صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وتعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات
صدر في عدد في الجريدة الرسمية العدد رقم (5496) تاريخ 16/1/2018 نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن مايلي
صدور النظام رقم (3) لسنة 2018 (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة) الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويقرأ مع النظام رقم (80) لسنة 2000 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بالاستناد الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 الصادر في الجريدة الرسمية العدد (5496) تاريخ 16/1/2018 ويعمل به اعتباراً من يوم الاربعاء تاريخ 17/1/2018 وقد تضمن
اولا:- الغاء الجدولين رقم (3,2) الملحقين بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والاستعاضة عنهما بالجدولين التاليين وذلك سنداً لاحكام المادة (3/ب) من القانون المشار اليه اعلاه:-
1- الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا القانون بالجول رقم (2) (مرفق رقم (1)).
2- الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم (3) (مرفق رقم (2)).
ثانياً:- الغاء جميع قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات الى نسبة (4%) ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم (407) تاريخ 8/1/2008.
ثالثاً:- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على السلع التالية سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994:-
1- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (4%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (3)).
2- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (5%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (4)).
3- تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من (16%) الى (10%) على السلع المبينة في (مرفق رقم (5)).
رابعاً:- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق تاريخ 17/1/2018