لا قانون يجرم اغتصاب الزوجات في الأردن

لا قانون يجرم اغتصاب الزوجات في الأردن
الرابط المختصر

يطالب قانونيون المشرع الاردني باعادة النظرفي بعض نصوص  قانون العقوبات   بعد ان تبين خلال المحالكمات والقرارات الصادرة وجود قصور تشريعي لا يعطي المراة حقها .. فما هو حق المراة في قانون العقوبات .

 

 

ووفق  عضو اللجنة المركزية في اتحاد المراة الاردنية المحامي صالح الديسي الذي كشف بعضا من هذا القصور التشريعي في  كون المادة 294 عقوبات قد سها المشرع من اضافة الفقرة الخاصة بمواقعة انثى برضاها دون سن الخامسة عشر حيث افلت الجناة من العقوبة على هذه الجريمة وقد عالجتها محكمة التمييز بقرارها رقم 16 لسنة 1987 حيث جاء في القرار بانه لا عقوبة الا بنص الا ان الجاني واثناء مواقعته للانثى دون سن 15 سنة.

واضاف  من المفترض في فعل المواقعة وقوع المساس بالعورة  على صورة هتك العرض وسيكون الاذى المتيقن في فعل المواقعة لانثى لم تتم الخامسة عشر برضاها ينطبق على احكام المادة 298 -1 من قانون العقوبات والتي تنص " كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد ذكرا او انثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب ب المؤقتة ".

واضاف المحامي الديسي ان هذا التكييف لا يحقق التناسب والتدرج في مقدار العقوبة تبعا لشدة الظرف اذ تصبح عقوبة مواقعة انثى اتمت الخامسة عشر ولم تتم الثامنة عشر من عمرها بالمادة 294 عقوبات اشد من عقوبة مواقعة انثى دون سن الخامسة عشر بموجب التكييف المشار اليه .

وطالب المحامي الديسي المشرع الاردني باضافة مادة لتجريم ووضع عقوبة مناسبة لمثل هذه الجريمة علما بان القانون قبل تعديله كان يعالج هذه الجريمة .

وقال  لا بد من تشديد العقوبة للاغتصاب فتاة او امراة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها حيث ان المشرع قد ساوى بالعقوية ارتكاب الجرم على فتاة التي اكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها بالمراة التي تجاوزت سن الثامنة عشر مشيرا الى ان المادة 292 -1 عقوبات تنص على من واقع انثى "غير زوجة " غير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او الحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشرة سنوات .

وفي الفقرة الثانية من هذه المادة نص على كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها يعاقب بالاعدام وعليه فانه لا توجد عقوبة مناسبة لاغتصاب فتاة امكلت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها اذ انها قاصر  وتستلزم الحماية القانونية وفي هذا السياق ايضا انه لا بد للمشرع الاردني من تعديل المادة 298-1 والخاصة بهتك العرض بالرضا اذ يجب رفع سن الحماية القانونية الى سن الثامنة عشر بدلا من الخامسة عشر بالنسبة للمجني عليهم .

وقال المحامي الديسي ان افساد الرابطة الزوجية كما نص عليها القانون وبوضعها الحالي تتيح للرجل تقديم الشكوى ضد اي شخص يحرض امراته على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها باخلال الرابطة الزوجية ونهيب بالمشرع ان يضيف فقرة تتيح للمراة ان تتقدم بالشكوى ضد اي شخص يحرض زوجها لافساده عنها لاخلال الرابطة الزوجية .

واوضح ان المراة لا تملك الحق باقامة شكوى بافساد رابطة زوجية على شخص يحرض زوحها لتركها وافساده عنها وذلك اخلالا لهذه الرابطة المنقدسة فالقانون لا يتيح لها اقامة مثل هذا النوع من الشكوى .

وقال المحامي الديسي ان القانون نص بالمادة 304-3 عقوبات كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج او لم يثكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر .

وعن اغتصاب الزوجات قال  المحامي الديسي فان القانون لا يجرم فعل مواقعة الزوجة بالاكراه ولم يعالجها في مواد الاغتصاب حيث ان فعل مواقعة الزوجة كرها عنها يمس بكرامتها الانسانية ونفسيتها كما ان هذه الحالة تمس الفتيات مسا كبيرا في فترة الخطبة اذ لا عقوبة على مواقعتها بعد الخطبة وقبل الدخول اذ انها في هذه الحالة تكون زوجة شرعية وقد ظهرت في الاونة الاخيرة عدة حالات تم فيها مواقعة الخطيبة سواءا بالاكراه او بالحيلة او بالخطف ولم يتم الزواج والدخول بها رسميا .

وقال لا بد للفتاة من وضع خدود للتعامل مع الخاطب اثناء فترة الخطوبة حتى لا تقع في عواقب وخيمة قد تضيع مستقبلها بعد هذه الواقعة .

*لتصلك أخبارنا مجانا على الموبايل دون أي تكلفة مالية أرسل كلمة:   عمان نت  إلى الرقم 97999  لمشتركين زين فقط