عشرة تعديلات مقترحة على قانون نقابة المعلمين

عشرة تعديلات مقترحة على قانون نقابة المعلمين
الرابط المختصر

قدمت لجنة معلمي الأردن – فرع عمان عشرة تعديلات مقترحة على قانون نقابة المعلمين المعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الاحد إن التعديلات المقدمة للجنة القانونية في المجلس تهدف إلى الخروج بقانون عصري وخالي من أيٍ ثغراتٍ قانونية قد توقعنا جميعاً في بعض الإشكالات مستقبلاً .

التعديلات المقترحة

أولاً :-

(المادة 1) إضافة كلمة (الأردنيين ) إلى هذه المادة بحيث تصبح ( يسمى هذا القانون قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011م ) .

ثانياً :-

أ- ( المادة 2) تعريف المعلم :-

شطب جملة (تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول )

لأن تعريف المعلم كما جاء في قانون التربية والتعليم وتعديلاته لعام 1994 م لم ترد فيه هذه الجملة وإن أي إضافة على هذا التعريف يخالف (المادة 5 ) (الفقرة ب) من هذا القانون .

ب‌- إضافة تعريف الهيئة المركزية إلى المادة الثانية حيث لم يرد تعريف لها في القانون بحيث يكون تعريف الهيئة المركزية كالتالي :-

(مجموع هيئات الفروع المنتخبة في جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات )

ثالثاً :-

أ‌- ( المادة 5) (الفقرة ج ) تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح ( عدم ممارسة الأنشطة الحزبية وعدم طرح الأفكار والشعارات الحزبية داخل أسوار المدرسة أو مكان العمل أو داخل المقرات التابعة للنقابة )

ب‌- (المادة 5 ) (الفقرة د) تعديل هذه الفقرة بحيث تصبح ( تشترك النقابة مع وزارة التربية والتعليم في وضع سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المني والوظيفي للمعلمين بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين والأنظمة النافذة )

رابعاً:-

1- إضافة فقرة جديدة ج للمادة السادسة والتي تنص على ( يجوز للمعلمين المتقاعدين والمحالين على الإستيداع الإنتساب للنقابة )

2- ينطبق تعريف المعلم على جميع المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة ووزارة التنمية الإجتماعية والمعلمين العاملين في المدارس التابعة لوزارة الأوقاف ومؤسسة التدريب المهني .

خامساً :-

(المادة 9 ) شطب كلمة الوزير وإستبدالها بكلمة النقيب أو مجلس النقابة .

سادساً:-

أ‌- (المادة 12) (الفقرة أ) إضافة (على أن لاتقل سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم عن 3 سنوات وتحتسب بقية السنوات للمعلم إذا كانت خدمته خارج نطاق وزارة التربية والتعليم على أن تكون في مجال التربية والتعليم بحيث يقدم ما يثبت ذلك )

ب‌- (المادة 12) (الفقرة ب) تعدل هذه الفقرة بحيث تصبح ( يجتمع أعضاء الهيئة المركزية المنتخبين في جميع المديريات التابعة للمحافظة لإنتخاب هيئة الفرع من بين أعضائها على أن تكون جميع المديريات ممثلةً فيه)

ج- (المادة 12) يضاف إلى هذه المادة (الفقرة ج ) والتي تنص على ( تتكون هيئة الفرع من الرئيس ونائب الرئيس وأميناً للسر أميناً للصندوق + من 5-7 أعضاء )

د- إضافة هذه الفقرة (يشترط في من ينتخب نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة أو الفروع أو الهيئة المركزية أن يكون على رأس عمله)

سابعاً:-

(المادة 16) (الفقرة ج ) إضافة جملة (طارئة يمر بها الوطن )بعد كلمة إستثنائية .

ثامناً:-

(المادة 17) (الفقرة أ) تعدل هذه الفقرة بحيث تصبح ( يشترط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو نائبه عن عشرة سنوات ، وعن سبع سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية لمجلس )

تاسعاً:-

1- تعديل (المادة 27 ) بحيث يصبح ( تحل النقابة في حالةٍ واحدة وهي بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة في إجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالإجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية )

2- يحل مجلس النقابة وهيئات الفروع والهيئة المركزية بقرارٍ قضائي قطعي إذا خالفت أحكام هذا القانون على أن تجرى إنتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم .

عاشراً:-

1- تعديل( المادة28 ) ( الفقرة أ) بحيث تصبح ( تخفيض سنوات الخبرة من خمس عشرة سنة إلى عشرة سنوات وزيادة عدد الأعضاء من ستة معلمين إلى إثني عشر معلماً ).

2- إضافة (فقرة جديدة ج ) للمادة (28) والتي تنص على ( لا يجوز لرئيس وأعضاء هذه اللجنة الترشح للإنتخابات في الدورة التالية)