في قانون الاجتماعات العامة.. نصوص تتنافى مع الاتفاقيات والعهود الدولية

الرابط المختصر

كشفت قراءة تحليلية لقانون الاجتماعات العامة ان صيغة القانون الجديدة ما زالت تتضمن العديد من النصوص التي تتنافى مع الاتفاقيات والعهود الدولية ذات العلاقة والتي صادق الاردن عليها.
وبينت القراءة ان الفقه الدستوري والقانوني استقر على ان القوانين الناظمة للحياة العامة عليها ان تكون منظمة للحقوق وميسرة لممارستها, وأن لا تحتوي اية تقييدات للحد من التمتع بها, وفقا لنص الدستور الاردني الذي نص على ذلك صراحة في المادة (16) الفقرة (1) ان للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون, بينما جاء في القانون العديد من المواد تقيد استخدام هذا الحق والعصف به وليس تنظيمه.
وفي القراءة التحليلية - التي اعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومعهد بصر لدراسات المجتمع المدني, ومركز جذور للتنمية ودراسات حقوق الانسان وأعلنوا عنها امس في بيان صحافي موجه الى مختلف الجهات ذات العلاقة - جاء فيها ان قانون الاجتماعات العامة يعد من القوانين الاساسية ضمن منظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي والعمل العام, وإننا نرى ان التعديلات الطفيفة التي قدمتها الحكومة على نصوص قانون الاجتماعات العامة لا ترتقي الى المعايير الدولية في احترام حرية التعبير والتجمع, وغير كافية لتطوير الحياة السياسية.
وأكدت نتائج القراءة ان القانون ما يزال بحاجة الى المزيد من التعديلات الاخرى ليصبح اكثر ديمقراطية وعدالة ولتصبح نصوصه اكثر انسجاما مع الحاجات الملحة للمجتمع الاردني ومع ما تم الاجماع عليه انسانيا ودوليا حول حق المواطنين بالتعبير والاجتماع, وعلى وجه الخصوص ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ويتوجب على الحكومة وفق معدي التحليل ان توفّق تشريعاتها لتتواءم وأحكام الدستور والمواثيق الدولية مما يساعد في تطوير الديمقراطية في المملكة ويعزز الصورة على الصعيد الدولي في احترام حقوق الانسان.
وأورد معدو القراءة التحليلية بعض الملاحظات على المواد التي يرونها غير متوائمة مع التشريعات الدولية فالمادة (2) من القانون والتي توسع من مفهوم الاجتماع العام ليشمل كافة الاجتماعات التي يتم عقدها لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة, يرون ان هذا التعريف فضفاض, وأن عليه ان يقتصر على الاجتماعات والتجمعات والمهرجانات والمسيرات العامة التي تعقد في الفضاء المفتوح لمناقشة قضايا ذات علاقة بالسياسات العامة او لتحقيق اهداف ومطالب معينة.
واقترحوا ان يستثنى من هذا التعريف الاجتماعات التي تعقد في القاعات المغلقة, لان هذا النوع من الاجتماعات التي تعقد داخل الاماكن والقاعات المغلقة يكون من المعروف مسبقا اسماء حضورها, اي ان الحضور محصور بأشخاص معروفين, وذلك على خلاف اللقاءات العامة المفتوحة والجماهيرية والتي تكون الدعوة فيها مفتوحة للعموم ومن غير الممكن معرفة المشاركين بشكل مسبق.
ودعوا الى تعديل مسمى القانون من قانون الاجتماعات العامة الى قانون الاجتماعات المفتوحة, وبالتالي اعادة صياغة المادة الثانية المتعلقة بتعريف الاجتماع العام, وإلغاء المادة الثالثة من القانون المتعلقة بأنواع الاجتماعات المستثناة من احكام القانون.
ويرى المحللون للقانون انه لا يوجد ما يمنع من بقاء النص القانوني في المادة الرابعة من القانون, والذي ينص على تقديم اشعار بعقد الاجتماع العام (المفتوح) قبل موعد اجرائه ب¯ (48) ساعة على الاقل, مع ضرورة اضافة فقرة تسمح بعقد اجتماعات عامة طارئة بفترة اشعار اقل اذا اقتضت الضرورة ذلك.
أما فيما يتعلق بالفقرة في القانون التي تنص على الا يقل عدد منظمي الاجتماع العام عن سبعة اشخاص طبيعيين فيعتقد محللو القانون ان هذا العدد غير ضروري بما ان مفهوم الاجتماع العام يشمل الاجتماعات المفتوحة والمسيرات التي تقعد في الهواء الطلق, لذلك يجدون الاكتفاء بالشخص المفوض بالتوقيع عن الجهة المنظمة مثل المدير العام او المدير التنفيذي, او في حال المنظمين الافراد, فيكتفي بثلاثة اشخاص.
ويجدون ان نص الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون التي تنص على أن على من صدرت لهم الموافقة على عقد الاجتماع والمشتركين فيها التقييد بالتعليمات الصادرة عن الوزير المتعلقة بتنظيم عقد الاجتماعات والمسيرات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية لم يعد لها ضرورة, مقترحين الغاءها, اما بخصوص الفقرة (ج) من المادة (5) والمتعلقة بأن كل اجتماع او مسيرة تعقد خلافا لاحكام هذا القانون عمل غير مشروع, فلا ضرورة لها على حد تعبيرهم اذ ان المادة (10) من القانون تنص صراحة على عقوبة مخالفة هذا القانون.
وبخصوص المادة (7) المتعلقة بصلاحية الحاكم الاداري بفض الاجتماع العام اذا رأى ان مجرياته قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة, فيرون ضرورة الغاء هذه المادة, مع اضافة فقرة تتعلق بمسؤولية الحاكم الاداري بمنع الاسباب التي تؤدي/أو يمكن ان تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة