في جلسة عاصفة بالمذكرات النيابية البخيت يعترض على كلمة اسرائيل المزعومة

في جلسة عاصفة بالمذكرات النيابية البخيت يعترض على كلمة اسرائيل المزعومة
الرابط المختصر

قرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد اخضاع اللجنة الاولمبية الأردنية لرقابة ديوان المحاسبة قبل ان يقر قانونها الى جانب القانون المعدل لقانون تطوير وادي الاردن لسنة 2005 والقانون المعدل لقانون مؤسسة التدريب المهني وقانون النقل العام للركاب ( المعاد........من مجلس الاعيان ).
ووسط عاصفة من المذكرات النيابية جرى حشد تواقيع النواب عليها خلال الجلسة لم يتردد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في مطالبة رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي شطب عبارة ( اسرائيل المزعومة ) من محظر الجلسة التي كان قد ذكرها النائب عبدالمنعم ابو زنط في معرض اقتراح تقدم بة يتعلق بالتبرعات و الهبات التي تقدم للجنة الاولمبية من مصدر غير اردني .

وتسلم رئيس المجلس ثلاث مذكرات اثنان منها اقتراح بقانون وقع عليهما (43) نائبا مع منحهما صفة الاستعجال يتعلق احداها بقانون بمطالبة الحكومة التقدم بمشروع قانون للتامين الالزامي بدلا من النظام المعمول به حاليا اما الاقتراح بقانون الثاني فيتعلق بمطالبة الحكومة التقدم بمشروع قانون للمالكين والمستأجرين فيما طالب (18) نائبا بالعمل على تخفيف معاناة حملة بطاقات الجسور الخضراء .

وفي التفاصيل فقد اقر المجلس قانون اللجنة الاولمبية الاردنية بعد ان جرى الموافقة على
اقتراح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي تضمن إضافة بند جديد على المادة التاسعة بموجبة يتم اخضاع اللجنة إلى مراقبة ديوان المحاسبة .
واجرى المجلس تعديلات عدة على مواد القانون حيث تم اضافة عبارة " والقيم العربية والإسلامية" في الفقرة( ب) من المادة الرابعة لتصبح " تكريس مبدأ الخلق والقيم العربية والإسلامية والروح الرياضية ومكافحة المنشطات" فيما رفض المجلس إضافة عبارة " بما لا يخالف الشريعة الاسلامية " على الفقرة ( ج ) من المادة الرابعة التي تنص على " تشجيع رياضة المراة والترويج لها .

كما قرر المجلس منح الجمعية العمومية للجنة الاولمبية صلاحيات اقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجنة، قبل ان يقرر شطب المادة الثانية عشرة المتضمنة استمرار العمل بنظام اللجنة الاولمبية رقم 18 لسنة 1987 الى ان يتم وضع نظام جديد للجنة الاولمبية وفقا لاحكام هذا القانون يحل محل ذلك النظام شريطة مراعاة الاحكام الواردة في المادة 20 من قانون المجلس الاعلى للشباب.

واعتبر رئيس الوزراء معروف البخيت في مداخلة له خلال مناقشة القانون ان عبارة " اسرائيل المزعومة " التي اقترح النائب عبدالمنعم ابو زنط اضافتها الى الفقرة (ج) من المادة السادسة في القانون "ليست مقبولة" طالبا من رئيس المجلس شطبها من محظر الجلسة .

وحسب الاسباب الموجبة للقانون فان اللجنة الاولمبية ستكون عامل رئيسي وهام على ادخال مفهوم الاحتراف الى الرياضة الاردنية وسيتم الى الرياضة عن الشباب ومشاركة الرياضة الوطنية في النشاطات الاولمبية والدولية فضلا عن فتح الباب لوضع نظام جديد للاتحادات الرياضية بحيث تصبح اهلية بالكامل وتكون مستقلة ماليا واداريا دون وصاية.

واقر المجلس القانون المعدل لقانون تطوير وادي الاردن رافضا مقترحات نيابية برزت خلال المناقشات دفعت برفض مشروع القانون ويتضمن مشروع القانون تخفيف الاعباء على مجلس الوزراء بحيث اصبح يتوجب على مجلس ادارة السلطة رفع تقرير دوري كل ستة اشهر يشتمل على جميع القرارات التي تتخذ، ما يبقي مجلس الوزراء بصورة ما يصدر عن مجلس ادارة السلطة من قرارات بهذا الخصوص.

ويهدف القانون الى تسهيل اجراءات تخصيص الاراضي، سيما وان طبيعة القرارات التي تتخذ من قبل مجلس ادارة السلطة في هذا الشأن هي قرارات ادارية و تنظيمية لا تستدعي طبيعتها عرض الامر على مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس ادارة السلطة.

ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 50 لسنة 2001 قانون معدل لقانون مؤسسة التدريب المهني حيث يهدف القانون إلى تطوير عمل المؤسسة لمواكبة التطور في مجال التعليم والتدريب المهني وإيجاد سند قانوني يلزم المؤسسة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى إنشاء معهد متخصص في مجالات السلامة والصحة المهنية يتبع للمؤسسة ما يؤهلها تولي التدريب.

