- وزارة الصحة تطلق البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان في القطاع العام، والذي يضم 26 دليلاً إرشادياً علاجياً
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تبدأ مساء الأربعاء، تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة باتجاه جسر مأدبا
- الامتحان الشامل العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ الاثنين الموافق 13 تموز الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس 16 تموز، حسب جامعة البلقاء التطبيقية
- الأجهزة الأمنية، تعثر اليوم الاربعاء، على جثة شخص متوفيا داخل احدى المزارع في محافظة المفرق، وفق مصدر أمني
- الجيش الأميركي ينفذ ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا في إيران، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية
- الحرس الثوري الإيراني يقول الأربعاء إنه استهدف 85 منشأة ’عسكرية أميركية’" في البحرين والكويت
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، يأمر بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
قانون الضمان الاجتماعي الجديد يرفع نسبة احتساب راتب الوفاة
أكدت ادارة الاعلام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل رفع نسبة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لتصبح (75%) من اجر المصاب بدلا (60%) وفقاً لقانون 2001 بالإضافة إلى ربط هذا الراتب بالتضخم سنوياً .
وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أمس بان هذا التعديل ينسجم مع جوهر الضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة لورثة القوى العاملة من خلال تأمين دخل شهري يوفر العيش الكريم لهم يمكنهم من مواجهة تكاليف الحياة واحتياجاتها ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويتوافق مع تشريعات ونظم الضمان والتأمينات الاجتماعية والمعايير الدولية بهذا الخصوص بالإضافة إلى المحافظة على القوة الشرائية لهذا الراتب ومواكبته للظروف المعيشية من خلال ربطه بغلاء المعيشة سنويا.
وأشار البيان بان راتب تقاعد الوفاة الإصابية يحسب وفقا للقانون الجديد بنسبة (75%) من اجر المؤمن عليه الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويضاف لهذا الراتب مبلغ (40) دينار ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من ورثته بالإضافة إلى نفقات الجنازة البالغة حالياً (500) دينار.
ومن الجدير ذكره بأن راتب الوفاة الإصابية يعد احد الرواتب المخصصة بموجب تأمين إصابات العمل وامراض المهنة ، ووفقاً لأحكام القانون لا يشترط لاستحقاق هذا الراتب توفر مدة اشتراك محددة وإنما يشترط أن تكون الوفاة ناتجة عن إصابة عمل يتم اعتمادها من قبل المؤسسة وبالتالي فانه يمكن أن يخصص هذا الراتب منذ الشهر الأول لشمول العامل بالضمان.
وأضافت أدارة الاعلام بالمؤسسة بان القانون الجديد أكد على ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل بما يسهم في حماية القوى العاملة وافراد أسرهم من مخاطر حوادث وإصابات العمل وذلك بفرض عقوبات على المنشآت المخالفة لهذه القواعد بالإضافة إلى جهود ومبادرات المؤسسة بهذا المجال وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر والمشاركة بجهود التوعية والتفتيش التي تقوم بها هذه الجهات وتخصيصها جائزة سنوية للمنشآت المتميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية .












































