عودة: تعديلات قانون العقوبات للحد من ظاهرة العنف المجتمعي

عودة: تعديلات قانون العقوبات للحد من ظاهرة العنف المجتمعي
الرابط المختصر

قال وزير العدل أيمن عودة أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات ستغطي كافة الجرائم الواقعة على الإنسان والسلامة العامة والأموال.

وبين عودة خلال مؤتمر مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عقد ظهر اليوم الأربعاء أن تنامي ظاهرة العنف في المجتمع حتم على الحكومة على ضرورة الإسراع بإقرار قانون العقوبات ضمن صيغة مؤقتة ليعالج الجانب القانوني لظاهرة العنف.

وأشار الوزير إلى أن من الجرائم التي أخذ فيها تشديد العقوبات هي الواقعة على العرض مثل جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي إلى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى.

وعدلت عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين وفق عودة بحيث يعاقب كل من ضرب موظفا في القطاع العام أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها.

وقال عودة أن هذه الفقرة شملت بالإضافة إلى الموظف في القطاع العام كلا من عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.

وبين الوزير خلال المؤتمر أنه في حال وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، فإن عقوبة مرتكب الفعل الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وإذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس مدة 6 أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها.

وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او قاض، فإن العقوبة هي الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

ولفت الى أن القانون القديم يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، في حين اقر القانون المؤقت الجديد توسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

وبين عودة أن التعديلات طالت كذلك عقوبة القتل القصد بحيث أصبحت الأشغال الشاقة لـ 20 عاما بدلا من 15.

ولفت إلى أن جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه أصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات .

وبين الوزير انه قد تم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره مع وضع نص بوجوب إغلاق المحلات في حال تكرار تلك الجريمة.

أضف تعليقك