عمان نت ينفرد بنشر الملاحظات الأممية على واقع التعذيب في الأردن

عمان نت ينفرد بنشر الملاحظات الأممية على واقع التعذيب في الأردن
الرابط المختصر

حصل موقع "عمان نت" على تقرير اللجنة المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يستعرض ملاحظاتهم حول التزام الأردن بالحقوق المدنية والسياسية استنادا للعهد الدولي الخاص.

ووفقًا للفقرة ٥ من المادة ٧١ من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للأردن الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات ٥ و ١١ و ١٢ وتطلب اللجنة ن يضمِّن الأردن تقريره الدوري القادم، الذي يحل موعد تقديمه في موعد أقصاه ٢٧ تشرين الأول /أكتوبر ٢٠١٤ ، معلومات عما ستتخذه من إجراءات متابعًة للتوصيات الأخرى وعن تنفيذ أحكام العهد بوجه عام.

المركز الوطني

ترى اللجنة الأممية بأن الحكومة الأردنية لم تتخذ بعد التدابير الإضافية ﺑﻬدف تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان "بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لأداء مهامه على أكمل وجه".

"ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز ومسؤوليه يتم في كنف الشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية”، وفق التقرير.

انشطة ارهابية

وترى اللجنة أن التعريف الفضفاض وغير الدقيق ل "الأنشطة الإرهابية " في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر عام ٢٠٠٦ ، يشكل مصدر قلق. بذلك ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وأن تكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفًا دقيقًا ويتمشى وأحكام العهد.

وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على حظر التمييز (المادة ٦)؛ غير أﻧﻬا تظل قلقة لأن هذه المادة لا تشير صراحة إلى التمييز القائم على أساس الجنس . إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق مختلف أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة في إطار قانون الأحوال الشخصية لعام ٢٠١٠ ، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في طلب الطلاق والزواج مجددا.

تعدد الزوجات ومنح الجنسية

ورحبت اللجنة بما يتضمنه هذا القانون من قيود مفروضة على تعدد الزوجات، فهي تعرب عن أسفها لأن هذه الممارسة ما زالت مسموحة. ومن دواعي القلق أيضًا انعدام المساواة بين الرجل والمرأة

فيما يتعلق بالميراث.

كما واعربت عن قلقها من عدم قدرة المرأة الأردنية منح جنسيتها لأبنائها. وبوجه عام، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القوالب النمطية والأعراف التي تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تحول دون التطبيق الفعلي لأحكام العهد المواد ٢ و ٣ و ٢٦ .

وتحث الأردن كونها دولة طرف في العهد أن توائم تشريعاﺗﻬا، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية،

مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز، بحكم القانون أو الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث ونقل الجنسية للأبناء.

كما حثت الأردن على أن تواصل وتضاعف جهودها من أجل مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منها التعليم وحملات التوعية بوجه الخصوص. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال ) إلى تعليقها العام ٢٠٠٠ رقم ٢٨ والنساء.

عنف منزلي

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المترلي الذي يستهدف المرأة في الأردن، وتلاحظ بقلق السياسة المتبعة في هذا اﻟﻤﺠال والمتمثلة في وضع النساء ممن يواجهن خطر التعرض لما يسمى ب "جرائم الشرف" دون موافقتهن في إطار نظام شبيه بنظام الاحتجاز .( "لأغراض الحماية" بموجب قانون عام ١٩٥٤ المتعلق بمنع الجرائم المواد ٣ و ٧ و ٢٦ .

وتحث الأردن على تعزيز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف داخل الأسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. كما وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شريكًا أو زوجًا عنيفًا وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ .

احتجاز النساء بداعي الحماية

ودعت الأردن بضرورة وضع حد على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النساء في مراكز احتجاز "لأغراض الحماية " وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلزمهن من حماية ودعم على نحو لا يمس بحقوقهن.

وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها في مراكز الاحتجاز، لا سيما في المراكز التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية.

التعذيب وأزمة الموقوفين

وتلاحظ اللجنة بقلق أيضًا عدم وجود آلية تظلم تحظى بالاستقلالية التامة وتتولى متابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي الدولة، كما تعرب عن الانشغا ل إزاء العدد القليل للإجراءات القانونية المتخذة في إطار هذه القضايا .

واعربت عن قلقها من ما ورد من معلومات تفيد أن الموقوفين لا يتمتعون بحق الاستعانة بمحام على وجه السرعة والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل وفق المادتان ٧ و ٩ من العهد. كما وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آ لية فعالة ومستقلة تُعنى بالنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب .

وحثت الحكومة على الحرص في إجراء تحقيقات متعمقة في حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية، وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض.

وينبغي للدولة الطرف أيضًا أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في الاستعانة مباشرة إثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل.

