لا تغيير على أسس توزيع المنح الخارجية لخريجي العام الحالي

الرابط المختصر

قال الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. مصطفى العدوان انه لا تغيير على اسس توزيع المنح الخارجية للطلبة من خريجي الثانوية العامة العام الحالي ، مؤكدا ان ترتيبات المنح مرهونة بالاتفاقيات الموقعة بين الاردن والدول المقدمة للمنح الدراسية وتتم وفق اسس تنافسية عادلة يراعى فيها التخصصات الاكثر طلبا بالسوق المحلي.

واشار في تصريح لـ"لدستور" ان الاسس المعمول بها ستبقى كما هي وستراعي العدالة والتوزيع المتساوي بين مديريات التربية ، حيث ينتظر خلال الفترة المقبلة وبعد اعلان نتاج الثانوية العامة ان يعلن للطلبة الراغبين للتقدم للاستفادة من المنح.

ووفقا لتعليمات نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين فقد حددت الوزارة انه يجب على من يتقدم للبعثة أو المنحة العلمية أن يكون أردني الجنسية وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها و أن يكون حائزا على أعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة أو المنحة العلمية وفقا للأسس التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

وبموجب النظام فانه على الموفد تنظيم عقد لدى كاتب العدل وفق الأنموذج الذي يعتمده الوزير ويلتزم المبعوث بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد والمتضمنة الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة.

الالتزام بالخدمة.

كما تم الاشتراط على الموفد عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع البعثة أو مدتها أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقا للشروط التي تقررها اضافة الى الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي أوفدته أو أوفد لمصلحتها أو الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة أو المنحة العلمية وأي مدة أخرى تمدد إليها.

وبموجب مواد النظام على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية وإذا تعذر عليه ذلك يقدمها إلى المديرية أما إذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية ، وبموجب النظام يجوز للجنة في حالات خاصة وبالشروط التي تحددها تعليق بعثة الموفد أو منحته لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.

وقد حدد النظام صلاحيات للجنة بانهاء البعثة او المنحة في حالات تتعلق بتخلف أو تأخر الموفد عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع بعثته ولم يقدم عذرا تقبل به اللجنة وإذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها.

كما يتم سحب المنحة إذا قام بتغيير موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة إلا في حالات تقتنع بأسبابها اللجنة وإذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة أو خارجها.

وحدد النظام تفاصيل متابعة نتائج الموفد حيث انه إذا دلت النتائج الدورية أو السنوية للموفد على رسوبه أو تقصيره أو على إخفاقه في الحصول على الحد الأدنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه أن يقدم إلى اللجنة تقريرا خطيا يوضح فيه الأسباب التي أدت به إلى تلك النتائج خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فإذا لم تقتنع اللجنة بها أو لم يقدم الموفد التقرير تصدر اللجنة قرارها بإنهاء بعثته أو منحته. وإذا أنهيت البعثة أو المنحة لأي سبب من الأسباب فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها.

كما يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة إذا انقطع عن الدراسة نهائيا لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية اوأصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية واذا توفى الموفد على أن يشمل هذا الإعفاء ورثته أو التركة التي آلت إليهم منه.

أضف تعليقك