في جلسة اقرت فيها حزمة من القوانين:السرور يؤكد حالات تسمم بين طلبة مدارس والحكومة تنفي

في جلسة اقرت فيها حزمة من القوانين:السرور يؤكد حالات تسمم بين طلبة مدارس والحكومة تنفي
الرابط المختصر

ثلاث قرارات هامة اتخذها مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح الأربعاء، بداية الموافقة على احالة القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2005، قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة ( المعاد من...... مجلس الاعيان ) الى اللجنة المالية و الاقتصادية لدراستة بعد ان كان قد رفضة في وقت سابق لعدم دستوريتة من ضمن حزمة القوانين المؤقتة اصدرتها الحكومة السابقة قبل رحيلها بوقت قصير،
والقرار ( الثاني ) تشديد العقوبات على كل من يدخل او يدفن نفايات خطرة تصل الى الغرامة بقيمة (20) الف دينار او السجن لمدة لاتقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (15) عاما او بكلتا العقوبتين ، اما القرار ( الثالث) فكان الموافقة على تخصيص جلسة لمناقشة قضية ابعاد المواطن الاردني محمد زكي عبد الله العماوي إلى خارج الوطن وتسليمة للسلطات الامريكية وفوض رئيس المجلس تحديد موعد عقد الجلسة بالتنسيق مع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت خلال مدة لا تتجاوز( 14) يوماً حسب أحكام النظام الداخلي استجابة لطلب المناقشة لهذا الموضوع والمقدم من (28) نائبا .

وكان المجلس قد اقر في جلستة التي تراسها المهندس عبدالهادي المجالي وحضور ريئس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة (4) قوانيين هي ( قانون حماية البيئة و قانون الإعفاء من الأموال العامة و واقر المجلس القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2003و القانون معدل لقانون البنوك ( المعاد من مجلس الأعيان) و مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة ) 2004 فيما رفض المجلس قانونين هما ( مشروع قانون معدل لقانون الجمارك و مشروع القانون المعدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2004 لدمجة في صلب القانون المؤقت ) وقرر تاجيل مناقشة قانون ديوان المحاسبة لاعادة صياغة الفقرة (هـ) من المادة الثالثة للصياغة الى لجنة مشتركة ( القانونية و المالية والاقتصادية ) بعد ان راى نواب ان الفقرة تعد مخالفة لاحكام الدستور .

حادث التسمم

وفي مستهل الجلسة قدم رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور مداخلة احاط فيها الحكومة بحادثة تسمم جرت في احدى مدارس البادية الشمالية نتيجة تناول طلبة مواد غذائية ( الحليب ) توزعها وزارة التربية والتعليم على المدارس لافتا الى تكرار هذة الحادثة في وقت سابق في منطقة الاغوار .

وقال السرور ان طلبة المدرسة يرقدون على سرير الشفاء في مستشفى المفرق منوها الى انة لايعقل ان توزع وزارة التربية والتعليم مواد غذائية دون وجود رقابة على صلاحية هذة المواد

وعلى الفور طلب رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي من الحكومة الاجابة على هذا الموضوع بعد ان اخذت علما بالحادث .
وقبل رفع الجلسة تحدث وزيري التربية و التعلم خالد طوقان و الصحة سعيد دروزة حيث اكدا عدم حدوث تسمم في مناطق البادية الشمالية باستثناء احدى الطالبات التي اصيبت باعراض تسمم بعد عودتها من المدرسة بعد ظهر يوم الاثنين الماضي وعند مراجعة الطالبة لطبيب المركز الصحي وضع احتمال ان يكون سبب التسمم عدم صلاحية الحليب لافتا الى ان ذات الطالبة داومت في اليوم التالي (الثلاثاء ) في المدرسة ولم تظهر اي اعراض على اي طالبة من المدرسة البالغ عددهم (87) طالبة تناولن الوجبة الغذائية ذاتها التي تناولتها الطالبة المذكورة

وقال وزير التربية و التعليم"ان برنامج تقديم الوجبات الغذائية لطلبة المناطق النائية وباقي مناطق المملكة يستفيد منة ( 208 ) الاف و (105) طالب وطالبة يتم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة مشيرا الى انة وبعد حادثة الطالبة جرى التحفظ على الوجبات الغذائية وارسلت عينات منها لمختبرات جامعة العلوم و التكنولوجيا لفحصها" .

