طلب رسمي لاجراء انتخابات للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

طلب رسمي لاجراء انتخابات للاتحاد العام للجمعيات الخيرية
الرابط المختصر

قال الدكتور عبد الله الخطيب نائب رئيس لجنة المتابعه للجمعية العمومية  للاتحاد العام للجمعيات الخيرية ان أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية تقدموا الاربعاء الماضي  بطلب رسمي لوزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف للمطالبة باجراء انتخابات للمجلس التنفيذي للاتحاد العام تطبيقا للقانون والنظام الاساسي .
 
وجاء تقديم الطلب بعد ان رفضت الهيئة الادارية المؤقته للاتحاد العام للجمعيات الخيرية مذكرة سابقة وجهها  (75) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية تدفع باتجاه اجراء الانتخابات.
 
وينتظر اعضاء الجمعية من وزيرة التنمية الاجتماعية البت في مطالباتهم مشددين على ان الهيئة الادارية المؤقتة تعتبر نفسها خصما مع المجلس التنفيذي بحسب الدكتور الخطيب .
 
 
ويشير الخطيب الى اهمية الاسراع بالبت في مطالبات لجنة المتابعة التي تمثل 75 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في ضوء الاحتقان الذي تعانيه الجمعيات الخيرية على مستوى الاردن وينتسب لها حوالي 100 الف متطوع جميعم يشعرون بان مجلسهم التنفيذي مختطف وان على الحكومة ان تقوم بدعمه لا ان تضعه ضمن اطار المنظمات الحكومية.
 
وتتلخص المذكرة التي تقدمت بها لجنة المتابعة والتي تضمنت حقائق تضحد مبررات رفض الطلب وجاء فيها ان كف اليد قد اصبح منعدما اعتبارا من تاريخ 2/6/2009 بمعنى ان كف اليد ليس ساري المفعول وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية قانون الجرائم الاقتصادية رقم 4/2009 .
 
وانه خلافا لما جاء في كتاب رئيس ديوان التشريع عام 9/1/2007 الذي جانبه الصواب ( من ان المستقر فقها وقضاء وما المح اليه البند رقم (3) من الفقره (أ) من الماده (9) من قانون الجرائم الاقتصادية الذي يتلخص بان من صدر قرار قضائي بكف يده عن العمل يبقى على هذا الحال الى ان يفصل القضاء بموضوعه اما اذا كان القرار القضائي بالبراءه فان المجلس التنفيذي الذي كفت يده يعود لممارسة اختصاصه .
 
وبين ان نص الماده صراحة وليس تلميحا يؤكد عكس ما ذهبت الية رئيس ديوان التشريع وقد جاء نص البند واضحا صريحا لا اجتهاد فيه .
 
 
 
جدير بالذكر ان المادة 11 فقرة (ب) من النظام الأساسي المعدل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية لعام 1995 تنص على انه " يجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن يطلبوا كتابياً من المجلس التنفيذي دعوة الجمعية العمومية للاجتماع مع بيان الغرض من ذلك وإذا لم يستجب المجلس التنفيذي للطلب خلال خمسة عشر يوماً، فيحــق للأعضـاء – أصحاب طلب عقد الاجتماع – التقدم بطلب إلى وزير التنمية الاجتماعية لعقد الاجتماع، وللوزير اتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن .
وفيما يلي نص المذكرة ؛

معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الاكرم
تحيه وبعد ,,,
اشير الى المذكره المقدمة الى الهيئة الادارية المؤقته بتاريخ 22/9/2010 والموقعه من 75 عضو من اعضاء الجمعية العمومية ال 96 الذين يحق لهم الحضور وسندا لاحكام الفقره (ب) من الماده الحادية عشر من النظام الاساسي فاننا نتقدم من معلايكم وفي ضوء عدم استجابة الهيئة الادارية المؤقته للطلب باتخاذ قراركم القاضي بعقد الاجتماع وفقا لجدول الاعمال المقترح .
معالي الوزير :
ان ما جاء في كتاب رئيس الهيئة الادارية المؤقته رقم 1/1/12/249 تاريخ 5/10/2010 الموجه لي ونسخة منه الى معاليكم والمبررات التي ساقها للافض الطلب تضحدها الحقائق التالية :
اولا : ام كف اليد قد اصبح منعدما اعتبارا من تاريخ 2/6/2009 بمعنى ان كف اليد ليس ساري المفعول كما جاء في كتابه وذلك وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية قانون الجرائم الاقتصادية رقم 4/2009 .
ثانيا : وعلى خلاف ما جاء في كتاب رئيس ديوان التشريع رقم ت ت /12/أ/1 تاريخ 9/1/2007 الذي مع الاسف جانبه الصواب ( من ان المستقر فقها وقضاء وما المح اليه البند رقم (3) من الفقره (أ) من الماده (9) من قانون الجرائم الاقتصادية الذي يتلخص بان من صدر قرار قضائي بكف يده عن العمل يبقى على هذا الحال الى ان يفصل القضاء بموضوعه اما اذا كان القرار القضائي بالبراءه فان المجلس التنفيذي الذي كفت يده يعود لممارسة اختصاصه .)
ان نص الماده صراحة وليس تلميحا يؤكد عكس ما ذهبت الية رئيس ديوان التشريع مع الاحترام وقد جاء نص البند واضحا صريحا لا اجتهاد فيه .
الماده 9 أ:
للنيابه  العامه او المحكمة بعد احالة القضيه اليها اتخاذ أي من الاجراءات التاليه وللمتضرر بالقرار اما اللجنة المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده الاولى والثانية .
ثالثا : كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضروره لذلك وللمدة التي ترتأيها النيابه العامه حسب مقتضى الحال :
لانه فقها ونصا ولا تلازم بين المثول امام القضاء وكف اليد ولان اللجنة القضائيه المنبثقه من قانون الجرائم الاقتصادية قد اعتبرت قرار كف اليد قرارا استثنائيا مؤقت وقيد بالمدة والضروره ( قرار لجنة قضائية رقم 2 لسنة 2007) كما ان محكمة العدل العليا قد اعتبرت تعيين هيئة ادارية مؤقته هو اجراء تنفيذي مؤقت ( قرار محكمة العدل العليا رقم 7 لسنة 2006) .
لكل ما تقدم فاننا نؤكد على حقنا في عقد الاجتماع وفقا للقانون والنظام وندعو معاليكم الى الموافقه على ذلك .

واقبلوا الاحترام

نائب رئيس لجنة
المتابعه للجمعية العمومية
 
د. عبدالله الخطيب
نسخه : للساده اعضاء الجمعية العمومية الموقعين على الطلب

أضف تعليقك