شروط الحملات الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون

الرابط المختصر

أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ولغايات تنظيم الحملات الانتخابية في المحطات الإذاعية والتلفزيونية تعليمات جديدة للبرامج والإعلانات والدعاية المتعلقة بتغطية حملات الانتخابات النيابية و/أو البلدية رقم (2) لسنة 2007.

واشترطت التعليمات للبرامج والإعلانات والدعايات المتعلقة بتغطية حملات الانتخابات النيابية أو البلدية ضرورة عدم المساس من خلال البرامج والإعلانات والدعايات المتعلقة بحملات الانتخابات النيابية بأي مرشح آخر, أو الإساءة إليه في الحملة الانتخابية صراحة أو ضمناً.

كما اشترطت ان لا يتجاوز وقت الدعاية الانتخابية ثلاث دقائق لكل مرشح في المحطة التلفزيونية الواحدة وفي أوقات مختلفة وستّ دقائق لكلّ مرشَّح في المحطة الإذاعية الواحدة وفي أوقات مختلفة.
 
وشددت التعليمات على ضرورة إلتزام المحطة بالحيادية وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف عند عقد المناظرات بين المرشحين والتمييز بين الخبر والإعلان عند بث الأنشطة الحزبية.
 
وجاء في التعليمات انه لا يحق لأي محطة تحريف المعلومات والأخبار الخاصة بالمرشحين أوتزييفها أو إساءة عرضها أو حذفها وإلالتزام بالحيادية عند بثّ نتائج استطلاعات الرأي، مع ذكر الجهة التي أجرته وصاحب الطلب وطريقة وتاريخ إجرائه وحجم العينة المشمولة به.
 
واعطت التعليمات الحق للمرشح أو الحزب التقدم بإلتماس للهيئة لأجل المطالبة بحق الرد بسبب أية معلومات غير دقيقة تم بثّها عبر وسائل الإعلام.
 
وطالبت الهيئة من المحطات المرخصة الالتزام بتطبيق نص المادة 9 من تعليمات سابقة اشترطت بان لا تتجاوز نسبة الاعلانات والدعاية التجارية بشكل عام حسب المادة (9) (10%) من ساعات البث اليوم.