واقر المجلس القانون المؤقت رقم 48 لسنة 2001 قانون النقل العام للركاب ( المعاد من الأعيان) كما ورد من مجلس الاعيان رافضا بذلك توصيات لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار المتضمنة الاصرار قرار مجلس النواب باستثناء مادتين من القانون .

التأمين الالزامي

وخلال الجلسة طالب ( 43 ) نائبا في مذكرة ( اقتراح بقانون ) تسلمها رئيس مجلس النواب بوضع قانون للتامين الالزامي بدلا من النظام المعمول به حاليا، ومنحه صفة الاستعجال.

وراى النواب في مذكرتهم وجوب ان يكون القانون واضحا في كيفية اجراء التامين وقسطه والتعويض عن الاضرار التي تحصل للمواطنين.

واوضح النواب الموقعين على المذكرة الاسباب الموجبة لطلب اعداد القانون وجاء فيها .."انه نظرا لاهمية التامين الالزامي واثره على المواطنين وحياتهم خاصة في ظل كثرة حوادث السير وان الاصل بالتامين هو الحد من الضرر وتعويض الطرف المتضرر، سيما وان شركات التامين باتت تتهرب من دفع الاضرار الناتجة عن عقود التامين.

كما تضمنت الاسباب الموجبة للقانون " انه لضبط قيمة الاقساط للتامين الالزامي وعدم ترك الباب مفتوحا لشركات التامين " .

واضافت المذكرة " انه لاستغلال بعض أصحاب شركات التامين نفوذهم ومراكزهم وزيادة قيمة خطر التامين الإلزامي فانه يجب انه تكون المسؤولية مشتركة وتكافلية بالنسبة للمتضرر، حيث يفترض بمالك السيارة وسائقها وشركة التامين ان يكونوا شركاء في تغطية الضرر وخاصة الطرف القوي وهو شركة التامين " .

قانون المالكين

كما وقع( 43) نائبا على مذكرة ( اقتراح بقانون ) لتعديل قانون المالكين والمستأجرين رقم( 11) لسنة( 1994) و المعدل رقم (30) لسنة ( 2000) موضحين الاسباب الموجبة للقانون الذين طالبوا اعطاءة صفة الاستعجال .

واوضح النواب الموقعين على المذكرة الاسباب الموجبة لتعديل القانون والمتمثلة في ما يلي :

اولا / ان التعديل الذي ادخل على القانون قد اخل بالمراكز القانونية للمواطنيين وكذلك بالعقود المستقرة و الحقوق المكتسبة لهم .

ثانيا / ان القانون بوضعة الحالي اثار سلبية وضارة بالوطن اقتصاديا و اجتماعيا و انسانيا نتجت عن التعديلات التي ادخلت على القانون .

ثالثا/ ان للقانون دورة في تدعيم الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي لجميع ابناء الوطن سواء كانوا مالكين او مستأجرين .

رابعا/ سيطهر عند بدء تطبيق القانون على العقود القديمة عام 2010 استحالة تطبيق القانون وسيترك اثار سلبية و ضارة بالمجتمع وسيحدث حالة كبيرة من الارتباك و الفوضى مما يعني استحالة تطبيقه .

خامسا / ان القانون وبموجب احكام المادة 17 منة يضمن حق المالكين وحتى القدامى منهم باعطاءة صلاحية لمجلس الوزراء للنظر في الاجور زيادة كل خمسة سنوات مرة بما يحقق العدالة ويتناسب وارتفاع تكاليف المعيشة .

واقتراح النواب الموقعين على المذكرة تعديل المادة الرابعة الفقرة( ا)في القانون بحيث يكون نصها ( يجوز اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود التي تجري بعد نفاذ هذا القانون )

كما اقترحت المذكرة نصا للمادة الخامسة في القانونليكون نصها ..( على الرغم من أي اتفاق مخالف للمستأجر الحق بالاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة اجارتة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطة وذلك فيما يتعلق بعقود الايجار السارية المفعول قبل سريان احكام هذا القانون ) .

البطاقات الخضراء

وطالب ( 18 ) نائبا العمل على تخفيف معاناة حملة بطاقات الجسور الخضراء
واقترح الموقعين على المذكرة في سبيل تخفيف معاناة هؤلاء ان يتم تطبيق التشريعات الاردنية على حملة البطاقات الخضراء المقيمين في الاردن وبشكل خاص التشريعات التي تتعلق بحقوق الزوجة والطفل والاسرة وحقوق الانسان، والسماح لمن يقيم في الاردن منذ اكثر من 10 سنوات بالاقامة الدائمة والعمل في الاردن والسماح لابناء حملة البطاقات الخضراء بالدراسة في المدارس الحكومية والخاصة بدون موافقات مسبقة.
وشرع المجلس بعد ذلك بمناقشة القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2003 قانون الصندوق
الهاشمي لتنمية البادية الاردنية واقر عددا من مواده ليصار الى استكماله في الجلسات القادمة
للمجلس.

أضف تعليقك