من جانبة اكد وزير الصحة سعيد دروزة عدم تلقي مستشفيات والمراكز الصحية في مناطق البادية الشمالية ومحافظة المفرق اي حالات مصابة بالتسمم الغذائي من الطلبة .

بدورة رد النائب السرور بتاكيد حدوث اصابات تسمم واعلن انة سيقدم الاثباتات التي تؤكد مراجعة مراكز صحية حالات من الطلبة مصابين بالتسمم الغذائي مشيرا الى ان هذه الحادثة ليست الاولى في المملكة .
وتساءل السرور عن اسباب تحفظ القوات المسلحة على كميات الوجبات التي كانت مخصصة لتوزيعها على الطلبة.

قانون حماية البيئة


واقر المجلس عقوبات مشددة على كل من يدخل اية نفايات خطرة الى المملكة في قانون حماية البيئة الذي وافق علية المجلس يوم امس تراوحت في حدها الادنى بين الغرامة بحيث لاتقل عن (20) الف دينار و السجن لمدة لاتقل عن (3) سنوات والى تزيد عن (15) عاما في او بكلتا العقوبتين .

وكان المجلس رفض(بالاغلبية ) تحديد سقف اعلى للعقوبات رغم محاولات وزير العدل عبد الشخانبة وعدد من النواب التاشير الى ضرورة تحديد سقف للعقوبات و عدم تركها على اطلاقها وبدا ان هذا الامر كان محور اتصالات بين الحكومة ورئيس مجلس النواب في فترة الاستراحة حيث عاد رئيس المجلس عند انتهاء مناقشة القانون لطرح مسالة تحديد سقف اعلى للسجن وهو ما دفع بوزير العدل الى تقديم مداخلة اكد فيها على ضرورة تحديد السقف استنادا الى احكام قانون العقوبات ولم يوافق المجلس على تحديد سقف اعلى للغرامة .

وبعد مضي مايقارب ساعة ونصف من الجدل النيابي على المادة السادسة في القانون بصيغتها الجديدة التي قدمتها لجنة الصحة والبيئة الى المجلس استنادا الى قرار سابق اتخذة المجلس باعادة صياغة المادة التي عبر نواب عن تخوفاتهم من النص الوارد في القانون الاصلي وتعديلات اللجنة عليها، وافق المجلس على الصيغة بعد اجراء تعديلات طفيفة عليها لم تنسجم مع مداخلات ما يقارب (33) نائبا تناوبوا في تقديم مداخلات اجمعت على رفض الصيغة المقترحة في كافة فقراتها لكن عند التصويت على الاقتراحات التي قدمت خلال الجلسة لم تحصل على موافقة الاغلبية المطلوبة .

التناقض في مداخلات نواب حول المادة مع التصويت لم ينسحب على باقي مواد القانون التي كان يمكن لها ان تقر بسرعة قياسية لولا فقدان الجلسة نصابها القانوني فقرر عندها رئيس المجلس عبدالهادي المجالي رفع الجلسة لمدة ربع الساعة ليعود بعدها المجلس الى استئناف مناقشة مواد القانون .

وكان النواب في مداخلاتهم عند مناقشة المادة السادسة في القانون طالبوا بتشديد العقوبات لكل من يدخل نفايات خطرة الى المملكة تصل الى الاعدام في حدها الاعلى على قاعدة ان ادخال هذة النفايات يتساوى مع مبدا الخيانة العظمى وكذلك ان من شان ادخال هذة النفايات ازهاق ارواح المواطنيين .

