قانون قوات الدرك يدخل حيز التنفيذ
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك لسنة 2008 وتم نشره امس بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
والقانون الذي يقع في 14 مادة قانونية، يتضمن الاهداف الرئيسية التي من اجلها تم انشاء المديرية العامة لقوات الدرك، حيث تهدف المديرية الى المحافظة على استقرار الامن وتحقيق السيطرة على كافة الاوضاع والاعمال التي تمس السلامة العامة او الامن الداخلي بكافة اشكاله .
ومنح القانون قوات الدرك في سبيل القيام بواجباتها اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التي تراها لازمة بما في ذلك القاء القبض على الاشخاص في الحالات التي تستدعي ذلك وبما يؤدي الى المحافظة على الامن والنظام حسب احكام التشريعات النافذة المفعول.
كما خول القانون الجديد قوات الدرك تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشات ذات الاهمية الخاصة، فضلا عن تقديم الاسناد للاجهزة الامنية الاخرى عند الحاجة او اية واجبات او مهام اخرى تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة او تقتضيها الضرورة.
والقانون ذاته، اوضح ان مدير عام قوات الدرك يتم تعيينه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، اذ اكد القانون ان المديرية العامة لقوات الدرك تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وترتبط بوزير الداخلية.
ونص القانون ذاته على انه ولغايات تطبيق احكام هذا القانون او اية تشريعات اخرى ذات علاقة نافذة المفعول، فيتمتع جميع افراد المديرية العامة بصفة الضابطة العدلية ويعتبرون في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب في اي وقت وفي اي مكان في المملكة.
واعطى القانون للمدير العام لقوات الدرك حق تشكيل محكمة تسمى( محكمة قوات الدرك) وتتشكل من رئيس وعضوين ممن يحملون كحد ادنى الشهادة الجامعية الاولى في القانون على ان لا تقل رتبة رئيسها عن مقدم ولها تشكيل اكثر من هيئة حسب الحاجة.
واوضح القانون ان المحاكمة امام المحكمة تجري وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية خاصة ما يتعلق منها بالاصول المتبعة لدى محاكم البداية.
وبين القانون الجديد انه ولحين تشكيل المحكمة المنصوص عليها بالقانون، فان محكمة الشرطة المشكلة بمقتضى احكام قانون الامن العام تمارس جميع اختصاصات محكمة قوات الدرك بمقتضى احكام هذا القانون.
واعطى القانون لوزير الداخلية الحق في نقل العدد الذي تدعو اليه الحاجة من الضباط وضباط الصف والشرطة والموظفين والمستخدمين المدنيين من قوة الامن العام الى المديرية العامة او من المديرية العامة للدرك الى قوة الامن العام وتعتبر خدماتهم في اي منهما استمرار لخدماتهم السابقة.