- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قانون الضمان الاجتماعي الجديد يرفع نسبة احتساب راتب الوفاة
أكدت ادارة الاعلام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل رفع نسبة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لتصبح (75%) من اجر المصاب بدلا (60%) وفقاً لقانون 2001 بالإضافة إلى ربط هذا الراتب بالتضخم سنوياً .
وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أمس بان هذا التعديل ينسجم مع جوهر الضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة لورثة القوى العاملة من خلال تأمين دخل شهري يوفر العيش الكريم لهم يمكنهم من مواجهة تكاليف الحياة واحتياجاتها ويعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ويتوافق مع تشريعات ونظم الضمان والتأمينات الاجتماعية والمعايير الدولية بهذا الخصوص بالإضافة إلى المحافظة على القوة الشرائية لهذا الراتب ومواكبته للظروف المعيشية من خلال ربطه بغلاء المعيشة سنويا.
وأشار البيان بان راتب تقاعد الوفاة الإصابية يحسب وفقا للقانون الجديد بنسبة (75%) من اجر المؤمن عليه الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويضاف لهذا الراتب مبلغ (40) دينار ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين من ورثته بالإضافة إلى نفقات الجنازة البالغة حالياً (500) دينار.
ومن الجدير ذكره بأن راتب الوفاة الإصابية يعد احد الرواتب المخصصة بموجب تأمين إصابات العمل وامراض المهنة ، ووفقاً لأحكام القانون لا يشترط لاستحقاق هذا الراتب توفر مدة اشتراك محددة وإنما يشترط أن تكون الوفاة ناتجة عن إصابة عمل يتم اعتمادها من قبل المؤسسة وبالتالي فانه يمكن أن يخصص هذا الراتب منذ الشهر الأول لشمول العامل بالضمان.
وأضافت أدارة الاعلام بالمؤسسة بان القانون الجديد أكد على ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل بما يسهم في حماية القوى العاملة وافراد أسرهم من مخاطر حوادث وإصابات العمل وذلك بفرض عقوبات على المنشآت المخالفة لهذه القواعد بالإضافة إلى جهود ومبادرات المؤسسة بهذا المجال وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بهذا الأمر والمشاركة بجهود التوعية والتفتيش التي تقوم بها هذه الجهات وتخصيصها جائزة سنوية للمنشآت المتميزة في مجالات السلامة والصحة المهنية .












































