عقد عمل موحد للسائقين العموميين
وضعت هيئة تنظيم قطاع النقل العام آلية لتطبيق عقد العمل الموحد للسائقين العموميين العاملين بقطاع النقل العام للركاب الذي بدأ تطبيقه اليوم الاحد.
وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم انه وفقاً لهذا العقد لن يتم السماح للمشغلين العاملين بالقطاع بترخيص المعاملات أو تجديد التصاريح إلا بتطبيق عقد العمل.
واضاف مجاهد أن آلية تطبيق عقد العمل بين مالكي وسائقي وسائط النقل العام تلزم نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك بعدم إصدار بطاقة معلومات سائق إلاّ بعد ابراز عقد عمل حسب الاصول وتلزم الهيئة وأمانة عمان بعدم اصدار تصاريح تسيير وسائط النقل العام الا بعد ابراز عقد العمل.
واشار الى ان عقد العمل يهدف إلى تنظيم العلاقة ما بين السائق والمشغل وحماية حقوق ومكتسبات السائقين العموميين، مبينا انه تم الاتفاق على الصيغة النهائية ووضع التوصيات اللازمة للمباشرة بتنفيذه وسريان تطبيقه اعتباراً من الاول من شهر تشرين الثاني الحالي.
واوضح ان الهيئة شكلت لجنة مشتركة بينها وبين الجهات المعنية ذات العلاقة وهي أمانة عمان، ووزارة العمل، ومديرية الأمن العام، والنقابات المهنية المعنية بقطاع النقل من اجل إعداد نموذج عقد عمل موحد للسائقين العاملين بقطاع النقل العام في المملكة.
وبين مجاهد أن العقد يهدف كذلك الى تطبيق عقد العمل الموحد للسائقين هو تنظيم العلاقة مابين المشغل مالك واسطة النقل العمومية أو يملك شركة نقل ويرغب في استخدام سائق لقيادة هذه المركبة والمستخدمين لديه بما فيهم السائق والتي تلزم المشغلين بتوقيع عقد عمل مع ذلك السائق الذي يحمل رخصة قيادة تخوله قيادة المركبة العمومية وله الرغبة في العمل لدى الفريق الأول، حيث يقوم الطرفان بالاتفاق على توقيع العقد والعمل بموجبه.
وقال ان مواد العقد نصت على إلزام مالك المركبة بإدخال السائق بالضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وان يلتزم السائق بتقديم الوثائق والشهادات التي تثبت أهليته لإشغال الوظيفة من حيث الرخصة المطلوبة وعدم المحكومية وخلو الأمراض وما تطلبه الجهات الرسمية لإشغال مثل هذه الوظيفة.
وأضاف ان عقد العمل الموحد للسائقين عقد غير محدد المدة وتسري عليه أحكام قانون العمل الأردني الساري المفعول، وتسري أحكام العقد من تاريخ توقيعه وتصديقه حسب الأصول من وزارة العمل وإيداع نسخة من العقد لدى النقابة العامة للعاملين بالنقل البري والنقابة المختصة للتأكد من عدم وجود عقد عمل سابق ، وفي حال وجود عقد عمل سابق فعلى السائق إحضار براءة ذمة من المشغل السابق ويستثنى من ذلك الحالات المنظورة أمام القضاء بين السائق والمشغل .
واكد مجاهد ان النظام الشامل الخاص بسائقي وسائط النقل يلزم الجهات الرسمية المشرفة على قطاع النقل العام للركاب بعدم تجديد تصاريح التسيير لوسائط النقل العام إلا بعد إبراز عقد عمل مصدق من وزارة العمل.
ويحدد عقد العمل ساعات العمل بـ8 ساعات في اليوم كحد أقصى، إلى جانب مخالفة الشركة الاستثمارية التي تجبر سائقيها على العمل ساعات إضافية تزيد على 8 ساعات في اليوم الواحد إلا ضمن إطار العمل الإضافي والساعات المنصوص عليها.
وتنص الية تطبيق عقد العمل بين مالكي وسائقي وسائط النقل العام للركاب كذلك على ان يتم الحصول على نموذج عقد العمل من نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك ونقابة أصحاب السيارات العمومية ونقابة أصحاب الباصات الاردنية وان تقوم نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك بالتأكد من عدم وجود عقد عمل سابق للسائق، وفي حال وجود عقد عمل سابق يتطلب منه إحضار براءة ذمة من المشغل السابق ويستثنى من ذلك الحالات المنظورة أمام القضاء بين السائق والمشغل.
كما تنص على ان يتم توقيع العقد من الفريقين على أربع نسخ ويتم تصديقه من وزارة العمل وإيداع نسخه منه لدى كل من نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك والنقابة المختصة للمشغل.
ونصت الالية كذلك على انه يستثنى من أحكام عقد العمل المشغل الذي يعمل سائقا لواسطة النقل العائدة ملكيتها له شريطة حصوله على بطاقة معلومات السائق بإسمه مطابقة لرخصة الإقتناء وعدم صدور أي بطاقة معلومات لسائق آخر على نفس المركبة، وإبراز مشروحات تثبت ذلك صادرة عن نقابة العاملين بالنقل البري والميكانيك











