وراى نواب ان الغرامة المالية غير كافية كعقوبة لمن يدخل نفايات خطرة الى المملكة معتبرين وجود الغرامة يسهم في اضعاف القانون داعين الى الغاء الغرامات كاملة في العقوبات المتعلقة بمخالفة احكام المادة السادسة المقترحة فيما طالب اخرين بضرورة رفع قيمة الغرامة في حدها الادنى الى اكثر من (20) الف دينار خصوصا وان الدول التي تصدر هذة النفايات لديها استعداد دفع ملايين الدولارات في سبيل تحقيق اهدافها .
احالات
وتعامل المجلس مع عدد من القوانيين الواردة الية من مجلس الاعيان حيث جرى احالتها الى لجانة لدراسة تعديلات مجلس الاعيان عليها وهي ( القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2005، قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة و القانون المؤقت رقم (43) لسنة 2003 قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري و القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2003، قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة و القانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري و القانون المؤقت رقم (48) لسنة 2001 قانون النقل العام للركاب ) .

قانون الجمارك

وقرر المجلس رفض مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2005 استنادا الى قرار اللجنة المالية و الاقتصادية الذي كانت اوصت برفضة لقناعتها بالنص الاصلي وحفاظا على اموال الخزينة .
وقدم رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية هاشم الدباس مداخلة عند مناقشة مشروع القانون اوضح فيها اسباب رفض اللجنة لمشروع القانون حيث اكد ان التعديلات الواردة في المشروع تنقل صلاحيات الكفالات المصرفية التي تأخذها دائرة الجمارك من المصارف على الادخالات المؤقتة الى شركات التامين .
واضاف ان هذا الامر يعد من الاعمال البنكية وليس لشركات التامين لافتا الى عدم القدرة المالية لشركات التامين بهذا الخصوص اضافة الى ان من شان الموافقة على القانون الحاجة الى اجراء تعديلات في قانون الجمارك وكذلك قانون شركات التامين حيث يخلوا القانونين من النصوص التي تتوافق مع ما ورد في مشروع القانون .
وكانت الحكومة رات في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انها تهدف الى منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء اي مشروع اوجهة من الكفالات البنكية او التامين النقدي او باستبدال هذة الضمانات بضمانات اخرى دعما للمشاريع الاستثمارية المقامة في المملكة التي تلتزم بتطبيق احكام القوانيين المعمول بها في المملكة و تخفيضا من التكاليف المالية المترتبة على ضمان مستورداتها من عناصر الانتاج باحداث مسار خاص بمستورداتها من عناصر الانتاج و بشكل ينعكس على تخفيض كلفة انتاجها و تحسين منافستها في الاسواق العالمية وزيادة صادراتها لما في ذلك من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني .

قوانين اخرى

واقر المجلس قانون الإعفاء من الأموال العامة ووافق على قرار اللجنة المالية و الاقتصادية رفض مشروع القانون المعدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2004 لدمجة في صلب القانون المؤقت و واقر المجلس القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2003، قانون معدل لقانون البنوك ( المعاد من مجلس الأعيان) وكذلك اقر مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2004.

وشهدت مناقشات المجلس للقانون المؤقت رقم (3) لسنة 2002، قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة جدلا نيابيا حول الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والتي تمنح ديوان المحاسبة صلاحية اضافية تتعلق ( بالتثبت من ان القرارات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة ) حيث راى نواب ان هذة الفقرة تعد مخالفة دستورية سيما وان اعمال الديوان واضحة في احكام الدستور .

وقرر المجلس اعادة صياغة الفقرة وكلف لجنة مشتركة مؤلفة من اللجنة المالية والاقتصادية و اللجنة القانونية بهذة المهمة .

يوم المراة

وفي نهاية الجلسة هنأ رئيس المجلس النواب السيدات و المراة الاردنية بمناسبة عيد المراة العالمي الذي صادف اليوم .

والقت النائب حياة المسيمي كلمة باسم النواب السيدات وجهت فيها التحية للمرأة الاردنية واشادة بدورها داعية بان يتقدم دورة المراة الاردنية في كل عام .

وكان المجلس قد رفض طلب النائب فايز شديفات الاستقالة من عضوية اللجنة المالية و الاقتصادية فيما اصر شديفات على الاستقالة .


أضف تعليقك