سريان نظام غرامات التأخير على رخص البث

سريان نظام غرامات التأخير على رخص البث
الرابط المختصر

اعلنت هيئة الاعلام عن بدء سريان نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الصادر بمقتضى الفقرة (ط ) من المادة 21 من قانون الاعلام المرئي والمسموع، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية بعددها الاخير.

 

 

وبموجب النظام فإن المرخص له يلتزم طيلة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في الاتفاقية.

 

 

ونصت المادة الرابعة من النظام على فرض غرامات على المرخص له في حال تأخر عن دفع الرسوم السنوية المستحقة كالتالي: خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما، وي حال عد التزام المرخص له خلال الشهر تتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة ايام اضافية حدا اعلى على ان لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.

 

 

وفي حال صادف موعد انتهاء المدد المذكورة عطلة رسمية يمدد الموعد الى اول يوم عمل بعدها.

 

 

واشارت الفقرة د /4 الى ان الرسوم السنوية وغرامات التأخير تستحق دون الحاجة الى الانذار او اخطار المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

 

 

ونصت المادة الخامسة في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/ أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشروطها القانونية ويتم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير."بترا"

أضف تعليقك