عفوا ايها الرجل ..الحضانة من حق النساء

عفوا ايها الرجل ..الحضانة من حق النساء
الرابط المختصر

كانت كلمات سناء اقوى على السمع من صفعة يد ..هي الام التي حرمت من حق حضانة طفليها احمد ونغم ..بالكاد استطاعت ان تلملم كلماتها وهي تستغيث  بجلالة الملكة رانيا العبد الله فربما وصلت قضيتها لجلالتها وحلت معاناتها مع قانون الاحوال الشخصية الذي حرمها ادعاء زوجها ب " سوء سلوكها " لكسب قضية حضانة الطفلين .

ولم يكتف عند هذا الحد وتقول سناء " اقمت  قضية احتضان على زوجي  لاتمكن من اخذ اولادي لدي  ..تلاعب طليقي واحتال على القانون مدعيا  ان ابنتي  نغم ذات 11 عاما بالغة لكنها بالفعل لم تكن بالغة ولكن .. زوجة طليقي ابلغت المحكمة ان الابنة بالغة وهنا خرجت نغم من حضانتي .. وبعدها ..اقامت ابنتي دعوى بعدم المشاهدة .. " .

تواصل سناء حكايتها " حتى لو اضطرت ان اشحد .. واعمل اي عمل لا يغضب رب العالمين ساقوم بفعله لكي استعيد ابنائي لحضني  ..فكان والدهم يحرمهم  من كل ملذات الدنيا ..وكانت اختي تقوم بالصرف علي رغم اني على ذمته  ..والان تغير حاله فاصبح يلبي احتياجاتهم ..وينفق عليهم حتى انه سمح لهم بارتداء الملابس غير المحتشمة  .. مقابل ان ينسوني انا والدتهم  .. اريد صوتي ان يصل لجلالة الملكة رانيا  ..حرام  بكون لدينا  قانون يحرم الام من اولادها ..وويسمح لطليقي بالطعن في شرفي لكي يفوز  بحضانة الاولاد .. ذقت الذل وساتحمل  مقابل ان ارى  اولادي ..انا اعيش بعذاب لا استطيع ان اخوض التجربة لوحدي " .

حكاية سناء كشفت عن ثغرات قانونية تحدثت عنها المحامية مرام المغالسة والتي تؤكد ان  الحضانة  بالاصل حق للمحضون, وهذا اصل تشريع الحضانة ,فهنالك انسان قاصر لا يستطيع ان يقوم بشؤونه والاصل في الحضانة الحق في المحضون اين مصلحته .. فهذا مبرر انتقال الحضانة اصلا للنساء وليس للرجال ,فالمراة صاحبة  ولاية على النفس والتربية ولديها شفقة فهي موجودة عند النساء ..الام هي احق الناس بالحضانة ثم ام الام يليها ام الاب ,من ثم الاخوات واخوات الام والاب.

وبحسب  قانون الاحوال الشخصية الذي  رجع الى مذهب  ابي حنيفة بنقل الحضانة للاب في حال عدم وجود نساء للحضانة .

واضافت  المحامية المغالسة احيانا الاب يدفع لاسقاط الحضانة كاتهام الام بسلوكها او انها غير اهل للحضانة , والاطفال هم اصحاب الحق بالحضانة وعندما تصل الى الطلاق يصبح الطفل الورقة الضاغطة لمصلحة اي من الطرفين .

 وقالت المحامية مرام المغالسة " ان مستحقات الحضانة هن من النساء ابتداءا لما يفترض في الحضانة من شفقة على الصغير فالحضانة هي ولاية على التربية وبها يشترط ان تكون الحاضن امين عليهم قادر على القيام بشؤونهم جسديا وان تكون بالغة عاقلة والتربية هي حق للمحضون وليس للحاضن الا ان عمر الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير جسديا سواء بنت او ولد اوببلوغ كليهما الخامسة عشر قمريا " .
واوضحت  ان هناك عيوب تشريعية لم تغطي الملفات المدرسية للاطفال والعمليات الجراحية حيث ان الحضتنة كاملة تكون للام والمراة الا في بعض الامور امور الولاية التي تكون في يد الاب والذي قد يتعنت في اعطاء الطفل حقوقه اضافة الى ان النفقات شحيحة الا ان هناك غياب معيارحقيقي يتناسب بين نفقة الصغير ودخل والده اضافة الىذلك فان البنت عند بلوغها يتم رفع قضية ضم من قبل الولي وفي حال لم تترك حاضنتها تسمى بالقانون " متمردة " وتقطع النفقة مما يتناقض واتفاقية حقوق الطفل الدولية ويتناقض مع مبادئ الشريعة الاسلامية .

وقالت كثير من الفتيات في قضايا الضم يتعرضن لاحراج امام الجمهور في جلسات المحكمة العلنية بحيث يتم سؤالها من قبل القاضي هل بلغت ام لا وهذا يعرضها لكثر من الاحراجات وتاثيرات نفسية مستقبلا .


وقالت مبلغ ال 5 دنانير شهريا هي نفقة التعليم المتعارف عليها في المحاكم وهي تشمل رسوم المدارس والقرطاسية مصروف الجيب المواصلات الطباعة واوراق الشهادات وهذا يتعارض مع ارتفاع الاسعار .

واشارت الى ان الحاضن عندما تتزوج من اجنبي عن الصغير فهناك تسقط حضانتها في حين ان الاب عندما يتزوج فهذا لا يعيق طلبه لحضانة الصغير في المحاكم وحيث ان الحخق للمحضون فهذا يتنافى مع معايير العدالة ونطالب بالتحري عن دور زوجة الاب او زوج الام لقبول الحضانة من عدمها .
واكدت المحامية المغالسة ان المراة العاملة لا تفقد حضانتها فالعمل لا يفقدها حضانتها طالما الاطفال تحت يد امينة عليهم .

اما في حالة خلع المراة لزوجها فهو لا يمس اي حقوق من حقوق الاطفال ولا يمس حضانتها لهم مشيرة ان الحاضنة لا تسافر بالمحضون الا بموافقة خطية من الاب طالما لا يوجد منع سفر وذلك لتعلق الاب بحق مشاهدة الصغير .

وقالت ان اتحاد المارة يطالب برفع سن الحضانة الى 18 سنة لما يتفق والقانون المدني الاردني والدستور الاردني واتفاقية حقوق الطفل وبهذا نؤمن للاطفال احتياجاتهم القانونية من نفقة ومشاهدة ولولاية والحضانة ونطالب المشرع باعادة النظر في صلاحيات الحاضن وصلاحيات الولي بحيث تتوافق والمصلحة الفضلى للصغير .