قانون حماية الأسرة غير نافذ رغم صدوره العام ٢٠٠٨

قانون حماية الأسرة غير نافذ رغم صدوره العام ٢٠٠٨
الرابط المختصر

بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور قانون حماية الأسرة رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ إلا أنه لم يجد طريقه للنفاذ بالشكل الذي تأمله المنظمات الحقوقية، فالعقبات لا تزال تواجه تنفيذه.

نص القانون "استثناءً" على نفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية، رغم أن القوانين تأخذ حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية بستين يوما، وما حصل لهذا القانون هو مخالفة وفق المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان، "ميزان" إيفا أبو حلاوة.

فيما ترى القاضية سهير الطوباسي "لعمان نت" أن ثمة أسباب قد تحول دون تطبيق القانون، منها تعليق تفعيل القانون إلا بصدور التعليمات "هذا خطأ تشريعي".

وتوضح أبو حلاوة "لعمان نت" في إطار ورشة عمل تنفذها "ميزان" حول كيفية تطبيق قانون حماية الأسرة" على مدى يومين، أن ثمة معيقات في تطبيقه، "أهمها عدم صدور التعليمات بإنشاء لجان الوفاق الأسري وهي احد الطرق البديلة لحل النزاع، لكن اللجان تم تشكيلها، ومع ذلك يبدو أن هناك عقبات".

وأضافت أبو حلاوة أن الجانب من الآخر من المعيقات يتمثل بالمحامين الذين يفترض أن يكونوا مراقبين فضلا عن جهلهم بالقانون والمعرفة بالِأصل بوجود القانون كذلك عدم اطلاع بعض المنظمات النسائية بالقانون.

تتفق القاضية الطوباسي مع أبو حلاوة، وترى أن القانون ساري لكنه غير مطبق في المحاكم، ذلك "لتأخر نفاذ القانون لحين اصدار وزير التنمية الاجتماعية لنظام لجان التوفيق والقضية قد تحال لإدارة حماية الاسرة والاخيرة تحلها بالتوافق أو تتم إحالتها إلى لجان الوفاق الأسري أو إلى المحاكم في حال لم تحل وتشكل نسبة ١٠٪ ".

والمطلوب من المحاكم، كما تقول القاضية الطوباسي إنشاء سجلات حسب ما نص عليه القانون، وتجهيز قاعات خاصة بعيدة عن قاعات التقاضي العادية، وتخصيص قاضي أو عدة قضاة وبحيث يكونوا مؤهلين ومدربين، فضلا عن تدعيم مبدأ السرية بالحفاظ عليها من خلال الكادر الإداري، عند مقابلة الضحية.

ويبدو أن هذا القانون يطبق في إدارة حماية الاسرة في الوقت الذي لا تزال المحاكم لا تتعامل معه. وتعلق أبو حلاوة أن "القانون أعطى صلاحيات لإدارة حماية الأسرة، وهنا لا بد من تعديل القانون بحيث تكون كل إجراءات الوساطة والاتفاقية والعقوبات البديلة من صلاحيات القضاء”.

وما هو المطلوب؟ تجيب القاضية الطوباسي "وعي أكثر لدى المحامين وإداركهم في كيفية استخدام القانون الذي هو مختلف عن قانون العقوبات، وتوعية القضاة وتدريبهم”.

أما أبو حلاوة فهي ترى أن كيفية تطبيق القانون في المحاكم وتحديدا في الجانب السري في التعاطي مع الضحية غير فاعل، فالمطلوب حماية الضحية وتعويضها.

"أما في العقوبات البديلة بحق الجاني، فلا بد أن تكون بقرار قضائي، والعقوبات التي تصدر من قبل الشرطة والضابطة العدلية فقد صدرت بمواد غير دستورية وهنا نتحدث عن أحقية صدورها من قبل القاضي".

وتضيف أبو حلاوة أن "الوساطة بين الزوجين المتنازعين لا بد أن يشرف عليها القاضي، فلا بد من وجود اتفاقية وحل يصادق القضاء على الاتفاقية بين الطرفين”

أضف تعليقك