانون معدل" خلال فترة معينة؛ حيث بامكانها تأجيل ذلك إلى عدة دورات؛ بحسب بني مصطفى.

واعتبرت بني مصطفى أن اتكاء الحكومة وتبريرها بتطبيق القانون وضرورة تعديله من قبل المجلس يشكك بجدية الحكومة في رغبتها بتعديله؛ "اذا كانت الحكومة جادة في الموضوع فبإمكانها تقديم مقترحاتها عبر مشروع معدل، وعدم انتظار النواب القيام بكل تلك الخطوات".

وينص قانون المطبوعات والنشر المعدل على حجب الموقع تلقائيا إذا لم يكن الموقع مسجلاً ومرخصاً، واعتبار التعليقات جزءً من المادة الصحفية، واشتراط أن يكون رئيس التحرير للموقع الالكتروني عضوا في نقابة الصحفيين.

أضف تعليقك