عفو عام موسع في عيد الاستقلال
نقلت صحيفة "العرب اليوم" عن مصادر وثيقة الاطلاع تأكيدها بأن عفوا عاما سيعلنه الملك عبد الله الثاني في خطاب سيلقيه بمناسبة عيد الاستقلال يوم الأربعاء..
وأوضحت المصادر أن العفو العام سيصدر كقانون مؤقت وسيعرض لاحقا على مجلس الأمة في دورته الاستثنائية المقبلة.
وكشفت عن بعض ملامح العفو العام، مشيرة إلى أنه سيكون موسعا، وسيتضمن العديد من الاستثناءات التي تتعلق بحقوق المواطنين والجرائم التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع وفي مقدمتها قضايا الاتجار بالمخدرات.
كما نقلت "العرب اليوم" في عددها ليوم الثلاثاء عن مصادر أخرى توقعاتها بأن يشمل العفو آلاف القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية لا تمس حقوق المواطنين المالية، أو تم فيها التوقيع على صكوك صلح عشائرية في قضايا القتل الخطأ، أو قضايا أخرى لا تزال منظورة أمام القضاء لا تدخل ضمن قائمة الاستثناءات المتوقعة.
وأشارت المصادر إلى أن الاستثناءات التي سيتضمنها العفو العام المتوقع لن تكون بعيدة عن الاستثناءات التي تضمنتها قوانين عفو عام سابقة على نحو جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو، وجرائم القتل العمد والقصد بالنسبة للفاعل والشريك، وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرون بالإكراه أو العنف، وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها، وجرائم اختلاس أموال الدولة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتعامل بالرق والإرهاب، وجمعيات الأشرار، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وجرائم تزوير البنكنوت، والجرائم المتعلقة بالمسكوكات والتزوير الجنائي والجنح المخلة بآداب الأسرة، وجرائم الشيك والغش إضرارا بالدائنين، والادعاء بالحق الشخصي والالتزامات المدنية، وفقا لما ذكرته "العرب اليوم".
وكان 62 نائبا تقدموا بداية العام الحالي لرئيس مجلس النواب فيصل الفايز بمشروع اقتراح بقانون “إصدار عفو عام” لسنة 2011، تمهيدا لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وذلك استنادا إلى الفقرة “1″ من المادة 95 من الدستور، والفقرة “أ” من المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، راجين من رئيس المجلس، عرضه على المجلس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
ونصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 على إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت ، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
كما نص المشروع على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما نص على انة يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وأوصى المشروع بأن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.











































