- وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، يقرر تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/9/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/9/2026
- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقول إنّه جرى إخلاء 10 مصابين إلى الأردن، إثر حادث سير في مصر وليس 11 مواطنا أردنيا؛ فيما تعذّر إخلاء مصاب جواً في الوقت الحالي، بناءً على التقييم الطبي لحالته
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف
- استشهاد 11 مواطنا لبنانيا، بينهم رضيعان ومسعفان، وإصابة خمسة آخرين، الليلة الماضية، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى ومركبة في بلدة كفررمان جنوب لبنان
- إصابة فلسطينيان بجروح خطيرة، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين على قرية حجة، شرق قلقيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
- ترتفع درجات الحرارة اليوم اليوم لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
صوت الخرابشة: منح المستقلة تحديد الحد الأدنى للقائمة الوطنية قد يخالف الدستور
اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر النائب السابق محمود الخرابشة أن منح الهيئة المستقلة للانتخابات حق تحديد الحد الأدنى للقائمة الوطنية يخرجها من نطاق مهامها التنفيذية إلى النطاق التشريعي.
وأوضح الخرابشة في حديث لراديو البلد، أن منح الهيئة هذه الصلاحية "قد يخالف الدستور"، مؤكدا على دورها التنفيذي لقانون الانتخاب ولا يجوز منحها صلاحيات تشريعية، بما يخالف جوهر القانون.
كما سجل النائب السابق عددا من الملاحظات حول التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، بعضها يصل إلى المخالفة الدستورية.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين قرر في اجتماعه يوم الخميس لتفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق تحديد عدد أقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم بمقتضى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وسبق أن خاطبت الهيئة رئيس الوزراء طالبة تفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديل والتي تنص على أن:
"تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون".
إستمع الآن












