الزيارات للسجون

وتلاحظ اللجنة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للهلال الأحمر يقومان بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز والسجون؛ ومع ذلك تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن منظمات غير حكومية مُنعت من دخول هذه المؤسسات وفق المادتان ٧ و ١٠ .

وحثت الأردن الدولة الطرف في أن تضع نظامًا يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية . وفي هذا الصدد، تُدعَى الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واعربت اللجنة عن قلقها من أن قانون منع الجرائم ( ١٩٥٤ ) يخول الحكام الإداريين صلاحيات تمكنهم من توقيف أي شخص يعتبرون أنه يمثل خطرًا على اﻟﻤﺠتمع، وذلك دون قرار اﺗﻬام ودون توفير الضمانات القانونية ودون صدور أي أم ر قضائي في الموضوع ، استنادا للمادتان ٩ و ١٤ .

كمنا وحثت الأردن على وضع حد للممارسة الجارية المتمثلة في الاحتجاز الإداري، وأن تعدِّل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائمًا لأحكام العهد وتفرج عن جميع الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فورًا إلى القضاء.

انتقاد لمحكمة أمن الدولة

وتكرر اللجنة الإعراب عن انشغالها من عدم استقلالية محكمة أمن الدولة، سواء من حيث تنظيمها أو عملها . وتلاحظ بقلق أيضًا أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحيات تخوله أن "يحيل إلى هذه المحكمة قضايا لا تتعلق بأمن الدولة، وفق المادة ١٤ .

وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام ١٩٩٤ التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة أمن الدولة. وتتخوف اللجنة من قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، ولا سيما إزاء الآثار التي تنجر عن الارتداد عن الإسلام، كالحرمان من الميراث، وحيال عدم الاعتراف بالعقيدة البهائية سندا للمادة ١٨ .

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها لعام ١٩٩٤ (١٧ )، التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من أجل ضمان حرية الدين.

حرية الإعلام

كما وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أﻧﻬا بصدد إصلاح تشريعاﺗﻬا الناظمة لوسائط الإعلام، ولكنها تعرب عن القلق إزاء ما ورد من تقارير تتعلق باستمرار العقوبات الجنائية على الصحفيين الذين ينشرون مقالات تعتبر السلطات الأردنية .( أﻧﻬا تضر بعلاقات البلد الدبلوماسية أو تمس شخص الملك والأسرة المالكة (المادة ١٩) بحيث ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاﺗﻬا وممارساﺗﻬا بما يضمن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وأن تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عمومًا تتفق تمامًا مع أحكام الفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد.

الاجتماعات العامة

وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بالاجتماعات العامة ( ٢٠٠٨ ) يفرض على كل جهة تعتزم تنظيم اجتماع عام لتناول السياسة العامة للدولة (المادة ٢١ ) أن تحصل على الموافقة الخطية المسبقة من الحاكم الإداري.

ودعت اللجنة الأممية الأردن تعديل القانون المتعلق بالاجتماعات العامة وأن تتخذ التدابير اللازمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تمامًا لأحكام المادة ٢١ من العهد مع الحرص على ألا تكون هذه الحرية خاضعة لأية اعتبارات سياسية.

ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، سواء فيما يتعلق بتأسيسها أو ببعض جوانب اشتغالها . كما وتبدي قلقلها من تمتع الحكومة بصلاحيات مطلقة تخولها تعيين موظف في منصب رئيس مؤقت لمنظمة غير حكومية.

ودعت الأردن إلى تعدِّيل قانون المتعلق بالجمعيات وأن تتخذ التدابير الملائمة لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تمامًا لأحكام المادة ٢٢ من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى ارتفاع عدد العاملين الأطفال في الدولة الطرف وتفيد أن قانون العمل الأردني لا يحمي الأطفال العاملين في (المشروعات الأسرية أو في قطاع الزراعة (المادة ٢٤ ).

عمالة الأطفال

وحثت الأردن الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال بوسائل منها على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاﺗﻬا من أجل توفير الحماية اللازمة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العاملون في المشروعات الأسرية وفي قطاع الزراعة. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مراقبين دوليين سُمح لهم للمرة الأولى بحضور الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ؛ ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى عدم كفاية التدابير الم تخذة لضمان انتخابات حرة وشفافة (المادة ٢٥ ).

وفي ذات الإطار، حثت الأردن إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسائل منها على وجه الخصوص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تُعنى بمراقبة سير الانتخابات.

مشاركة المرأة في الحياة العامة

وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مشاركة المرأة في الحياة العامة (المادتان ٣ و ٢٥) بحيث ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع على التوعية ﺑﻬذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد النساء في مجلس النواب الأردني ( ١٠ في المائة حاليًا) وفي اﻟﻤﺠالس البلدية ( ٢٠ في المائة).

تدعو اللجنة الأردن إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إنشاء آلية لتناول شكاوى الأفراد، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

كما وتنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلا عن هذه الملاحظات الختامية.

أضف تعليقك