عودة وزارة الإعلام من الباب الخلفي

الرابط المختصر

بقي ترتيب الأردن ضمن الحرية النسبية في أحدث تقرير حول الحريات الصحافية في البلدان العربية.

 

وخلص التقرير السنوي الرابع الذي يعده مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان حول الحريات الصحافية في البلدان العربية لعام 2008 إلى أن الكويت وقطر والامارات جاءت نسبة الحرية الصحافية فيها في المرتبة العالية جداً بالنسبة لبقية الدول العربية, فيما كانت السعودية, وسورية, وليبيا في المرتبة المتدنية جداً.

وقال مدير عام مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف أنه للعام الرابع على التوالي يقوم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بإصدار تقريره السنوي حول حالة الحريات الصحافية في الدول العربية بجهود تطوعية وذاتية ومن دون أي تمويل من أي جهة محلية أو دولية.

ونالت ثلاث دول عربية درجة حرية عالية, وهي: لبنان, وموريتانيا, والبحرين.

إن خمس دول عربية جاءت في مرتبة الحرية النسبية (الوسط), وهي: الأردن, المغرب, والجزائر, والسودان, ومصر.

إن اربع دول عربية احتلت درجة متدنية, وهي: تونس, والعراق, وفلسطين, واليمن.

إن السعودية, وسورية, وليبيا كانت في المرتبة المتدنية جداً من ناحية الحريات الصحافية بالمقارنة مع غيرها من الأقطار العربية.

وتم إعداد التقرير بإش¯¯راف الصحافي يحيى شقير وعضوية المراسلين والباحثين: مجدي حلمي, أنور الخطيب, حسين العودات, داهم القحطاني, رشاد الشرعبي, زبير فاضل, سالم قبيلات, عماد سعادة, عماد الضميري, محفوظ ولد الجيلاني, محمد يعقوب عبد الله و هداية شبو.

وحمل الفصل الخاص بالأردن عنوان: عودة وزارة الإعلام من الباب الخلفي.

وجاء في التقرير أنه رغم إلغاء مسمى وزارة الإعلام إلا أن روحها ما زالت موجودة ونصف اسمها أيضا, مشيرا إلى تعيين وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال رئيسا لمجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية - بترا-.

وتم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بقانون صدر في مطلع كانون الأول 2008 ولقي إلغاء المجلس ترحيبا من الصحافيين بسبب عدم شعورهم بدوره في حمايتهم خاصة في سنته الأخيرة. واشار التقرير إلى تعرض العرب اليوم منتصف العام الماضي إلى حملة وضغوطات.

واشار التقرير أنه بعد مرور حوالي سنتين على إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات, ما زال إعمال هذا الحق يواجه صعوبات عديدة منها: ثقافة السرية السائدة في الوزارات والدوائر الحكومية وليس من شأن قانون جديد أن يؤثر إلى الحد المطلوب بإشاعة ثقافة حق المعرفة.

وأشار أن نظام الخدمة المدنية يفرض قيوداً وعقوبات على الموظفين الذين يزودون الصحافيين بأية معلومات ليس من صلاحيتهم التصريح بها. وقد أصدر رئيس الوزراء تعميماً للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتاريخ 13/2/2008 حذر فيه باتخاذ اشد الاجراءات بحق الموظف الذي يقدم على تسريب اية وثيقة او معلومات للصحافيين.

كما اشار أن كثيرا من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المشمولة بتطبيق أحكام القانون لا تعلم أن هناك قانونا في الأردن بهذا الإسم. وقد قامت وزارة الثقافة بالتعاون مع مفوض المعلومات بعقد اربع ورشات عمل تثقيفية حول القانون استهدفت الصحافيين, والمحامين, ومنظمات المجتمع المدني, والناطقين الرسميين وعدد من المدعين العامين والقضاة.

 كما أشار التقرير إلى قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959 الذي يعد نقطة التّماس الرئيسية بين الصحافة والإعلام واستقلال القضاء في إدارة العدالة. وتمت محاكمة عدة صحافيين لإتهامهم بنشر مواد خلافاً لأحكام هذا القانون.

ومع أن المعايير الدولية تجيز فرض تقييدات على حرية التعبير حماية لمرفق العدالة, إلا أن عقوبة الحبس في هذا القانون مُبالغ فيها ولها تأثير واضح في زيادة الرقابة الذاتية عند الصحافيين ومتخذي قرارات النشر وتردعهم عن إعمال حقهم في الرقابة على مرفق العدالة.

وإذ يشيد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بما تحقق من ايجابيات عام 2008 ليدعو إلى أهمية إحداث نقلة نوعية في التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام, يعيد التأكيد على توصياته في تقاريره السابقة ويوصي بما يلي:

.1 إنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بوساطة المطبوعات وجرائم الرأي, وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

.2 إلغاء المواد المعيقة لحرية التعبير في القوانين الأخرى خاصة قوانين محكمة امن الدولة, العقوبات, نقابة الصحافيين, انتهاك حرمة المحاكم.

.3 النص على محاكمة الصحافيين بشكل حصري امام المحاكم المدنية, ونزع اختصاص محكمة أمن الدولة في ذلك.

.4 النص على جواز الإنابة في محاكمات الصحافة.

.5 إنهاء مُلكية الحكومة أو القطاع العام في اسهم الصحف.

.6 إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمسؤولين الحكوميين حول حق المعرفة وقانون الحصول على المعلومات لتسهيل تدفق المعلومات من الأجهزة الحكومية لوسائل الإعلام والمواطنين وترويج ثقافة الإنفتاح والشفافية.

.7 تعديل قانون العقوبات بإلغاء المادة 132 المتعلقة بالمس بهيبة الدولة, والمادتين 191 و193 المتعلقتين بذم وقدح الوزارات ومؤسسات الدولة, وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بقضايا الذم والقدح, والإكتفاء بالتعويض المناسب للمتضرر